tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430462177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-13 date_hijri=1444-06-20 document_type=ruling entity=document_number:bc1258c0-c6b2-49d1-aa55-063d2e6ba8f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449044713 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (82115.14) اثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا واربعه عشر هلله مستحق لموكلته في ذمه المدعي عليها بصفته ثمن (الواح رخام صناعي) وردتها موكلته لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1437/3/23ه ولم يتم سداده بعد لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه في تاريخ 1444/2/4ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (170455619)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي الطلب المقدم منه علي القضيه في تاريخ 1444/2/4ه واكد انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتقديم التقرير الصادر في ذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم ذلك مع ما لديه من مزيد بينه علي دعواه وتم رفع الجلسه، ثم واصلت الدايره نظر القضيه في عده جلسات حضرها وكيل المدعيه فقط وقدم خلالها عده مستندات اخري له، كما اضاف طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (12317) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا. وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء 1444/6/4ه حضر وكيل المدعيه وهو: (...) سجل مدني رقم:(...) بالوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغيها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (188839387)، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته او تقديمه؟ قرر الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعي عليها بالجلسه الاولي للمرافعه لشخصها بالصفه النظاميه المعتبره فلم تحضر تلك الجلسه ولا ما بعدها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفت المدعي عليه حقها في ذلك بتخلفها عن حضور جلسات المرافعه وعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي، ولان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (82115.14) اثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا واربعه عشر هلله بصفته ثمن (الواح رخام) وردتها لها، وحيث ان عدم حضور المدعي عليها المرافعه وعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي مع عدم ورود اي اعتذار منها عن ذلك يعتبر حكما نكولا منها عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه وسلامه مستندات الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره خطاب مصادقه رصيد صادر منها للمدعي عليها متضمنا ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (2018/12/31م) مدين بالمبلغ محل المطالبه مذيلا بالمصادقه عليه والتوقيع علي ذلك بتوقيع باسم (...) بصفته (رييس الحسابات) والختم علي ذلك بختم باسم المدعي عليها وفق القدر الظاهر منه، وحيث ان هذا الخطاب قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب وفق ما سبق بيانه، وحيث ان الماده (29/1) من نظام الاثبات نصت علي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير انه مفوض منه بتمثيله في محل الختم؛ وحيث ان مقتضي ذلك ان يكون خطاب المصادقه بينه كافيه علي اثبات اصل الدين محل الدعوي، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في التعويض ان الحق فيه يتوقف علي ثبوت الضرر، وحيث ان المدعيه وقد طالبت بذلك لم تقدم اي مستند يتعلق بغرامتها او تحملها للاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض طلبها التعويض عن ذلك، فلذلك ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (82115.14) اثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا واربعه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك.. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.