moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4673 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)–هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/12/1439ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 08/01/1440ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وحيث تبلغ المدعي عليه بواسطه البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه ابشر بتاريخ 01/01/1440ه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي حضوريا بتبلغ المدعي عليه وعدم حضوره، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وتقديم اصول بيناته، وجلسه يوم الثلاثاء 7/02/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وبعض اصول مستنداته وتم مطابقتها مع اصلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلي كان شريكا مع المدعي عليه في قيمه سعي مزرعه، تم شراءها من المالك/ (...) علي المشتري(...)، وتم العقد بينهما، وحيث ان المدعي عليه قد تقدم بدعوي قضاييه لدي المحكمه العامه بالدمام برقم (38292632) وتاريخ08/08/1438ه يطلب فيها حقه السعي من المشتري / (...)، وتم الحكم لصالحه والمصادقه عليه من محكمه الاستيناف في 25/10/1438ه، وحيث ان بين موكلي وبين المدعي عليه اتفاقا شفويا علي شراكتهما بقيمه السعي، والذي يبلغ اجماله (1.065.000) مليون وخمسه وستون الف ريال ونصيبي منها النصف وهو مبلغ وقدره (532.500) خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، يطلب الزامه بالمبلغ، وبطلب البينه منه ابرز صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (38292632) وتاريخ 08/08/ 1438ه، والمصادقه عليه من محكمه الاستيناف في 25/10/1438ه، وشيكا محررا من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريالا وذلك لوجود تعامل بينهما في نفس القضيه، وحيث طلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، و عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه الحكم الحضوري، وفي جلسه يوم الثلاثاء 05/03/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه، فاجاب بان لديه شهودا يود احضارهم فافهمته الدايره باحضارهم فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/03/1440ه، افاد وكيل المدعي بان لديه شاهد يود الادلاء بشهادته وهو الشاهد /(...) –هويه وطنيه رقم – (...)، وبعد تذكيره بعظم الشهاده ومالها في اثبات الحقوق من عدمه شهد بالله قايلا( اشهد بالله العظيم ان (...) له حق في السعي الذي بين (...) و(...)وقام (...) بدفع نصف اتعاب المحامي وتم كسب القضيه واستلم (...)المبلغ ولم يوف ل (...) حقه من مبلغ السعي )، واستفسر وكيل المدعي من الشاهد من ان (...) هل اتصل ابتداء عندما اراد شراء الارض علي (...)ام (...) فافاد الشاهد بانه اتصل علي (...) واستفسر وكيل المدعي من الشاهد هل كان حاضرا امام الطرفين مجتمعين ام منفصلين وسمع منهم عن الشراكه فاجاب الشاهد بانه راهم مجتمعين ام منفصلين ويتحدثون الشراكه، واستفسر وكيل المدعي عن كيف علم الشاهد بقيمه الشيك او نصف اتعاب المحامي فاجاب الشاهد بانه علم ذلك بموجب ايداع الشيك لدي مقر عمله في البنك (...)، وعلم ذلك بجلوسه بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي للشاهد هل يقر (...) بنصف مبلغ السعي فاجاب الشاهد بانه استمع من المدعي عليه بانه يقر للمدعي عليه بهذا المبلغ، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 09/05/1440ه اصدرت الدايره حكمها الحضوري المنتهي الي "الزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه 532.500 ريال"، وفي جلسه 06/11/1440ه، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره علي انها قد اصدرت حكمها المؤرخ في تاريخ 0?/0?/1440ه، ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه المؤرخ في 09/09/1440ه، وفي هذه الجلسه زود وكيل المدعي بلايحه التماسه علي الحكم، حيث اوضح فيها الاسباب التي ادت للالتماس فقد ذكر ان الحكم قد بني علي معلومات مخالفه للواقع فالمدعي عليه يستند علي الفقره ب من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، حيث اقر المدعي اصاله امام الدايره بان اجمالي المبلغ المدفوع من قبله هو ثمانين الف (80،000)ريال، وهذا الاقرار ينقص دعواه ويبطلها لكونها تمثل ربع اتعاب التحصيل وليس نصفها، وهذا سبب صريح لبطلان الحكم، ويثبت دعواه بان له الربع وليس النصف، وان الشاهد متهم لكونه موظف تحت امره المدعي، ومن شروط قبول الشهاده انتفاء المصلحه، بالاضافه الي ان عدم حضوره للجلسات كان بسبب وجود اتفاق مع المدعي باعطايه مهله لدفع مبلغ مايتين وسته وخمسين الف (256،000)ريال، تمثل حصه المدعي من السعي وهذا ما يثبته عقد تحصيل المبلغ من المشتري، وختم لايحته بطلبه قبول الالتماس شكلا للتخلف عن الحضور وذلك بناء علي الاتفاق بتاجيل نظر الدعوي، ولبطلان السبب الذي بني عليه الحكم، ولمخالفه اقوال المدعي مع الوقايع، واستمهل وكيل المدعي للاجابه، وفي جلسه 18/11/1440ه، حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعي مذكره وعده مرفقات ذكر في مذكرته بان المدعي عليه لم يقدم لايحته الاعتراضيه التي يلتمس فيها اعاده النظر في الحكم الا بعد اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ صدوره، واكثر من ثلاثين يوم من تاريخ استلامه لنسخه من صك الحكم، وان هذا مخالف للماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه، وان المدعي عليه قد اقر بتبلغه بالدعوي، حيث ذكر بان عدم حضوره للجلسات كان بسبب اتفاقه مع المدعي باعطايه مهله، وذكر وكيل المدعي بان ذلك لم يحدث، كما ان اقراره يعارض طلبه لنقض الحكم، وان الحكم الصادر في الطلب الاساسي للمدعي في صحيفه الدعوي هو مبلغ خمسمايه واثنين وثلاثون الفا وخمسميه (532،500)ريال، وعليه فان تبلغ المدعي عليه بالدعوي ثابت في النظام وثابت في اقراراه، مع ان علمه بطلب المدعي في صحيفه دعواه يعد نكولا عن الاجابه عن الدعوي واقرارا منه بحق المدعي الذي صدر به حكم شرعي، وفيما يتعلق بزعمه ان الشيك يمثل (25%) من قيمه الاتعاب فانه رد عليها من اوجه عده، اولا/ ان عقد التمثيل القانوني الذي اسماه المدعي عليه في مذكرته ماهو الا عقد تحصيل جاء عاما فيه جهاله كبيره ولايوضح مدي ارتباطه بالدعوي، ثانيا/ بحسب العقد الذي قدمه المدعي عليه فان اتعاب القضيه التي ثبت فيها قضاييا استحقاق السعي تكون مبلغ ثلاثمايه وسته عشر الفا ومايتان وخمسون(316،250) ريال، وهي مجموع (25%)، من مليون وخمسه وستون الف (1،065،00)ريال، مضاف لها خمسون الف (50،000) ريال مقدم، وهذه الاتعاب تزيد عن اتعاب المحامين المتعارف عليها، والذي استقر العرف لديهم بان تتراوح اتعابهم مابين (10%الي 15%)، ثالثا/ان المدعي عليه لم يتقدم ببينه علي دفعه هذا المبلغ وهو ثلاثمايه وسته عشر الفا ومايتان وخمسون (316،250)ريال، فبمجرد ابرازه لعقد غير مزيل للجهاله لايعتبر بينه، رابعا/ ان العقد المقدم محل اتهام لوجود خلاف بين المدعي والوكيل الذي قام المدعي والمدعي عليه بتوكيله في قضيتهم السابقه وقد نشا الخلاف بسبب القضيه، حيث استعد الوكيل لاداء الشهاده علي استحقاق المدعي لنصف السعي، واشرف علي اقامه الدعوي وراجع المسوده الا انه تراجع قبل موعدها بدقايق، خامسا/ ان المدعي ذكر ان سبب تحرير الشيك المرفق هو تكفله بنصف اتعاب الوكيل وقد قبل المدعي عليه الشيك علي صورته وسحبه لرصيده، وبالتالي يعد هذا اقرار منه بسبب التحرير لايقبل رجوعه عنه بما دفع به، سادسا/ ان اطلاع الوكيل علي الدعوي ومراجعته لصحيفه الدعوي يعد اقرارا منه علي ان مبلغ ثمانون الف (80،000) ريال، هي نصف اتعابه، واما ماذكره في اتهامه الشاهد بتواطؤه مع المدعي لكونه يعمل تحت اداراته فلا وجه لذلك، حيث ان المدعي قد ترك العمل في البنك (...)، واختتم مذكرته بطلبه رد التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه شكلا وموضوعا، وامضاء الحكم الصادر في الدعوي، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 09/02/1441ه، اصر المدعي عليه علي طلباته بالحكم للمدعي بربع السعي (256.000)ريال والتعويض عن الاضرار التي لحقت المدعي عليه كما واستد ايضا علي الفقره ج من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه بوجود اوراق قاطعه وهي العقد المفقود والحصول علي السند المالي زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ثم استكملت الدايره النظر الموضعي بتمسك كلا الطرفين بما تم ذكره وفي جلسه 26/05/1441ه،، اكتفي الطرفان بما قدماه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 15/07/1441ه، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بتقديم بينته علي دعوي موكله، فاستعد لذلك، وفي تاريخ 29/11/1441ه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي الالكتروني بدلا من الحضوري، حيث طلب الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته علي دعوي موكله، وفي تاريخ01/12/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره، قام بتقديمها بناء علي طلب الدايره لاعاده البينه، فقد ذكر ان بينته هي شهاده الشاهد المتضمنه اقرار المدعي عليه بالحق المدعي به، واقرار الشاهد علي المبلغ المدعي به، وان اقرارات المدعي عليه علي شراكه المدعي بالسعي بنصه في المذكرات التي قام بتقديمها علي "ان عدم حضور الجلسات كان بسبب وجود اتفاق مع المدعي باعطاؤه مهله لدفع مبلغ مقداره مايتان وسته وخمسون الف( 256،000)ريال، تمثل حصته من السعي"، بالاضافه الي نصه علي "الحكم بربع السعي-مقدار حصته-فيه"، ونصه علي "التمس من اصحاب الفضيله الرجوع عن حكمهم السابق والفصل بيني وبين خصمي بالحق وبمقدار حقه"، وذكر بان هذه البينات كافيه في ثبوت احقيه المدعي بنصف السعي الذي استلمه المدعي عليه، وفيما يتعلق بعقد المدعي عليه مع وكيله /(...) الذي استند عليه فانه قد اقر صراحه بمخالفته وارفق بنفسه ما يسقطه، واشار وكيل المدعي الي انه متمسك بجميع الدفوع الشكليه والموضوعيه المقدمه منه، وطلب رد التماس اعاده النظر شكلا وموضوعا، وامضاء الحكم الصادر بالدعوي وفي جلسه 03/03/1442ه،حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره بعد دراسه القضيه افهام وكيل المدعي بان يؤدي موكله اليمين علي صحه دعواه بما تخوله وكالته من طلب اليمين فاستمهل لذلك، وفي جلسه 22/03/1442ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، واستعد المدعي باداء اليمين فاستعد قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده يعلم السر وما اخفي اني انا / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، لي في ذمه المدعي عليه / (...)– هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه (532،500)ريال، تمثل نسبه (50%) نصيبي من قيمه السعي الذي سعيت فيه مع المدعي عليه في المزرعه التي اشتراها / (...)، وحيث ان قيمه السعي كاملا مليون وخمسه وستون الفا (1،065،000)ريال، ولكل واحد منا نصفها ولم يسدد لي نصيبي وﷲ العظيم، وقال المدعي عليه ان لديه شهود وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24/03/1442ه، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي عن بينته علي ان نسبه موكله في السعي (50%)، فافاد وكيل المدعي بان شهاده الشاهد مثبته في المحضر المؤرخ بتاريخ24/03/1440ه، وايضا اقرار المدعي عليه بالشراكه يدل علي ان النصف، فافهمته الدايره بان هذه البينات غير موصله وله يمين المدعي عليه النافيه لدعوي الشراكه في السعي بالنصف، فاستمهل للرجوع لموكله في طلب اليمين من عدمه، كما افهمت الدايره ان باب الترافع مقفل من الجلسه السابقه باكتفايهم وانها فقط تريد اجابه من المدعي علي طلبه اليمين النافيه من عدمه، وفي جلسه 29/03/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما سالته الدايره في الجلسه السابقه عن طلب يمين المدعي عليه النافيه، افاد بعدم طلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 02/04/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)–هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/12/1439ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (532.500) خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، تمثل في حصه سعي المدعي من قيمه سعي لشراء مزرعه لصالح / (...)، وحيث ان المدعي شريكا مع المدعي عليه بالسعي واستلم المدعي عليه حصه السعي كاملا بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (38292632) وتاريخ08/08/1438ه، والمصادقه عليه من محكمه الاستيناف في 25/10/1438ه ، ولم يقم المدعي عليه بسداد حصه المدعي من السعي؛ وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي تؤيد مطالبته وتمثل في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (38292632) وتاريخ08/08/1438ه،والمصادقه عليه من محكمه الاستيناف في 25/10/1438ه،والمنصوص عليه باستحقاق المدعي عليه (...) مبلغا وقدره(1.065.000) مليون وخمسه وستون الف ريال، وشيكا محررا من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال يستند من خلاله انه نصف اتعاب المحامي في القضيه؛ وحيث ان القضيه صدر فيها حكم بتاريخ 9/5/1440ه، واكتسب القطعيه بفوات ميعاد الطعن وقدم المدعي عليه التماسه علي هذا الحكم واستند علي التماسه علي الفقره( ج ) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم" فذكر المدعي عليه ان المدعي اخفي بعض الحقايق وان ليس له الا ربع السعي وليس نصفه كما وذكر المدعي عليه بانه يقر بجزء من مبلغ المطالبه والذي قدره (256.000)مايتان وسته وخمسون الفا ريال تمثل ربع السعي للمدعي، مما تري الدايره قبول التماسه والمضي في نظر الدعوي؛ وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم ﷲ ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ الامر الذي يترتب معه اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده؛ والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ ودون الحاجه للاثبات من قبل المدعي؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (256.000)مايتان وسته وخمسون الفا ريال، اما فيما تبقي من مبلغ المطالبه ؛ وحيث ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال : "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي : "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كانت يد وكيل المدعي تفتقر الي بينات موصله لاثبات ما يدعيه علي ما زاد علي المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه، وحيث ان المدعي لم يقدم الا صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (38292632) وتاريخ08/08/1438ه،والمصادقه عليه من محكمه الاستيناف في 25/10/1438ه، والمنصوص عليه باستحقاق المدعي عليه (...) مبلغا وقدره (1.065.000) مليون وخمسه وستون الف ريال، وشيكا محررا من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال، وان هذا المستندات ليست مستندات وبينه واضحه وجليه في اثبات ما يدعيه من حصته في السعي هي النصف كما ان شهاده شاهد المدعي عايمه وليست واضحه في ثبوت نص الحصه للمدعي، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان له الحق طلب يمين المدعي عليه النافيه لدعوي الشراكه في السعي بالنصف، بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، وحيث لم يطلبها وكيل المدعي، فكل ذلك يقوي جانب المدعي عليه في كون ان حصه المدعي في السعي هي الربع وفق ما اقر للمدعي؛ لذا تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايتان وسته وخمسون الف ريال (256،000) ورفض ما تبقي من مبلغ المطالبه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي اولا: العدول عن حكم الدايره الحضوري المؤرخ في9/5/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)- هويه الوطنيه (...)، بان يدفع للمدعي/(...)- هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره مايتان وسته وخمسون الف ريال (256،000) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 842 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالعدول عن حكم الدايره الحضوري المؤرخ في 9/5/1440ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/(...) بالهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره مايتان وسته وخمسون الف (256000) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي/(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها المدعي عليه اصاله /(...) بالهويه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، المتضمن عدم التكييف الصحيح للدعوي وعدم خلو يد موكله من البينات علي دعواه، وان الدايره قضت للمدعي عليه باكثر مما طلبه، وانتهي الي الطلب بالعدول عن الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 2/4/1442ه والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (532.500) ريال تمثل نصف السعي محل النزاع، ورد جميع طلبات المدعي عليه الاخري، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث اصدرت الدايره الابتداييه حكمها الحضوري المؤرخ في 9/5/1440ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه (532.500)ريال، حيث عدلت عنه لتقديم المدعي عليه طلب التماس اعاده النظر المؤرخ في 9/9/1440ه استنادا الي الفقره 200/ب من نظام المرافعات الشرعيه، ثم ان الدايره في ثاني الحال قررت في اسباب حكمها ان المدعي عليه قدم طلب التماسه استنادا الي الفقره ج من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه (اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.) وهذا محل نظر وقصور في تنزيل النص النظامي علي الوقايع، ذلك ان حاصل ما قدمه المدعي عليه في طلب التماسه هو من قبيل الاعتراض الموضوعي علي الحكم، ولا شان له بمنصوص الفقره ج من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليها، ولما كان الحكم – محل الاعتراض- المعدول اليه قد بني علي تكييف غير سليم، من جهه تنزيل طلب الالتماس المشار اليه علي النص النظامي المذكور في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه ؛ فان طرفي القضيه قد عادا الي ما كان عليه الحال في الحكم النهايي المعدول عنه المؤرخ في 9/5/1440ه، وتنتهي هذه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه لما تقدم، وبه تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 4673 لعام 1439ه، والحكم مجددا بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه /(...) بالهويه رقم (...) المؤرخ في 9/9/1440ه، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير