moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٣٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: بموجب عقد الاداره والتشغيل المرفق صورته المحرر في تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه والمنصوص علي بدء سريانه باثر رجعي في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تتولي المدعي عليها اداره وتشغيل مركز خدمه وصيانه السيارات العايد لموكلتي والكاين في مخطط (...)بجده والمستاجر من شركه(...) المحدوده، وبموجب العقد التزمت المدعي عليها باداره وتشغيل المركز وفق نصوص الاتفاق، وعلي الرغم من ايفاء موكلتي بكل بنود الاتفاق الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن الايفاء بالالتزامات المترتبه عليها من اداره وتشغيل المركز وسداد مبلغ الايجار (١٠٠.٠٠٠) ريال وحيث ان موكلي قد تضرر من عدم التزام المدعي فقد خاطبها بموجب خطابي اخطار حسب المدد النصوص عليها في البند (ثامنا) من العقد بتضرره ونيته فسخ العقد مع استحقاقه لمبلغ التعويض عن الضرر مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. الطلبات: • موكلتي تطلب الحكم بفسخ عقد الاداره والتشغيل الموقع مع المدعي عليها والزامها بتعويض موكلتي مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال حسب نص البند (الثامن) من العقد. • الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الايجار المترتب عليها بموجب العقد (١٠٠.٠٠٠) ريال (مايه الف ريال) • الحكم بالزامها باتعاب ومصاريف الدعوي (٣٠.٠٠٠) ريال ليكون اجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٢٣٠.٠٠٠) ريال (مايتان وثلاثون الف ريال) الاسانيد: ١ صوره من عقد الاداره والتشغيل. ٢ اي بينات اخري نقدمها في حينها،لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده، وبجلسه ١٠/٢/١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديم اجابته عبر تبادل المذكرات فذكر انه يرغب في تقديمها في هذه الجلسه وارفق مذكرته التي ذكر فيها ما نصه: بوكالتنا عن المدعي عليها، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه مستعينا بالله وفق ما يلي:-اولا: ما ذكرته المدعيه من التعاقد فصحيح، اما ما ذكرته من اخلال موكلتي باحد التزاماتها العقديه وذلك بعدم سداد الاجره فغير صحيح، والصحيح نسرده لفضيلتكم بايجاز فيما يلي:-حيث جري الاتفاق بين موكلتي المدعي عليها وبين المدعيه علي ان تتولي موكلتي اداره وتشغيل مركز خدمه وصيانه السيارات العايد للمدعيه بمخطط (...) والمستاجر من شركه (...)للزراعه والتجاره المحدوده، وقد تضمن الاتفاق ان يتم خصم جميع مصروفات التشغيل وايجار المركز ورواتب العماله من ايرادات المركز بعد التشغيل ثم يتم توزيع صافي الارباح بنسبه (٥٠%) خمسين بالمايه مناصفه بين الطرفين الا ان المدعيه اخلت بنصوص العقد وضلت تطالب بغير حقوقها وبيان ذلك فيما يلي:- ١- جاء في دعوي المدعيه ان موكلتي امتنعت عن الوفاء بسداد مبلغ الايجار (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وهذا ادعاء مرسل وغير صحيح حيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان قيمه الايجار تسدد من ايرادات المركز ولم يتضمن العقد التزام المدعي عليها بدفع الايجار من مالها الخاص، وذلك حسب ما جاء في الفقره (١) من الماده السادسه من العقد ونصها: ((اتفق الطرفان بان يتم اجراء المحاسبه كل ثلاثه اشهر، ويتم خصم كافه المصروفات علي سبيل المثال قيمه ايجار المركز والرواتب وفواتير الخدمات العامه...)) وتضمن العقد كذلك التزام المدعيه بتمكين المدعي عليها من اداره المركز وتسليمها جميع التصاريح اللازمه وعدم التدخل في كافه امور التشغيل والاداره، الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك، فبعد ان تم توقيع العقد والشروع في التجهيز والاستعداد امتنعت المدعيه عن تسليم المركز ومفاتيح ابوابه، وامتنعت عن تسليم العقود والتصاريح اللازمه لبدء التشغيل، مرفق ١ العقد٢- نصت الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين علي الالتزامات الواجبه علي المدعيه (الطرف الاول) بموجب العقد وجاء فيها الاتي: - (١- يلتزم الطرف الاول بتمكين الطرف الثاني من اداره وتشغيل المركز وتزويد الطرف الثاني بجميع الاتفاقيات والعقود الخاصه بالمركز واي تعديلات عليها وجميع التصاريح والموافقات واي مستندات اخري تطلبها اداره وتشغيل المركز. ٢- يلتزم الطرف الاول بتسهيل الاجراءات الاداريه وتسهيل اجراءات التسجيل في الجهات المختصه وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها الطرف الثاني وتقديم العون له في كل الاوقات خلال مده العقد. ٣- يلتزم الطرف الاول بعدم التدخل في كافه امور التشغيل والاداره للمركز ويلتزم بتقديم جميع البيانات والمعلومات اللازمه للطرف الثاني.)، وقد فشلت المدعيه في تنفيذ هذه الالتزامات المتعاقد عليها بموجب العقد حيث لم تسلم المركز وتمكن موكلتي من ادارته وتشغيله حتي يومنا هذا.٣- نصت الماده السابعه من العقد علي ان اي خلاف او نزاع بين الطرفين يجب ان لا يؤدي الي تعطيل او تعليق العمل بالعقد، الا ان المدعيه لم تلتزم بهذا الشرط وكان من الواجب عليها ان تمكن المدعيه موكلتي المدعي عليها من اداره وتشغيل المركز وتسليمها التصاريح والعقود والموافقات اللازمه للتشغيل، ثم يحق للمدعيه بعد ذلك التوجه للجهات الرسميه المختصه حسب ما اتفق عليه الطرفان في الماده (١٢) من العقد المبرم بين الطرفين، دون ان تقوم بتعطيل العقد او تاخير تنفيذه، وهذا ما فشلت فيه المدعيه اذ انها عطلت العقد وامتنعت عن تنفيذه وذلك بالمخالفه لاحكام الماده السابعه ونصها: (اتفق الطرفان علي انه لا يجوز في اي حال من الاحوال تعليق او تعطيل او تاخير العمل بهذا العقد بحجه وجود نزاع او اختلاف في وجهات النظر بين اطرافه ويتحمل الطرف الذي يعطل العمل بالعقد كافه الاضرار الماديه والمعنويه التي تصيب الطرف الاخر او احد عملايه بما فيها فوات الكسب وتبعات الخساره علي الطرف المتضرر).ثانيا: وحيث ان المدعيه امتنعت عن تسليم موكلتي المركز وعليه لم تتمكن من ادارته وتشغيله حسب احكام العقد، عليه فقد قامت موكلتي بارسال انذارين للمدعيه تحثها فيه علي تنفيذ التزاماتها المتعاقد عليها وتمكينها من اداره المركز بشكل كامل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد (مرفق-٢) و (مرفق-٣)، وذلك بموجب احكام الفقره (١) من الماده (ثامنا) من العقد ونصها: ((يحق لاي من الطرفين فسخ هذا العقد في حاله عدم التزام الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته المتفق عليها، وذلك بعد اخطار الطرف الاول او الثاني للطرف المخالف واعطايه مده (١٤) يوم في حاله عدم الاستجابه والتصحيح فيتم اخطاره مره ثانيه بمده مماثله...)).اصحاب الفضيله، ولما ان غايه دعوي المدعيه الزام موكلتي بسداد اجره المركز (والمستاجر بعقد مع طرف اخر) ولم تقدم المدعيه ما يثبت دعواها باحقيتها في سداد موكلتي للاجره ابتداء حيث ان نصوص العقد واضحه، وعن ما يثبت اخلال موكلتي بالعقد، بل اقرت في دعواها بما نصه ((وبموجب العقد التزمت المدعي عليها باداره وتشغيل المركز وفق نصوص الاتفاق)) وفي ذلك تناقض صريح، هذا فضلا عن امتناعها تسليم المركز وتمكين موكلتي من مباشره عملها دون سبب مشروع، ولما ان موكلتي اخطرت المدعيه بذلك وفق احكام الماده الثامنه ولم تستجيب، وقد كبد ذلك موكلتي خساير نتيجه دفع رواتب ومستحقات العماله التابعه لها وقد نص العقد علي تعويض قدره مايه الف، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، مما يحق لموكلتنا فسخ العقد والمطالبه بالتعويض المتفق عليه، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالاتي:١. فسخ العقد لاخلال المدعيه به ولتعذر تنفيذه.٢. الزام المدعيه بتعويض موكلتنا مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال استنادا للماده ثامنا بالعقد.٣. الزام المدعيه بمصاريف التقاضي مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكره ذكر فيها مانصه: بالاشاره للموضوع اعلاه وبوكالتنا عن/مؤسسه(...) للصيانه نتقدم لفضيلتكم بردنا علي دفع المدعي عليها الذي تقدم به وكيلها الشرعي الذي وقع عنها العقد والذي دفع اثناء جلسه الصلح ان موكلتي لم تمكنه من استلام المركز وهو مردود عليه لما لي:اولا: لا صحه لما تزعم المدعيه من امتناع موكلتي عن تسليمها المركز موضوع العقد والصحيح ما وقعت عليه المدعي عليها في البند (ثانيا) في عقد التشغيل من استلامها المركز بجميع موجوداته ومعداته بعد المعاينه النافيه للجهاله والتوقيع علي الملحق رقم (١) المتضمن موجودات المركز. ثانيا: وانني شخصيا بصفتي وكيل المدعيه سالت وكيل المدعي عليها في جلسه الصلح اذا كان موكلي لم يسلمهم المركز لماذا لم يتم اخطاره بذلك والثابت انهم اخطروا موكلي بعد جلسه الصلح.ثالثا: موكلي اضطر لسداد مبلغ عن المده السابقه (١٠٠.٠٠٠) ريال رغم التزامهم المثبت برسايل الواتساب المرفقه في ملف الدعوي بدفع الايجار وطلبوا من موكلي دفع الاجره عنهم وانهم بعد ترتيب اوضاعهم سيدفعونها كما ان موكلي اضطر لسداد مبلغ الاجره عن المده الجديده لعقد ايجار المركز مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال (مايه الف ريال) للمؤجر بحلولها في ١٥/٠١/١٤٤٤ه لذلك:ولكل ما سبق من اسباب ولما يظهر لفضيلتكم موافقا للشرع والنظام نطلب:• موكلي ترتب عليه عبء سداد اجره المده لعقده مع المؤجر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه نطلب الحكم بان يدفع لموكلي ما سدده من مبلغ الاجره• الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الاجره مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن المده السابقه اضافه لمبلغ الاجره التي حلت بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال.• الزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ (١٠.٠٠٠٠) ريال تعويض وفق البند (الثامن).• الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (٣٠٠٠٠) ريال والتكاليف القضاييه.• اجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ريال (ثلاثمايه وثلاثون الف ريال) والزامها بالتكاليف القضاييه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي بشان مراسلات الواتس اب التي اشار اليها المدعي فذكر ان المراسلات صحيحه ولا ينكرها لكن العقد متعلق بالتشغيل ثم ذكر المدعي انه يطلب بشكل عاجل الحكم بفسخ العقد فعقب وكيل المدعي عليه انه لا مانع لديه من فسخ العقد وعليه اتفق اطراف الدعوي امام الدايره علي فسخ العقد بالتراضي ثم طلب المدعي استمرار دعواه في بقيه طلباته الاخري ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، وبجلسه ٢٢/٣/١٤٤٤ه حضر الاطراف عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي عن جوابه علي المذكره التي ارفقها المحامي لمركز (...)اجاب قايلا (اولا: مع اقرارها بصحه عقدها مع موكلي والذي نتمسك به فان رد المدعي عليها في مجمله مغالطه للواقع ومحاوله للتنصل من الالتزام حيث انه لا صحه لما تزعم المدعيه من امتناع موكلتي عن تسليمها المركز موضوع العقد والصحيح ما وقعت عليه المدعي عليها في البند (ثانيا) في عقد التشغيل من استلامها المركز بجميع موجوداته ومعداته بعد المعاينه النافيه للجهاله والتوقيع علي الملحق رقم (١) المتضمن موجودات المركز، اما ما يثبت التزامها بسداد اجره المركز فيثبته المراسلات علي جوال وكيليها الشرعي وليد المسجل في عقد التشغيل ونرفق لفضيلتكم صور المراسلات المتضمنه الالتزام بدفع ايجار المركز. ثانيا: موكلي التزم تماما ببنود عقده مع المدعي عليها ولم يخالف مقتضي البند الرابع واوفي بكل الالتزامات المترتبه عليه ومكن المدعي عليها من المركز ويثبت ذلك الصور التي تظهر عمالها في المركز كما ان موكلي قد سلمها كل الاتفاقيات والمستندات والتصاريح الخاصه بالمركز وتسهيل كل الاجراءات الاداريه لها وفر لها كل البيانات والمعلومات وفق العقد وهذا الامر مثبت وفق المراسلات مع الوكيل الشرعي للمدعي عليها، والواقع ان كل مزاعم المدعي عليها هي محض تهرب من الالتزام ولا يسندها دليل مقابل ما يثبت تسليم موكلي المدعي عليها كل التصاريح والعقود والموافقات اللازمه ويثبت ذلك المراسلات التي نرفقها لفضيلتكم. ثانيا: ان الانذار الذ تتحدث عنه المدعي عليها كان بعد جلسه الصلح ما يثبت عدم صحه ما تدفع به من عدم تسليم موكلي المركز لها وانني شخصيا بصفتي وكيل المدعيه سالت وكيل المدعي عليها في جلسه الصلح اذا كان موكلي لم يسلمهم المركز لماذا لم يتم اخطاره بذلك والثابت انهم اخطروا موكلي بعد جلسه الصلح. ثالثا: موكلي اضطر لسداد مبلغ عن المده السابقه (١٠٠.٠٠٠) ريال رغم التزامهم المثبت برسايل الواتساب المرفقه في ملف الدعوي بدفع الايجار وطلبوا من موكلي دفع الاجره عنهم وانهم بعد ترتيب اوضاعهم سيدفعونها كما ان موكلي اضطر لسداد مبلغ الاجره عن المده الجديده لعقد ايجار المركز مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال (مايه الف ريال) للمؤجر بحلولها في ١٥/٠١/١٤٤٤ه ولكل ما سبق من اسباب ولما يظهر لفضيلتكم موافقا للشرع والنظام نطلب: • موكلي ترتب عليه عبء سداد اجره المده لعقده مع المؤجر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه نطلب الحكم بان يدفع لموكلي ما سدده من مبلغ الاجره • الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الاجره مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن المده السابقه اضافه لمبلغ الاجره التي حلت بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. • الزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ (١٠.٠٠٠٠) ريال تعويض وفق البند (الثامن). • الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (٣٠٠٠٠) ريال والتكاليف القضاييه. • اجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ريال (ثلاثمايه وثلاثون الف ريال) والزامها بالتكاليف القضاييه.)، وعليه ذكرت الدايره للمدعي انها لن تنظر الا للطلب الموجود في النظام ونصه (لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للرد علي ما ذكره المدعي، وعليه يكون الرد خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه وللمدعي مده مماثله وهي ٥ ايام ايضا، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبجلسه اليوم ضر محامي المدعي بموجب الوكاله رقم:(...)كما حضر محامي المدعي عليه بموجب الوكاله:(...)وبسؤال اطراف الدعوي عن ما يودون اضافته ذكر محامي المدعي مجموعه من النقاط لابد من ذكرها في هذه الجلسه ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: ٤/٠٣/١٤٤٤ه الموافق:٠٨/٠٨/٢٠٢٢م الموضوع: الرد علي مذكره المدعي عليها. بالاشاره للموضوع اعلاه وبوكالتنا عن/مؤسسه(...) للصيانه نتقدم لفضيلتكم بردنا علي المذكره التي تقدمت بها المدعي عليها وذلك كما يلي: اولا: ان المذكره الجوابيه التي تقدمت بها المدعي عليها عباره عن احاديث مرسله وافراط في الحشو لا طايل من ورايه عدا التنصل عن الالتزام اذ ليس هناك ادني مبرر يدفع موكلتي للامتناع عن تسليمها المركز كما تزعم حيث ان موكلتي لم تكن مجبره علي التعاقد معها ولا مصلحه لها في عدم تسليمها المركز والمدعي عليها تغالط نفسها وما وقعت عليه وفق البند (ثانيا) في عقد التشغيل من استلامها المركز بجميع موجوداته ومعداته بعد المعاينه النافيه للجهاله والتوقيع علي الملحق رقم (١) المتضمن موجودات المركز وهذا اوضح اقرار باستلام المركز. ثانيا: مرفق لفضيلتكم صور المراسلات المثبته لاستلام المدعي عليها لاصول التصاريح والموافقات والعقود ما يثبت ان المدعي عليها تتحجج باسباب واهيه في محاوله للتنصل عن التزاماتها تجاه موكلتي وينطبق ذات الامر في ما تدفع به من عدم وجود سند يلزمها بدفع الاجره التي تطالب بها موكلتي ونرفق لفضيلتكم صور المراسلات بين موكلي ووكيل المدعي عليها يقر فيه بالتزام موكلته بسداد الاجره اذ يقول الوكيل بالنص (سيسدد.. جالسين يرتبوا امورهم.. الخ) مع العلم ان الاقرار المشار اليه كان قبل بدء العمل ما يدحض دفع المدعي عليها من ان قيمه الاجره تسدد من ايرادات المركز. (مرفق صور المراسلات) ثانيا: موكلتي اوفت تماما بكل التزاماتها حسب بنود العقد مع المدعي عليها ولم تخالف مقتضي البند الرابع كما تزعم وعلي العكس من ذلك فقد مكنت المدعي عليها من المركز سلمتها كل الاتفاقيات والمستندات والتصاريح الخاصه بالمركز وعملت علي تسهيل كل الاجراءات الاداريه لها ووفرت لها كل البيانات والمعلومات وفق بنود عقدها معها وهذا ما تثبته المراسلات مع الوكيل الشرعي للمدعي عليها، والواقع ان المدعي عليها تسعي للتنصل عن التزاماتها تجاه موكلتي بدليل ان ما اثارته من توجيه انذار لموكلتي كان بعد جلسه الصلح ما يثبت عدم صحه ما تدفع به من عدم تسليم موكلي المركز لها وانني شخصيا بصفتي وكيل المدعيه سالت وكيل المدعي عليها في جلسه الصلح اذا كان موكلي لم يسلمهم المركز لماذا لم يتم اخطاره بذلك ؟!. ولكل ما سبق من اسباب ولما يظهر لفضيلتكم موافقا للشرع والنظام نطلب: • موكلي ترتب عليه عبء سداد اجره المده لعقده مع المؤجر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه نطلب الحكم بان يدفع لموكلي ما سدده من مبلغ الاجره • الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الاجره مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن المده السابقه اضافه لمبلغ الاجره التي حلت بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. • الزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ (١٠.٠٠٠٠) ريال تعويض وفق البند (الثامن). • الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (٣٠٠٠٠) ريال والتكاليف القضاييه. • اجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ريال (ثلاثمايه وثلاثون الف ريال) والزامها بالتكاليف القضاييه) هكذا اضاف كما اضاف محامي المدعي عليه اجاب قايلا: اوضح لاصحاب الفضيله بايجاز ان جميع ما ذكرته بالرسايل لا يخالف مقتضي العقد، فوجود الرسايل المقرين بها لا يعني صحه ما ادعته المدعيه كون مضمونها مخالف لما يدعيه الوكيل، وليس لدينا اضافه عن ما تقدم هكذا اضاف، كما افهمت الدايره محامي المدعي انها لن تنظر الا للطلبات المرفقه في النظام ونصها (لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي)،وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، وحيث ان المدعي قد قدم علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما، وهو عقد الاداره والتشغيل، و صوره من عقد الايجار من مالك المركز، كما ارفق صور المراسلات المتضمنه الالتزام بدفع ايجار المركز،ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه، وكونها ملتزمه بما فيه من بنود،وحيث لم تنكر ما هو وارد في المحادثات، واستنادا للماده السابعه والخمسون من نظلم الاثبات ونصها يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ١-اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه.٢-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع.٣-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه لا يتعدي سواه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وحيث ان المدعي ارفق اثناء الجلسات مجموعه من الطلبات علي خلاف ما هو وارد في النظام فاهمته الدايره لن يتم النظر سوي ما هو مرفق في النظام ونصه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مركز(...) السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب بالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٣٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي.وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/مركز(...)السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: • مخالفه الدايره الموقره احكام الشريعه الاسلاميه وذلك بعدم اعتبارها للعقد المبرم بين الطرفين وعدم اخذها بشروطه واحكامه المتفق عليها كتابه. • قصور الدايره في تفسير الحكم حيث لم توضح الاساس الذي استندت عليه في تحديد المبلغ المحكوم به. وفسرت الرسايل النصيه علي غير معناها الصحيح بما يعد تعديلا جوهريا في العقد وتدخلا في اراده العاقدين. • عدم تحقق الدايره من تنفيذ المستانف ضده لالتزاماته المتعاقد عليها، وعدم اعتبارها للانذارات المقدمه من موكلتي التزاما بنصوص العقد ، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانف الوارده في اللايحه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستانف او من يمثله وطلب المدعي تاييد الحكم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٢٧٤٠٢٧ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٣٤٣ فيما قضي به من الزام المدعي عليها/مركز (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.