moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٨٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي الجلسه الاولي للمرافعه حضر وكيل المدعي وحرر دعواه بما نصه:"قد تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ه لتنفيذ اعمال مقاوله لترميم الفيلا المملوكه لموكلي بموجب الصك رقم (...) وتاريخ (١٤٣٩/٧/٣٠ه) الواقعه بحي الروضه، بمبلغ وقدره (١٣٦٥٠٠) مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي ، تدفع علي ثلاث دفعات ، الدفعه الاولي (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال سعودي، والدفعه الثانيه (٤٧٧٧٥) ريالا سعوديا، والدفعه الثالثه والاخيره (٢٠٤٧٥ريالا) ، وقد دفع موكلي الدفعه الاولي كامله، علي ان ينجز العمل في مده اقصاها اربعه اشهر هجريه من تاريخ توقيع العقد ١٤٤١/٥/٢٦ه ، بحيث يتم تسليم الفيلا لموكلي بتاريخ ١٤٤١/٩/٢٥ه ، والمدعي عليها لم تتم العمل واخلت بالشرط الجزايي المذكور بالعقد المبرم وهو نسبه ٢% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير من تسليم الفيلا. لذا اطلب: ١ فسخ العقد ٢ تقدير الاعمال المنجزه من المدعي عليها ورد المتبقي . ٣ تطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه وهو ستون اسبوعا حتي تاريخ تقديم الدعوي وتقدر ب (١٦٣٨٠٠)ريال ٤.اتعاب محاماه وقدرها (٥٠٠٠٠) ريال هذه دعواي" هكذا حرر وكيل المدعي دعواه، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي فتبين خلوها من ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه، وعليه سالت وكيل المدعي عن ذلك؟ فاجاب بانه تم التقدم لمنصه (تراضي) قبل قيد الدعوي وصدر تقرير بتعذر الصلح عرض علي الدايره نسخه منه فتبين انه مؤرخ ب ١٤٤٣/٥/١ه، وان الطلب مقدم بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٣ه، واضاف انه تم اخطار المدعي عليها كذلك. وقد تبين للدايره ان من ضمن مرفقات صحيفه الدعوي صوره للعقد محل الدعوي تبين انه مؤرخ ب ٢٦/٥/١٤٤١ه ، كما بين ان من ضمن المرفقات صوره لصك صادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٣١٨٦١٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣ه صادر في ذات النزاع الماثل بصرف النظر عن الدعوي المقامه فيه امام المحكمه العامه لعدم الاختصاص النوعي، تاسيسا علي ان الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه. وعليه مضت هذه الدايره في نظر الدعوي في عده جلسات تاليه حاصل ما فيها: ان سالت الدايره وكيل المدعي عن مدي تنفيذ المدعي عليها لشيء من الاعمال محل العقد؟ وقد اجاب علي ذلك: بانه تم تنفيذ اعمال بسيطه، وقرر انه يطلب تكليف مكتب هندسي لتقييم الاعمال المنجزه من العقد وتقييمها، وحساب قيمه الشرط الجزايي. هكذا اجاب، كما حضر عن المدعي عليها مديرها وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا: جوابي علي الدعوي فهو اجمالا ان العقد المدعي به صحيح واننا قمنا بتنفيذ بعض الاعمال وفق الدفعه المسلمه لنا ولما وصلنا الي مرحله اعمال السيراميك طلبنا من المدعي دفعه اخري فلم يتجاوب معنا، كما انه طلب عده تعديلات علي المخططات، ولما اتت جايحه كورونا توقف العمل بسبب الحظر العام ، وبعد انتهاء الحظر تواصلنا مع المدعي فلم يتجاوب معنا بشيء، وعليه فلا يستحق المدعي الشرط الجزايي الذي يطالب به بسبب ان التاخر الحاصل في تنفيذ الاعمال كان بسبب الحظر العام المفروض نتيجه جايحه كورونا. هكذا اجاب، وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك قايلا: انكر صحه ما ذكره مدير المدعي عليها من ان موكلي طلب عده تعديلات علي المخططات، فموكلي لم يطلب اي تعديل عليها، واضيف بان موكلي هو من كان يتواصل مع المدعي عليها وهي من لم يتجاوب معه، واما ما ذكره مدير المدعي عليها من عدم سداد موكلي الدفعه الثانيه فصحيح، وكان ذلك بسبب عدم استحقاقها لتلك الدفعه لعدم تنفيذ الاعمال. هكذا عقب، وقد رد مدير المدعي عليها علي ذلك قايلا: ان ما ذكره وكيل المدعي انفا يناقض ما ورد في صحيفه الدعوي من انه تم تنفيذ بعض الاعمال دون ان تستكمل. هكذا رد، وعطفا علي ما سبق ونظرا لكون الفصل في القضيه يتوقف علي حصر وتقييم الاعمال المنفذه ودراسه طلبات المدعي علي ضوء ذلك؛ عليه فقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي واصدرت قرارا بذلك عبر منصه (خبره) برقم (٤٣٧٥٨٨٦٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦ه ، ولاحقا ورد الدايره التقرير النهايي المعد في ذلك من قبل (مكتب (...) الهندسي) متضمنا انه تم حصر الاعمال المنفذه وتقييمها وفق العقد بحسب الاسعار السايده وقت تنفيذ المشروع نظرا لعدم تضمن العقد جدول كميات تفصيلي، وانه تم مراجعه المستندات المقدمه من الطرفين، وخلص الخبير من ذلك الي ان نسبه الانجاز في المشروع حسب الاعمال المنفذه هي (٧.٥%) فقط تم تقييمها بمبلغ قدره (٩٦٢٠) تسعه الاف وستمايه وعشرون ريالا، وان قدر الدفعه المسلمه للمدعي عليها (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، والمتبقي منها بعد حسم قيمه الاعمال المذكوره هو (٥٨٣٨٠) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا خلص الخبير في الي استحقاق المدعي لاسترداد هذا المبلغ لعدم تنفيذ اعمال مقابله. وبخصوص طلب المدعي فسخ العقد فقد خلص الخبير الي استحقاق المدعي ذلك؛ نظرا لتوقف المدعي عليها عن استكمال الاعمال بعد استلامها الدفعه المقدمه وقبل استحقاق الدفعه الثانيه. وبخصوص طلب المدعي الشرط الجزايي فقد خلص الخبير الي انه ونتيجه لتاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المناطه بها فان المدعي يستحق تطبيق الشرط الجزايي وفق الماده (١٥) من العقد والتي نصت علي:"اذا تاخر الطرف الثاني عن تسليم العمل خلال المده المتفق عليها في هذا العقد فيتحمل غرامه ماليه تقدر (٢%) من قيمه العقد عن كل اسبوع يتم التاخير فيه" ، مقررا الخبير انه يري تقدير القيمه الاجماليه للغرامه المستحقه للمدعي بمبلغ قدره (١٢٧٤٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه ريال؛ وذلك بعد اضافه التوقف الناشي بسبب جايحه كورونا والذي يعتبر من الظروف القاهره الخارجه عن اراده المدعي عليها، مقدرا مده التوقف الخاصه بذلك ب (٧٤) يوما وذلك من تاريخ (٢٠٢٠/٣/١٨م) الذي هو تاريخ تعليق حضور العام لين بالمكاتب للقطاع الخاص، حتي تاريخ (٢٠٢٠/٥/٣١م) الذي هو تاريخ بدء عوده الموظفين لمقرات اعمالهم؛ ما يتحصل منه ان مده التاخير (٤٩) تسعه واربعون اسبوعا؛ وهو ما يستحق معه المدعي غرامه التاخير بالمبلغ المذكور. كما تضمن تقرير الخبير بخصوص دفع المدعي عليها بان المدعي طلب عده تغييرات في المخططات تضمن التقرير ان المدعي عليه لم يقدم للخبير ما يثبت ذلك. هذا ما تضمنه تقرير الخبير باجمال. هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عما لديه بخصوص التقرير؟ فاجاب بان موكله ورغبه منه في انهاء النزاع يقبل بما ورد في التقرير وليس لديه ملاحظات عليه . هكذا قرر، وبسؤاله عما دفعت به المدعي عليها من انها بعد انتهاء فتره حظر جايحه كورونا تواصلت مع موكله لمواصله العمل فلم يتجاوب معها؟ اجاب قايلا: ما دفعت به المدعي عليها في ذلك غير صحيح، بل ان موكلي من تواصل معها مرارا قبل الحظر وبعده ولم تتجاوب معه نهاييا. هكذا قرر، وبسؤاله عما اتخذه موكله بعد انتهاء فتره الحظر؟ اجاب قايلا: استمر موكلي في التواصل معهم وانتظارهم وعجز عن مواصله تنفيذ العمل بنفسه نظرا لكون العقد كان ساريا واستمر الوضع علي ذلك الحال حتي تم رفع هذه الدعوي. هكذا قرر، وقد قدم مدير المدعي عليها مذكره بملاحظاته علي تقرير الخبير حاصلها: انه يرفض تقرير الخبير جمله وتفصيلا؛ نظرا لكون المدعي لم يتجاوب مع المدعي عليها بعد الرفع الجزيي للحظر، وان الغرامه التي قدرها الخبير تشتمل علي فتره ضمن الحظر الكلي، وانه لم يتم احتساب الاعمال المنجزه من هدم وتنزيل المواد والمخططات الهندسيه، حيث ان المدعي غير المخططات اكثر من اربع مرات وهو ما تطلب مزيدا من الجهد والمال. هكذا تلخصت ملاحظاته. وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/١/١٢ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيل المدعي: (...)ي (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) ثم قرر وكيل المدعي قايلا: موكلي يحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه باقامه دعوي مستقله لاحقا، واحصر دعواي هذه في المطالبه بفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي الفرق بين المبلغ المدفوع لها وقيمه الاعمال المنفذه وفق ما قرره الخبير بالاضافه الي قيمه الشرط الجزايي وفق ما قرره الخبير ايضا. هكذا قرر، واكتفي بذلك، كما قرر مدير المدعي عليها الاكتفاء ايضا وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وعطفا علي صدور حكم المحكمه العامه المشار له في الوقايع ذي الرقم (٤٣١٨٦١٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣ه القاضي بصرف النظر عن موضوع هذا النزاع لعدم الاختصاص وانه من اختصاص المحكمه التجاريه؛ وبناء علي حكم الفقره (ب) من الماده (١/٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المعدله بقرار وزير العدل رقم (٧٤١٤) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٦ه الملزم للمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي والحال ما ذكر، وحيث ان الثابت ان طلب الصلح المقدم من المدعي قبل قيد الدعوي قدم بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٣ه؛ ما يتحقق به شرط سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي المنصوص عليه في الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما يتحقق بذلك شرط سبق الاخطار؛ بناء علي نص الماده (٢/٧١) من اللايحه التي نصت عليه انه:" يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(١) من الماده التاسعه عشره من النظام" ؛ وعليه فان الدعوي تكون بذلك مستوفيه ما يلزم لقبولها شكلا. ومن حيث موضوعها: فلما كان المدعي وفق ما حصر به وكيله طلباته الختاميه يطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد الفرق بين المبلغ المدفوع لها وقيمه الاعمال المنفذه وفق ما قرره الخبير بالاضافه الي قيمه الشرط الجزايي وفق ما قرره الخبير، وبما ان البين من دفوع المدعي عليها هو انها تقر بالعقد وباستلامها الدفعه الاولي من ثمنه البالغ قدرها (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، وبما ان الخبير قد قدر الاعمال المنجزه من المدعي عليها بما نسبته (٧%) من الاعمال وقيمها بمبلغ قدره (٩٦٢٠) تسعه الاف وستمايه وعشرون ريالا فقط وخلص من ذلك الي استحقاق المدعي فسخ العقد واستعاده ما زاد علي قيمه الاعمال المنفذه من الدفعه المسلمه وذلك بمبلغ قدره (٥٨٣٨٠) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون، وبما ان الامر كذلك وان مده العقد المتفق عليها هي (اربعه اشهر) من تاريخ توقيع العقد او تسليم محضر استلام الموقع؛ وفق ما نصت عليه الفقره (٩) من بند (الشروط والاحكام)، وبما ان مدير المدعي عليها قد دفع بانه وبعد ان تم تنفيذ الاعمال وبلغت المدعي عليها اعمال السيراميك وطلبت من المدعي سداد الدفعه الثانيه لم يتجاوب معها قبل ان تاتي جايحه كورونا ويتوقف العمل بسبب الحظر العام ، وبما ان البين من بند (طريقه الدفع) في العقد انه تضمن ان الدفعه الثانيه منه تسدد عند انجاز (٧٠%) من العمل، وبما ان الخبير قد اثبت ان قدر المنفذ من الاعمال (٧%) فقط؛ ما يتحصل به عدم استحقاق المدعي عليها بعد استلام الدفعه الثانيه، وهو ما لا يبقي لها اي مبرر فيما اعتذرت به من عدم تجاوب المدعي معها بعد مطالبتها له بسداد الدفعه الثانيه، وبما ان الامر كذلك وان مده تنفيذ العقد وهي التي اثبتها الخبير ايضا بدات في تاريخ (٢٠٢٠/١/٢١م) وبما ان بدايه فرض الحظر الناتج عن جايحه كورونا كانت في تاريخ (٢٠٢٠/٣/١٨م)؛ ما يعني انه قد مضي من مده العقد قبل فرض الحظر مده قدرها (٥٦) يوما من مده العقد وهي مده توازي نصف مده العقد تقريبا؛ الامر الذي يستخلص منه انه وبقطع النظر عما تم بعد رفع الحظر المفروض بسبب جايحه كورونا فان اخلال المدعي عليها في تنفيذ الاعمال حاصل قبل ذلك؛ اذ مضي قبل فرض الحظر ما يقارب نصف مده العقد ولم ينفذ سوي ما نسبته (٧%) فقط من الاعمال، وعليه وحيث انكر وكيل المدعي تواصل المدعي عليها مع موكله بعد نهايه الحظر وتمسك بانه موكله من تواصل معها ولم تتجاوب معه، كما انكر ما ادعته المدعي عليها بخصوص تغيير موكله للمخططات، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه علي ذلك، وحيث ان حاصل ما تقدم ان المدعي عليها قد اخلت اخلالا واضحا بشرط مده العقد، وحيث ان من المقرر ان المماطله في تنفيذ العقود اللازمه تخول الطرف الاخر حق فسخها والرجوع علي الطرف المماطل بما قبضه منه، وحيث ان الخبير قد خلص الي استحقاق المدعي لفسخ العقد وعدم اعذار المدعي عليها بما تمسكت به في هذا الصدد؛ عليه فان الدايره يثبت لديها احقيه المدعي بفسخ العقد وتقضي بذلك. وحيث ان الخبير قد قيم الاعمال المنفذه بما سبق بيانه وخلص الي احقيه المدعي باسترداد مبلغ قدره (٥٨٣٨٠) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا يمثل الجزء المتبقي من الدفعه المسلمه منه للمدعي عليها الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه، عليه واستصحابا لما انتهت اليه الدايره من الحكم بفسخ العقد فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور للمدعي. وبخصوص طلبه المتعلق بغرامه التاخير فانه وبناء علي ان العقد محل الدعوي قد تضمن في الفقره (١٥) من بند (الشروط والاحكام) ما نصه:"اذا تاخر الطرف الثاني عن تسليم العمل خلال المده المتفق عليها في هذا العقد فيتحمل غرامه ماليه تقد ٢% من قيمه العقد عن كل اسبوع يتم فيه التاخير" ، وحيث ثبت وفق ما سبق بيانه تاخر المدعي عليها في تنفيذ العمل دون ما يعذرها في ذلك، وحيث ان المقرر شرعا ان الشرط الجزايي عند تحقق موجب فرضه فانما يكون تطبيقه في حدود ما يقابل الضرر المترتب علي التاخير دون ان يتجاوز ذلك الي حد المبالغه والاضرار بالطرف الاخر، وحيث ان فرض الشرط الجزايي علي المدعي عليها بالصيغه المنصوص عليها في العقد يؤدي حتما الي تجاوز العدل والانصاف في ذلك والخروج عن المقتضي الشرعي له، فلذلك ولما جاء في قرار هييه كبار العلماء رقم (٢٥) وتاريخ ١٣٩٤/٨/٣١ه من انه:" واذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا ، بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه- فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف ، علي حسب ما فات من منفعه ، او لحق من مضره" عليه فان الدايره وبعد مراعاه ذلك كله واخذا بما جرت به العاده في عقود المقاولات عامه من وضع حد اعلي لفرض غرامه التاخير بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمه العقد؛ تقدر الدايره الغرامه التي يستحق المدعي فرضها في هذا الصدد بما نسبته (١٠%) من كامل قيمه العقد؛ وحيث ان قيمه العقد (١٣٦٥٠٠) مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال؛ فان الدايره تقدر المبلغ المستحق للمدعي في هذا الصدد بمبلغ قدره (١٣٦٥٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، وتقضي بالزام المدعي عليها بدفع هذه المبلغ للمدعي دون ما زاد عليه، ليكون مجموع المبلغ المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها كالتالي (٥٨٣٨٠)+ (١٣٦٥٠) بما مجموعه (٧٢٠٣٠) ريالا؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ العقد محل الدعوي المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ه . ثانيا:الزام/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٧٢٠٣٠) اثنان وسبعون الفا وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.