tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 615 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-02 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4afd1a5f-5e4e-4741-8a79-adc39bf88179 entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦١٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدم الطلب بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه له؛ بناء علي الماده الثالثه عشر فقره (ب) من نظام الافلاس، وبناء علي الوضع المالي والاقتصادي الذي تعرض له طالب الافتتاح من حريق في المستودع وتلف البضاعه وعدم سداد المدينين شركه (...)- وشركه (...)- ومؤسسه (...) في سداد مستحقات طالب الافتتاح، وما تعرض له الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بسبب جايحه كورونا، وبموجب المستندات المقدمه من طالب الافتتاح بحسب نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق فانه يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه بحسب المستندات المقدمه، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم والتي حضرها عن بعد وكيل مقدم الطلب/ (...)، واشار الي طلب موكله بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا/ اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب/ اذا كان متعثرا. ج/ اذا كان مفلسا), كما نصت الماده الخامسه عشره من النظام نفسه علي ان: (١ تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب ، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. ٤ بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه: ١ تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين. ٢ طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, حيث نصت الماده (٤/٢) من اللايحه علي ان يقدم: (القوايم الماليه اذا كان المدين شخصا ذا صفه اعتباريه، وما يبين المركز المالي اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه، وذلك عن مده "اثني عشر" شهرا علي الاقل تنتهي في تاريخ لا يزيد علي شهر قبل تقديم هذا الطلب)، وحيث ان مقدم الطلب لم يقدم في هذا المتطلب سوي ما يخص عام ٢٠١٩م، وبالتالي لم يقدم بقيه المده في عام ٢٠٢٠م، عليه وبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه للتجاره ذات السجل التجاري رقم ((...)), وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.