tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6453/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-10-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b1017dfc-d481-47c6-a55a-e5e0ccce1238 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم: 6453/2/ق لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات
ضد/ شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 17/6/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي/ عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الجلسه المحاله الي الدايره بتاريخ 16/10/1438ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه مفادها: الزام المدعي عليها بمبلغ (10,043,044) ريال وذلك المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين والبالغ قيمته (63,043,044) ريال وحيث انها سددت مبلغ (53,043,044) ريال وتبقي بذمتها مبلغ المطالبه وفي جلسه 24/10/1438ه حضر وكيل المدعيه، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات اكد المدعي وكاله فيها علي لايحته، وفي جلسه 23/3/1439ه اقر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصحه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي واقر صحه مصادقه الرصيد المقدمه من وكيل المدعيه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها لا تخوله حق الاقرار فيها وافهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته واحضارها في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك.
وفي جلسه 5/5/1439ه وبطلب الوكاله المطلوبه من وكيل المدعي عليها التي تخوله حق الاقرار ذكر انه لم يتمكن من ذلك فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول وتمهله مهله اخيره لتعديل الوكاله واحضار مدير الشركه فاستعد بذلك.
وفي جلسه 12/5/1439ه اعتذر وكيل المدعي عليها من تقديم وكاله تخول حق الاقرار فيها واستمهل للجواب الموضوعي عن استحقاق المدعيه عن مبلغ المطالبه فقدم وكيل المدعيه مستندا ذكر بانه صادر من المدعي عليها بتاريخ 28/11/1433ه وعلي مطبوعاتها والذي يفيد استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه فعقب وكيل المدعي عليها بان الخطاب صادر من المدير التنفيذي للمبيعات وليس له حق الاقرار.
وفي جلسه 19/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات، وملخصا اقرارها بان التعامل صحيح بين الطرفين واقرت بان المدعيه ارسلت لها خطابا مؤرخا في 10/2/2016م وذكرت في خطابها ان هناك عقدان برقم (...) و(...) والمبلغ بقيمه (10,043,045) ريال وهو مخالف للايحه، كما اقر بالخطاب الصادر من موكلته بتاريخ 23/2/2016م والمفيد بوجود صعوبات في تتبع مستندات المدعيه الخاصه بها لتضاربها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 17/6/1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بان محضر الاجتماع المؤرخ في 23/3/2017م لاحق للخطاب المؤرخ في 10/2/2016م الصادر من موكلته، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر طلبه في مبلغ المطالبه وانه يحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,043,044) ريال وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله في مشروع (...) وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها.
وعن موضوع الدعوي فان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه خطابا صادرا من المدعي عليها والمؤرخ في 28/11/1433ه وموقع من قبل مديرها ونص صراحه فيها علي ان مستحقات المدعيه طبقا لمبلغ المطالبه، وهي بينه صريحه موصله للحكم بها، فضلا عن ان قراين الحال احتفت بوجود مبالغ مستحقه للمدعيه وذلك في الخطاب الصادر من المدعيه وموجه للمدعي عليها والذي اشار لطلب التسويه بناء علي رغبه المدعي عليها في الخطاب المؤرخ في 10/2/2016م كما انه تم الاجابه عليه بخطاب مؤرخ في 23/2/2016م، مما تنتهي معه الدايره لتفسير هذه الخطابات بالخطاب المبين فيه صراحه مبلغ المطالبه المقر فيه من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وفق ما اشير اليه في بدايه الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الموقع علي الاقرار ليس له صفه نظاميه، وذلك لورود الاقرار علي مطبوعاتها وتوقيع من له صفه فيها، والاقرار حجه معتبره شرعا.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,043,044) عشره ملايين وثلاثه واربعون الفا واربعه واربعون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
خالد العبيد
 قاضي 
عبد العزيز بن علي الزهراني 
 قاضي 
عبد الله بن سمير الفيفي
 قاضي/ رييس الدايره
 فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 168 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور/ بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...)، المقيد برقم (165) وتاريخ 10/8/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 17/8/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور اوراق قاطعه تعذر ابرازها قبل الحكم توضح وجود مبالغ ماليه مستحقه للملتمسه وهي ممثله في الفاتوره الصادره من شركه (...) للمقاولات العامه بمبلغ قدره (414.193) ريال قيمه اصلاح عيوب التنفيذ في الاعمال المقامه من الملتمس ضدها.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 168 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا لا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه وانما هي دعوي بحصول عيوب في تنفيذ الاعمال المقامه من الملتمس ضدها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر، ولها اقامه دعوي بشان العيوب التي تدعي حصولها.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6453 لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 168 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
بندر بن ابوطالب السيد
 عضو 
 محمد بن بخيت القحطاني
 عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري