tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530104729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-27 date_hijri=1445-02-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:a9a00db5-8b61-4531-b48b-c91b713fa84e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٨٧٤لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمنتجات الخشبيه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه تعاقد موكلها مع المدعي عليها، للقيام باعمال تكسيات خشب وابواب خشبيه لفلته بعقد، بقيمه قدرها (٥٠٣,٣٣٨.٩٠) خمسمايه وثلاثه الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال وتسعون هلله، شامله الضريبه خلال (٤) اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، وعليه التزم موكلها ودفع مبلغ قدره (٢٥,١٦٧) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وستون ريال بالشيك رقم (٠٠٠٠٠٢٧٧) دفعه اولي، ومبلغ قدره (١٧٦,١٦٩) مايه وسته وسبعون الف ومايه وتسعه وستون ريال بالشيك رقم (٠٠٠٠٠٣٠١) دفعه ثانيه كما هو متفق عليه بالماده رقم (٣) من العقد، وقد نص العقد علي التزام المدعي عليها بان يكون العمل مستمرا دون انقطاع وذلك وفقا للماده (٤) من العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالمده المحدده للقيام بالاعمال من تاريخ التعاقد والتي انتهت في ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م وكثر تسويفها لتنفيذ المشروع، كما نص العقد علي التزام المدعي عليها بسداد غرامه تاخير قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير وفقا للماده (٤) من العقد ولتاخرها وعدم التزامها، فانه يطبق عليها الشرط الجزايي، تقدم موكلها بطلب صلح عبر منصه تراضي برقم (٤٤١٢٠١٦٥٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ كما قام موكلها باخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م باداء الحق خلال مده (١٥) يوم عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليها ولكن دون جدوي، ومده العقد (٤) اربعه اشهر، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، واليه التوريد بين الطرفين حسب جدول الكميات وعرض السعر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- قيام المدعي عليها بعدم التنفيذ، حيث ان المدعي عليها لم تقم بتوريد وتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسب جدول الكميات وعرض السعر وخالفت نصوص العقد. ٢-تسليم جزء من الثمن قدره (٢٠١,٣٣٦) ميتان وواحد الف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال. ٣-اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في التاخير وعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وطريقه حساب التعويض (١٠%) من قيمه العقد، قدره (٥٠,٣٣٣.٨٠) خمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانون هلله، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر تاخير المدعي عليها وعدم تنفيذها رغم استلامها الدفعات المتفق عليها. ٤-اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام مما ادي الي اللجوء الي التقاضي، وطالبت الزام المدعي عليها ب:١-فسخ العقد المبرم. ٢-رد الثمن المسلم قدره (٢٠١,٣٣٦) ميتان وواحد الف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال. ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٣٣٣.٨٠) خمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانون هلله. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد الاتفاق. ٢- الشيكات وايصالات القبض. ٣- اخطار المدعي عليها باداء الحق. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكرت المدعيه وكاله: ان موكلها علي وشك الصلح مع المدعي عليها وتطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي و اثبات ذلك كما قدمت طلب بذلك قبل انعقاد هذه الجلسه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها ب:١-فسخ العقد المبرم. ٢-رد الثمن المسلم قدره (٢٠١,٣٣٦) ميتان وواحد الف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال. ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٣٣٣.٨٠) خمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانون هلله. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وبما ان محل الدعوي القيام باعمال تكسيات خشب وابواب خشبيه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه قد نصت علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وجاء في لايحتها الاولي: (ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، ولما كان وكيله المدعيه قد طلب ترك الدعوي قبل انعقاد الجلسه الاولي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بثبوت ترك هذه الخصومه، وبالله التوفيق.