moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439093228 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي كميه سكراب حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٤٣٨٥٠٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (١٤٣٨٥٠٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (لا توجد حيث تم التوقيع علي سند لامر كضمان لسداد قيمه السكراب لكن لم يتم استلام اي كميه منها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يتم الوفاء بتسليم اي كميه من السكراب ولذلك لا وجه لاستحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر وحيث ان البت في سبب السند لامر يتطلب النظر في موضوع السند وهو ثمن مبيع كميه من الحديد يزعم المدعي عليه باستحقاقه له وحيث قد سبق ونظرت الدعوي في المحكمه العامه بالدمام وصدر صك حكم نهايي بعدم الاختصاص النوعي يتضمن سؤال المدعي عليه ببيان سبب مطالبته لقيمه السند لامر ولم يقدم المدعي عليه اي بينه علي استحقاقه لقيمه السند وقد تخلف المدعي عليه عن الحضور للجلسه بعد تبلغه بموعدها لذلك فان موكلي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لعدم صحه الالتزام الصرفي الناشي عن التوقيع علي السند لامر حيث يشترط لصحه الالتزام الصرفي الناشي عن التوقيع علي السند لامر توافر الشروط الموضوعيه لصحه الالتزام وفي مقدمتها توافر السبب الصحيح. وحيث ان استيفاء الورقه التجاريه للشكل المنصوص عليه بنظام الاوراق التجاريه لا يعني بالضروره صحه الالتزام بالنسبه للموقعين عليه لاختلاف واستقلال كل من الامرين عن الاخر (انظر قرار رقم ١٤٤ لسنه ١٤٠٥ الصادر من اللجنه القانونيه لوزاره التجاره)، ثم انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، وكذلك طلب مستعجل بوقف تنفيذ السند لامر مع الحكم ببطلانه." ا. ه. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه الدعوي، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في 08/ 07/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب فقال اطلب المهله للاجابه علي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبالله التوفيق. ثم في جلسه 04/ 09/ 1443ه حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قال قدمت جوابي عبر النظام. ثم ارفق جوابه عبر المحادثات ونصه:" نتقدم الي فضيلتكم بمذكره الرد وفيها نوضح الاتي: ان دعوي المدعي يكذبها واقع الحال، فجميع ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا. والصحيح ما سوف نورده لفضيلتكم بالادله والبينات الدامغه: 1- ان المدعي كان يعمل لدي المدعي عليه بنظام السعوده فقط فلم يكن هناك اشراف او تبعيه من قبل المدعي عليه. 2- من باب الدعم والمساعده من المدعي عليه للمدعي قام المدعي عليه بتسليم المدعي محل تشاليح سيارات بالدمام، بكل ما يحتوي سيارات وحديد، بقيمه مبلغ وقدره مليون واربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال علي ان يقوم المدعي بالعمل في التشليح ويكون له باب رزق علي ان يقوم بسداد المبلغ علي دفعات. 3- للاسف لم يكون المدعي محل الثقه فقد رفض المدعي تسليم اي مبالغ من دخل التشاليح، كما رفض اخلاء التشليح، بعد ان طلب منه المدعي عليه اخلاءه. 4- قام المدعي عليه بتقديم السند لامر الي محكمه التنفيذ بالدمام، كما قام برفع دعوي ضد المدعي لدي المحكمه العامه بالدمام قيدت لديها برقم 401190106 مطالبا اياه باخلاء العقار، وتم الحكم فيها لصالح المدعي عليه في هذه الدعوي وذلك بموجب الصك رقم (...)وتاريخ 26/05/1443ه، والذي جاء نصه كما يلي: (لكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه (...) بالسجل المدني رقم (...) اخلاء العقار وبذلك حكمت الدايره). 5- تقدم المدعي في الدعوي (...) بدعوي لدي المحكمه العامه بالدمام مطالبا بابطال السند لامر مدعيا تزوير السند وان التوقيع ليس توقيعه وذلك في الدعوي المقيده لدي المحكمه العامه بالدمام برقم 401309662 وتاريخ 26/07/1440ه، وعندما ثبت بان التوقيع توقيعه قام بمحاوله تغيير طلبه في الدعوي فقد جاء في اسباب الحكم ما يلي: (بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما قرره المدعي في صحيفه الدعوي وفي بدايه نظر الدعوي بانه يطلب ايقاف تنفيذ سند الامر المذكور في دعواه لكونه مزور، ولما قرره وكيل المدعي في هذه الجلسه بطلب مغاير لما قدم سابقا ويطلب النظر في استحقاق المدعي عليه لمبلغ السند لامر وابطاله لعد الاستحقاق ولان طلب الوكيل في هذه الجلسه تعديل للطلب الاصلي ولا يوجد مسوغ له كمواجهه ظروف طرات ولا يوجد اتصال بين الطلب الجديد والاصلي كما ان الطلب الجديد يخالف الطلب الاصلي مخالفه ظاهره فالاصلي طلب لاثبات تزوير السند لامر والثاني نظر في موضوع استحقاق)، ما يتضح معه كذب المدعي وافتراءه ومحاولته اكل اموال الناس بالباطل. 6- قام المدعي برفع دعوي لدي المحكمه العماليه بالدمام بالدعوي رقم 411379200 والصادر عليها الصك رقم (...)المكتسب للصفه القطعيه حيث جاء في الصك ما نصه: (وبسؤال المدعي هل هناك اشراف وتبعيه من قبل المدعي عليه قال ان عملي مع المدعي عليه سعوده هكذا اجاب)، ثم جاء من اسباب الحكم في ذات الصك ما نصه: (وقد اقر بعدم وجود اي اشراف او تبعيه لدي المدعي عليها وان اسمه مسجل لدي المدعي عليه كسعوده). 7- المدعي كان مسجل لدينا مقابل راتب شهري قدره 3000 ريال (ثلاثه الاف ريال)، وقد استلم جميع رواتبه وموقع علي استلامه بموجب كشف الرواتب والاجور. اصحاب الفضيله: عن المدعي عليه لم يكن بقدر المسيوليه وقد خان الامانه التي ااتمن عليه، بل واكثر من ذلك وعلي الرغم من صدور عدد من الحكام في حقه (حكم باخلاء التشليح – حكم تنفيذ السند) الا انه لم يمتثل لاي من هذه الاحكام ولم ينفذها. وجميع الدعوي التي يقوم برفعها هي من اجل المماطله فقط ليس الا. لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم وفقنا الله واياكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها ولعدم وجود اي استحقاقات للمدعي في ذمه المدعي عليه. والله يحفظكم ويرعاكم،،، مقدمه الوكيل الشرعي عن المدعي عليه/ (...)" ا.ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره عبر المحادثات ونصها:" اتقدم لفضيلتكم بالاجابه علي رد المدعي عليه كالتالي: اولا: سبق وان قام فضيله الشيخ ناظر الدعوي في المحكمه العامه بالدمام بسؤال المدعي عليه ببيان سبب مطالبته لقيمه السند لامر ولم يقدم المدعي عليه اي بينه علي استحقاقه لقيمه السند ثانيا: موكلي يدفع بقاعده الاصل براءه الذمه حتي يدل الدليل علي شغلها: وهذه القاعده هي احد القواعد المندرجه تحت قاعده: «الاصل بقاء ما كان علي ما كان» والتي هي مندرجه تحت القاعده الكبري «اليقين لا يزول بالشك»، وتفيد ان الذمه خلقت برييه من اي تكليف او الزام، فما لم يرد دليل علي الاشغال فلا تشغل. وموكلي بريء مما يدعيه المدعي عليه الذي لم يقدم بينه علي وجود مديونيه كسبب مشروع للالتزام الصرفي للسند لامر مما يوجب تطبيق قاعده اليمين توجه لاقوي المتداعين حسب الماده 93 من نظام الاثبات وهو ما جري عليه العمل قضاء، وموكلنا مستعد لاداء يمين نفي وجود سبب مشروع للالتزام الصرفي للسند لامر حيث ان استلامه لموقع التشليح كان خاليا من الشواغر" ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قال سبق الفصل في هذا الامر والقضيه منتهيه باحكام شريعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال الاحكام صدرت بعدم الاختصاص النوعي، واطلب وقف تنفيذ السند لامر لحين الفصل في القضيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه 11/ 09/ 1443ه حضر المدعي اصاله ووكيله/(...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم رات الدايره الفصل في الطلب العاجل. وقررت رفع الجلسه لاصدار القرار. ثم اصدر الدايره حكمها في الطلب العاجل بالصك رقم (...) وتاريخ 16/ 09/ 1443ه والذي انتهي في منطوقه الي ما يلي: " حكمت الدايره بعدم جواز نظر الطلب المستعجل لسبق الفصل فيه. وافهمت الدايره المدعي ان له حق الاعتراض علي هذا القرار خلال عشره ايام استنادا للماده (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين". ا. ه. ثم في جلسه 16/ 11/ 1443ه حضر المدعي اصاله ووكيله/(...) كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يجيب جواب موضوعي علي الدعوي والمذكره من المدعي في الجلسه المؤرخه في 4 / 9 / 1443ه فاستعد ذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه 12/ 01/ 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه عن موضوع الدعوي فقال: لا اعلم ان هذه الجلسه لتقديم جوابي. ثم سالته الدايره عن قيمه السند وما يمثله فقال مقابل بضاعه سكراب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: ما ذكره المدعي عليه من انها مقابل سكراب فموكلي ينفي ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينه موكله علي تسليم المدعي البضاعه فقال السند لامر كان المدعي يعمل لدي موكلي فقال امنا المدعي علي بضاعتنا ويترزق الله ويعطينا حقنا ولم يعطينا حقنا وقمنا بتوقيعه علي السند لامر مقابل السكراب الموجود لديه والان يتم التنفيذ عليه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال المدعي عليه يخلط بين امرين، فيه ارض استاجرها موكلي من المدعي عليه والمدعي عليه كان مستاجر من البلديه، وموكلي استاجر العقار ليضع فيها سكراب مملوك لموكلي وصدر حكم باخلاء العقار ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي انه سلم المدعي السكراب فقال السند لامر والاحكام الصادره ضده. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب توقيع موكله علي السند لامر فقال موكلي قام بالتوقيع علي اوراق ولا يعلم عن هذا التوقيع وطعنه في السند بالتزوير لانه كان يظن ان معني التزوير هو عدم وجود مقابل للسند، ولكن عندما استشار تم افهامه بالطريقه الصحيحه لاثبات عدم استحقاق مقابل السند وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال ما هي الاوراق التي تم التوقيع عليها مع السند لامر. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال نكتفي بما سبق ونطلب الحكم في الدعوي. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم في جلسه 04/ 02/ 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان الاحكام القضاييه التي يستند عليها المدعي عليه لم ترفق النظام وعليه جري افهام وكيل المدعي عليه بتقديم كافه الاحكام القضاييه والبينه التي يستند عليها عن طريق النظام وقد افاد المدعي وكاله بان ابن المدعي عليه حضر لموقع التشليح والذي يحوي سكراب الحديد المملوك لموكلي وقام بالتخريب وفي هذا دلاله علي ان هذا الحديد مملوك لموكلي وهناك قضيه بالنيابه العامه وبسؤاله عما يثبت تملك موكله لهذا الحديد طلب مهله لرجوع لموكله وعليه جري افهام الاطراف بتقديم كافه المستندات عبر النظام خلال 10 ايام من تاريخ وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته عبر النظام في 17/ 03/ 1444ه ونصها كما يلي: اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد تفصيليه وفيها اوضح الاتي: اولا: العلاقه بين الصكوك والشاهد منها: ملاحظه: جميع الدعاوي التي تم رفعها من المدعي كانت بعد ان طالب المدعي عليه بملغ السند لامر لدي محكمه التنفيذ بالدمام. 1- المدعي كان يعمل لدي المدعي عليه براتب 3000 ريال ثلاثه الاف ريال، والدليل علي ذلك قيام المدعي برفع دعوي لدي المحكمه العماليه قيدت برقم 412305878 وتاريخ 03/07/1441ه يطالب فيها المدعي عليه برواتب متاخره وكذلك مستحقات نهايه الخدمه. وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي لعدم وجود اشراف او تبعيه بين المدعي والمدعي عليه بموجب الصك رقم (...)وتاريخ 07/07/1441ه، وايد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه. 2- قام المدعي برفع دعوي يطالب بالرواتب مقابل عمله لدي المدعي عليه وانكر في دعواه انه استلم اي رواتب من المدعي عليه، الا ان المدعي عليه قدم مسيرات رواتب المدعي الذي اقر بتوقيعه عليها جميعا وجاء من اسباب الحكم (وبما ان المدعي صادق علي توقيعه لكشف مسيرات رواتب شهريه المكونه من خمسه اوراق بعد انكاره استلام اي راتب، وفيها توقيعه بجانب كل راتب شهري،) ثم جاء الحكم الصادر بالصك رقم (...)وتاريخ 24/11/1442ه في القضيه رقم 411488903 بما نصه: (حكمت الدايره برد دعوي المدعي (...).. الخ) انتهي الاقتباس، وايد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، ما يتضح معه كذب المدعي وافتراءه علي المدعي عليه. 3- قام المدعي برفع دعوي لدي المحكمه العامه بالدمام يطلب بايقاف السند لامر ودفع بان السند مزور وعندما جاء الرد من الادله الجناييه بصحه السند والتوقيع دفع وكيل المدعي بعدم استحقاق السند، ما حدا بفضيله ناظر الدعوي بصرف النظر عن الدعوي في القضيه المقيده لدي المحكمه العامه بالدمام برقم 401309662 وتاريخ 26/07/1440ه والصادر بها الصك رقم 421547131 وتاريخ 26/10/1442ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وعندما تم سؤال وكيل المدعي في هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم ذكر ان امضاء موكله كان علي السند من ضمن اوراق كثيره، فما هي هذه الاوراق علما ان عمل المدعي لدي المدعي عليه لا يوجد فيه اي نوع من انواع الاشراف او التبعيه حتي يقوم المدعي بتوقيع اي اوراق كما هو ثابت في صكوك الاحكام رقم (....)وتاريخ 07/07/1441ه ورقم (...)وتاريخ 24/11/1442ه المشار اليهما اعلاه. 4- المدعي يعمل حتي الان لاكثر من اربعه سنوات باسمه في التشليح. صاحب الفضيله: جميع الاحكام الصادره اعلاه تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي انما يقصد من رفع دعواه المماطله والمراوغه في اداء الحقوق الي اهلها. اضافه لذلك: صدر لصالح المدعي عليه حكم نهايي بالاخلاء ضد المدعي وتم التنفيذ ما يوضح ان التشليح يعود للمدعي عليه وليس للمدعي كما جاء ذلك في القضيه المقيده لدي المحكمه العامه برقم 401190106 وتاريخ 29/05/1440ه الصادر بها الصك رقم (...)وتاريخ 14/11/1442ه والذي لم يخل كذلك من مراوغات المدعي. لكل ما سبق ولان المدعي لا يقصد من دعواه الا اكل اموال الناس بالباطل والمماطله في الوفاء بالحقوق المترتبه عليه؛ فاننا نلتمس من فضيلتكم وفقنا الله واياكم رد دعوي المدعي". ا. ه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام في 20/ 03/ 1444ه ونصها كما يلي: " اولا: فيما يتعلق باجور المدعي وبالرغم من اختلاف موضوع الدعوي وعدم علاقتها بهذه الدعوي الا انه كالتزام ادبي تجاه موكلي سافند ما اورده المدعي، حيث ان المدعي عليه عجز عن تقديم بينه علي الوفاء بالاجور ولم يقدم سوي قرينه غير كافيه من الكشوفات المرفقه التي تتضمن وصف للاجور وما يتبعها من وصف لبدلات لكل شهر، ولا تمثل بينه علي استلام الاجور، فالتوقيع هو اقرار بصحه الاجور ومقدار البدلات الاضافيه ان وجدت وليس هذا اقرار باستلامها.، ولم يطرا في عرف العمل قيام اي منشاه بطلب توقيع منسوبيها شهريا علي استلام الرواتب بشكل يدوي ولم يقدم المدعي عليها ما يثبت ان صرف الرواتب يتم بذات القالب الذي تدعيه وهو التوقيع علي كشف مسيرات رواتب لصرف الاجور علي منسوبيها. كما لم يتم الكتابه الي مؤسسه النقد للتحقق من تحويل المبالغ لحساب المدعي حيث ان العاده والعرف هي تحويل الرواتب الي حسابات الموظفين في البنوك ولذلك فان عدم تحويل الرواتب من خلال البنوك قرينه تخالف القرينه التي استنتجها المدعي وحينها تفقد القرينه قيمتها في الاثبات استنادا الي الماده 157 من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: فيما يتعلق بدعوي السند لامر في المحكمه العامه فان منطوق الحكم هو صرف النظر لعدم الاختصاص ولم يتطرق لاستحقاق المدعي للسند لذلك لا يتضمن صك الحكم اي دفع منتج في هذه الدعوي. ثالثا: تناقض اقوال المدعي عليه في الفقره 1 والفقره 2 والفقره 3 من جوابه حيث انه تاره يقول ان المدعي يعمل لديه وان المدعي وقع علي مسيرات رواتب باستلام رواتب ثم يدفع بعدم وجود اوراق وقع عليها المدعي. رابعا: حسب المرفقات تجدون فضيلتكم اثار التخريب لمنقولات المدعي بسبب ما قام به ابن المدعي عليه حيث انه لا يتصور ان يقوم ابن المدعي عليه بتخريب منقولات مملوكه لوالده مما يعد قرينه كافيه علي تملك المدعي للمنقولات. خامسا: ان طلب المدعي عليه الاخلاء قرينه علي ملكيه المنقولات للمدعي حيث لا يتصور ان يكتفي المدعي عليه بطلب الاخلاء دون طلب الحجز علي المنقولات اذا كانت قيمه المنقولات بالموقع مقابل السند لامر حسب ما يزعم المدعي عليه. سادسا: تجدون فضيلتكم مستندات ملكيه المنقولات للمدعي منذ عده سنوات قبل تحرير السند لامر مما يؤكد ان المدعي عليه لا يستحق قيمه السند لامر المحرر له بعد عجزه عن تقديم ما يفيد تسليم كميه الحديد الذي يزعم انها مقابل السند لامر. لذلك ولكل ما سبق يرجي الحكم بفسخ العقد وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر". ا. ه. ثم في جلسه 21/ 03/ 1444ه حضر المشار لهم بعاليه وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته عبر النظام في 17/03/1444 ه كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام في 20/03/1444 ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفايه بما سبق كما قرر وكيل المدعي اكتفايه وعليه حجزت القضيه للدراسه. ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...)بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحديد طلبه في هذه القضيه قال: (اطلب فسخ العقد وبطلان السند لامر والحكم بعدم استحقاقه) هكذا قال، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، جري افهام وكيل المدعي عليه بان لموكله يمين المدعي علي نفي استلام سكراب الحديد وعلي نفي استحقاق موكله لمبلغ السند لامر، فقال: (ان موكلي يرفض يمين المدعي ويتمسك بالاحكام القضاييه وما جاء فيها من مرافعات والسند لامر) هكذا قال، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرر كل منهما الاكتفاء بما قدم سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي تتخلص دعواه بقيامه بتحرير سند لامر للمستفيد المدعي عليه وذلك لقاء توريد سكراب حديد الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليمه له، ويهدف من اقامه دعواه الي فسخ العقد وبطلان السند لامر وعدم استحقاق المدعي عليه له، وبما ان المدعي عليه لا ينكر التعامل ودفع بتسليم البضاعه والمتمثله بسكراب الحديد مع موقع التشليح، وبما ان الاصل عدم التسليم فالاصل العدم فتلزم البينه علي مدعيه، وبما ان المدعي عليه قدم بينته والمتمثله بالسند لامر محل التنازع وعدد من الاحكام القضاييه والمتمثل اولها بالقضيه المقيده برقم (401309662) وتاريخ 26/ 07/ 1440ه لدي الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام والمقامه من المدعي مسفر الشريف ضد هادي القحطاني والصادر بها الصك رقم (...) وتاريخ 26/ 10/ 1442ه والذي انتهي في منطوقه الي: "فقد حكمت بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم اختصاص المحكمه العامه بالدمام بنظر الدعوي نوعا وانها من اختصاص الدايره المختصه بتنفيذ سند الامر المذكور في الدعوي ..." ا. ه وبعد الاطلاع عليه لم يظهر فيه ما يثبت التسليم، واما ما ذكره المدعي عليه من تناقض المدعي في اقواله بدفعه ابتداء بتزوير السند ثم تراجعه عن ذلك؛ فان هذا تكذيب من المدعي لما صدر من قبله ولا يعدوه الي غيره؛ اي انه لو ثبت كذب المدعي في طعنه بالتزوير فان الدايره ناظره القضيه هي من تقرر عقوبه لذلك حسب النظام لكن لا يمكن تجاوز ذلك ومعاقبه المدعي في تعاملاته التجاريه او المدنيه، كما ان وكيل المدعي عليه قدم نسخه من القضيه المقيده برقم (412305878) وتاريخ 03/ 07/ 1441ه لدي الدايره العماليه الرابعه بالمحكمه العماليه بالدمام والصادر بها الصك رقم (...) وتاريخ 07/ 07/ 1441ه والذي انتهي في منطوقه الي: "عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وافهمته بانها من اختصاص المحكمه العامه" ا. ه. وبعد الاطلاع عليه فان القضيه نزاع في اجور ومستحقات عمل ولا علاقه فيها بالسند لامر محل التنازع، كما قدم نسخه من القضيه المقيده برقم (411488903) وتاريخ 23/ 12/ 1441ه لدي الدايره العامه الخامسه عشره بالمحكمه العامه بالدمام والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) والصادر بها الصك رقم (421619272) وتاريخ 24/ 11/ 1442ه والذي انتهي في منطوقه الي: "حكمت الدايره برد دعوي المدعي (...)الهويه الوطنيه (...) في مطالبته المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ..." ا. ه. وبعد الاطلاع عليه فان القضيه نزاع في اجور ومستحقات عمل ولا علاقه فيها بالسند لامر محل التنازع ولا بينه فيها علي التسليم، كما قدم وكيل المدعي عليه نسخه من القضيه المقيده برقم (401190106) وتاريخ 29/ 05/ 1440ه لدي الدايره العامه السادسه بالمحكمه العامه بالدمام والمقامه الدعوي من المدعي (...)ضد المدعي عليه (...) والصادر بها الصك رقم (...) وتاريخ 14/ 11/ 1442ه والذي انتهي في منطوقه الي: "فقد حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه: (...) بالسجل المدني رقم (...) باخلاء العقار المشار بياناته في الدعوي ..." ا. ه. وبعد الاطلاع علي الصك فان مدار النزاع فيه بين الطرفين علي اخلاء العقار ولم يظهر في الحكم اي بينه علي التسليم بل انه ورد في الصفحه الثانيه والثالثه من الصك في شهاده الشهود ما يثبت ان التعامل بين الطرفين كان اجره اي تاجير العقار وجاء في شهاده الشاهد الثالث ان السيارات التي في التشليح كلها لمسفر وليست للقحطاني، واما ما استند عليه وكيل المدعي عليه في اثبات التسليم وهو السند لامر فمحل نظر اذ ان هذا السند هو محل التنازع كما انه جري الاطلاع عليه ولم يظهر فيه اي اقرار علي الاستلام ونحوه وانما تعهد بسداد المبلغ فقط، وبما ان الاصل براءه الذمه خاصه وان المبلغ المدون في السند كبير، ولم يقدم المدعي عليه اي بينه علي التسليم وانما جاء دفعه مرسلا من غير بينه موصله والمفرط اولي بالخساره، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي عليه رفض يمين المدعي علي نفي استلام سكراب الحديد وعلي نفي استحقاق موكله لمبلغ السند لامر؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر محل الدعوي كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) للسند لامر برقم (165) والمؤرخ في 1/ 6/ 1439ه بمبلغ قدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، والمحرر من قبل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.