moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570088598 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/07/18ه الموافق 2023/02/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (2,495.50) الفان واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت المدعيه ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,495.50) الفان واربع ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد. 2- عقد التاسيس. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/28ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه، وافاد الطرفان بانهما سيصطلحان علي سداد هذا المبلغ، وانه بعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي ان يكون سداد مبلغ المطالبه والذي قدره (2,495.50) الفان واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله بتاريخ 1445/02/08ه،وطلب الحكم بهذا الصلح والالزام به، وبعد تاكد الدايره من وكالات الاطراف فقد وجدتها تخولهما حق الصلح ؛ وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها،واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره اولا: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه، ثانيا:الزام المدعي عليها شركه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2,495.50) الفان واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله، بتاريخ 1445/02/08ه وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.