moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5848 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي نصها: (دخل موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شريكا مستترا مع المدعي عليهما وفق العقد المبرم بينه وبينهما وحيث صدر منهما ما يخل بالعقد فانه يرغب في تصفيه هذه الشراكه والزام المدعي عليهما بذلك). وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها بتحويلها الي الترافع الكتابي قدم وكيل المدعي/ (...) – والمثبت بياناته في ملف القضيه – مذكره جاء فيها التاكيد علي ما ورد في صحيفه الدعوي وان موكله ابرم عقد بتاريخ 24-05-1432ه مع المدعي عليه الاول (...) بصفته نايب مدير شركه (...) بموجب ترخيص رقم (...) كما انضم مدير الشركه المذكوره المدعي عليه الثاني (...)، في تنفيذ العقد واشار الي تمهيد العقد والتزامات الاطراف وان المدعي عليهما يتحملان جميع مصاريف المؤسسه وفق البند السابع من العقد، وان المدعي عليهما اخلا بالعقد وارتكبا مخالفات نظاميه بنصب واحتيال واتخذا العقد مظله نظاميه لممارسه انشطه ممنوعه وفق الحكم الصادر من الدايره التعزيريه الخامسه بالمحكمه الجزاييه بمحافظه جده رقم (401367909) وتاريخ 21-12-1440ه، ولكون المدعي عليها استاثر بكامل ايرادات المؤسسه طلب الزامهما بدفع جميع الالتزامات الثابته والمحتمله علي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وفروعها وما نتج من نشاط والحكم بعدم مسؤوليه موكله عن شيء من ذلك للفتره من تاريخ 24-05-1432ه حتي تاريخ شطب سجل المؤسسه وفروعها. ثم قدم بعد ذلك وكيل المدعي عليهما/ (...) – المثبت بياناته في ملف القضيه – رده المتضمن الدفع الشكلي بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين حسب البند السادس من العقد، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني كون شركه (...) مقرها دوله (...). وفي جلسه هذا اليوم 23-03-1442ه المنعقده لاستكمال نظر القضيه بعد انتهاء مهله الترافع الكتابي وتقديم الاطراف ما طلب منهم، وبسؤال وكيل المدعي احال الي ما ذكره سابقا، كما احال وكيل المدعي عليهما لمذكرته المتضمنه عده دفوع شكليه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. وبما ان الدفع بشرط التحكيم من الدفوع الاوليه التي يجب ابداؤها قبل اي طلب او دفع بالدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، وتاريخ 24-04-1433ه التي نصت علي: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفع في الدعوي)، وبما ان وكيل المدعي عليهما دفع بشرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 24-05-1432ه الموافق 28-4-2011م في اول مذكره له، وحيث ورد بالفقره السادسه للاحكام العامه من العقد طرق تسويه النزاع ونصها "عند حصول اي خلاف لا سمح ﷲ يحل وديا، فان تعذر ذلك فيتم اللجوء الي محكمين يختاره الطرفين"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضو سهيل بن حمد بن عبده ازيبي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 871 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي تصفيه الشراكه مع المدعي عليهما. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 23/3/1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5848 لعام 1441ه القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني