gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ضربه القيمه المضافه (VI-ΓΟ·ΓΟ-ΓΟ)القرار رقم (٢٩٠-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: الرفض موضوعي - القيمه المضافه - رفض - غرامه التاخير - عدم مشروعيه - اعتراض - الغاء - كان - شكل قانوني - تسجيل - انقضاء الهوله - اشعار - المده النظاميه - تاخر الملخص: مطالبه المدعي الفاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي مدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- ما تقدم به المدعي وكاله في صحيفه دعواه لا تعد حجه مشروعه، حيث ان تذكره البالغ رقم (...) ليس لها علاقه بتسجيل المؤسسه، حيث انها تثمحور حول محاوله المكلف التسجيل ففرد، لاسيما وان تذكره البالغ المشار اليها تم رفعها بتاريخ (٢٠١٨٠٠٢٠١) اي بعد نفاذ النظام (مرفق). ٣- ان مجرد ادعاء وجود مشكله فنيه منقوض ومعارض بنجاج عشرات الالف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين اللذين التزموا بالمهله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. ٤- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافيه العمليات / التسجيل / تقديم القرارات / تصحيح الاخطاء، ابلاغ الهييه بايه تغييرات / الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لEVA ان لم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه - مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف. - تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بعد التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيج ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاكتته، مطالبه بالحكم برفض الدعوي Cordوعا- ثبت للدايره مخالفه المدعي وذلك بعدم بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض المدعي عليها غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (الوادده والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي، مما ادي الي عدم امكانيته من القيام بالتسجيل خلال المده النظاميه. حيث كان الواجب علي المدعي اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل له التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم يقم به، "دلت النصوص علي انه يجب علي اي شخص مقيم ومارس لنشاط اقتضادي قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (٩٩، ١٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م ١١٣ بتاريخ ٢١١٢ ١٤٣٨. - الماده (v9) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٩٩) وتاريخ ١٤١٦/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٤٢٥/١/١٠ ه، وال'مشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٣١/١٢/٢٢ ه. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٥-٢٠١٨-٧) بتاريخ (١٩٥-٢٠١٨-٧) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه مؤسسه... العقاريه سجل تجاري رقم (…), تقدم بلايحه دعوي تضمن اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لاسباب خارجه عن الاراده، وجود مشكله قايمه فتره التسجيل رقم (…) وسبق ان قمنا بمراجعه الهييه العامه للزكه والدخل وتم افادنا بفتح حساب فردي للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ولم تمكن من التسجيل حتي تمت معالجه المشكله عن طريق الهييه وتم قبول الطلب والباشعار بغرامه التاخير ونطالب ابالغاء والغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي ااجبت بمذكره رد جاء فيها: " - الاصل في القرار الصحه والسلمه وعلي مدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- ما تقدم به المدعي وكاله في صحيفه دعواه لا تعد حجه مشروعه، حيث ان تذكره البلغ رقم (...) ليس لها علاقه بتسجيل المؤسسه، حيث انها تثمحور حول محاوله المكلف التسجيل كفرد، لاسيما وان تذكره البلغ المشار اليها تم رفعها بتاريخ (٢٠١٨/٠٣١) اي بعد نفاذ النظام (مرفق). ٣- ان محرد اداء و*jود مشكله فنيه سقوط ومصارف بنجاب عشرات الالف من طبيات التسجيل من قبل المكلفين اللذين التزموا بالمهله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. ٤- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم ذلكها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالملك فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ لكافه العمليات ( التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء، ابلاغ الهييه بايه تغييرات / الخ). مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وقع المكلف لاتقا ان لم يام الاجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وظهرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه وакتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله وberfage- مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف. - تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بعد التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكتروييه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاكتته، مطالبه بالحكم برفض الدعوي موضوعا. وبعرض المذكره الجويه علي المدهيه اجبت بمذكره رد باء فيها: مطالبه المكلف بالمساعده في الغاء غرامه التاخر في التسجيل مسندا ذلك بانه كان من الواجب التسجيل فford وليس كمؤسسه لوجود الايرادات في حساب الفرد وليس المؤسسه، بصفه ت生姜ون مستندات ارامم الشاكوي وتاريغ اشعار التسجيل فford، مؤكد مطالبته بالغاء الغراه". في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠ م، في تمام الساعه ١٠٠٠ مساء افتتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... وكاله عن المؤسسه المديعه، وحضرت ... بصفتها ممثله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبؤال المديعه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه وسبقال ممثله الهييه العامه للزكه والدخل اجبت وفقا لما جاء والتمسك بما ورد فيها. لتاخرها في التسجيل في ضريبه القيمه-Mضافه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ و tertiaryدها و بعد الالطلاع علي قواعد الTNFICHIE الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ٢٦٠٥ (٢٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. اجراءات عمل اللجان العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٥) وتاريخ ٢٦٥ (٢٠٤٥) والامنظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من عواها الي الغاء قرا العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣) النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢١١٨١١١٢ و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١١٨/٣/١٨. وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨١٠٣٠ م.م.وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه: "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بMBلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا علي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل ذلك المدد المحدده في اللايحه بغاره مCADARها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال". وحيث نحت الفقره (٤/ب) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتضادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه او في تاريخ قبل ٢٠١٧ القيام بما يلي: ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي". وحيث ثبت للدايره مخالفه المده الالترام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا علي الماده (الوادده والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المده في مواجهتها مشاكل تقنيه وقيامها بالتسجيل كفرد وليس مكوسسه مما ادي الي تاخر التسجيل خلال المده النظاميه.ogenous الواجب علي المده اتخاذ كافه الاجراءات التي تفكل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقدم به، مما تري معه الدايره صحه قرار المده عليها. القرار ولده الاساب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناتجه المWOUE - رفض اعتراض المده / ... سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاثر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين £