tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530117718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-03 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٦٧,٢٣٦.٥٢) سبعه وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٢٣٦.٥٢) سبعه وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه في ١٧/١٢/١٤٤٤ وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي واقرت بان المبلغ الاجمالي (٦٩.٢٧٥.٥٩) ريال سدد المدعي عليه (٢.٠٣٩.٠٧) ريال والمتبقي مبلغ المطالبه والبينه المصادقه علي الرصيد بختم محل عروض المدينه، وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتفيد الدايره ان وكيله المدعي عليه قد حضرت نفسها في النظام الا انها لم تدخل الجلسه، وذكرت وكيل المدعيه ان المدعي عليه سدد مبلغا قدره (٢.٠٢١.٠٧) هلله وعليه يتبقي (٦٧.٢٣٦.٥٢) هلله بموجب مصادقه الرصيد المرفقه وتطلب الزامه بها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٦٧.٢٣٦.٥٢) سبعه وستون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله ، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (مواد غذاييه) وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٠/١/١٤٤٤ واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في (١/١١/٢٠١٧) والمختومه من المدعي عليه والمهمش عليها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه والمؤرخه ١٠/١٠/٢٠٢٢ ؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، وفقا للمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه(...)التجاريه المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٦٧.٢٣٦.٥٢) سبعه وستون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.