moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439065348 لعام 1443ه المدعي: شركه فيصل و شركاه للخدمات الطبيه المدعي عليه: شركه خالد عبدالعزيز الدخيني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 31/7/2021 تم اجراء المصادقه علي الحسابات بين الطرفين وتبين انه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدرها مايه وستون الف ومايه وسبعون ريال (160.170) علما بان موكلتي تعمل في تصنيع التركيبات الاسنان منذ سنوات وقد كان المدعي عليها تطلب منها تنفيذ اعمال تركيبات وقد تاخروا في تسديد المستحقات الماليه عن تنفيذ اعمال تركيبات مع موكلتي شركه فيصل و شركايه للخدمات الطبيه حتي بلغ مجمل المديونيه التي علي المدعي عليه حتي تاريخ 2021/10/12 قدرها مايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وخمسون ريال سعودي(165850)، ومنذ ذلك الوقت لم يسدد اي جزء من المبلغ المطالب به وتم مخاطبتهم مرارا وتكرارا لسداد ما تم المصادقه عليه بين الطرفين وما حل بعدها لكن دون جدوي مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع ما بذمتها بموجب المستند المرفق لكم.) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 02/06/1443ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 432636681 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص فقد سالت الدايره المدعي وكاله ان كان قد تم نظر موضوع هذه الدعوي من قبل هذه المحكمه او محكمه اخري او تم الحكم فيها سابقا فاجاب: بانه لم يتم نظر موضوع هذه الدعوي ولم يتم الحكم فيها سابقا من قبل هكذا اجاب ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليها وقامت بالاستعلام عنه عبر المنصه المختصه وتبين ان نشاطها مجمعات طبيه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بان المدعي عليها مجمع طبي وفق ما ذكر في سجلها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده نشاطها مجمعات طبيه، فهي بذلك لا تكتسب الصفه التجاريه، وانما شركه مهنيه، وبالتالي فالدعوي مقامه علي غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمه التجاريه، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه قد نص علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..) اه، ولما كانت الماده السادسه عشره المشار اليها اعلاه قد اخرجت اي دعوي تقام علي غير تاجر من اختصاصها لذا فان الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمه العامه، وعليه فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.