tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 12265/2/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-10-29 date_hijri=1437-09-15 document_type=ruling entity=document_number:0bd1b63b-cf65-4d66-9732-b1b2d3db407c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12265/2/ق/ 1437/ه 
المقامه من : شركه (...) 
ضد: (...) صاحب فرع مؤسسه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 19/8/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من:
القاضي/ يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي/ ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا
القاضي/ سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا
وبحضور امين السر عبدالله بن علي الزهراني، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 15/9/1437ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 15/9/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه (...) بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بقيمه بضايع.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ففي جلسه 25/12/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليه، ثم طلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده. وبجلسه هذا اليوم الاحد الموافق 2/2/1438ه قدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيل بختم وشرح عمده حي اسكان الشرفيه والمتضمن انه تم تبليغ مدير المؤسسه ابن المدعي عليه (...)، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا بالالزام بمبلغ قدره (68.010) ريال مقابل توريد زيوت تشحيم وذكر ان بينته المصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ (168.010) ريال وقد سدد المدعي عليه (100.000) ريال بعد تحرير المصادقه، وطلبت الدايره منه الاصل فارفق في ملف الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي، الا ان المدعي عليه تقدم باعتراضه، وحيث حضر وكيله في جلسه هذا اليوم، مقررا ان المبلغ محل المطالبه صحيح الا انه يطلب تقسيط المبلغ، فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه المقامه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله سبق ان طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ وقدره: (68.010) ريال مقابل توريد زيوت تشحيم، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي المختومه والموقعه من المدعي عليها بمبلغ (168.010) ريال مقررا دفع المدعي عليه لجزء من المديونيه، وحيث ان المدعي عليه سبق ان تخلف عن حضور الجلسه رغم تبلغ ابنه بالموعد بموجب خطاب الابلاغ المشروح من قبل العمده، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب ، وكذلك الحنفيه ذهبا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب ن الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ فقد انتهت الدايره سابقا الي الحكم غيابيا بالمبلغ، وبما ان المدعي عليه تقدم بالاعتراض وقد قرر وكيله صحه المبلغ- محل الدعوي-، الا انه يطلب تقسيطه، وبما ان هذه الاجابه تعني ثبوت الحق ولزومه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمصادقه علي حكمها السابق، ولا تري صحه الطلب ووجاهته، وانما هو تبرع من المدعيه ان رات امهاله في السداد كان لها ذلك، الامر الذي تفصل فيه الدايره بما يرد في المنطوق.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 2/2/1438ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا وعشره ريالا (68.010).
والله الموفق وصلي الله علي محمد واله وسلم،،،
القاضي/ يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي/ ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا
القاضي/ سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا
 امين السر عبدالله بن علي الزهراني

القرار في القضيه رقم 5607/2/س لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ (...) (صاحب فرع مؤسسه (...) 
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
19/8/1438ه في القضيه رقم 12265/2/ق لعام 1437 ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاحد 9/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا 
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا 
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا 
وبحضور/ سلطان بن سفر العميري امينا للسر، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ 21/11/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 2/2/1438ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا وعشره ريالات (68.010).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 12265/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 2/2/1438ه، القاضي بالزام المدعي عليه (...) مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (....) مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا وعشره ريالات (68.010). 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا 
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا 
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا 
 سلطان بن سفر العميري امينا للسر