tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-07 date_hijri=1442-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:75431e61-5492-437c-ab4c-fc9b62b429fe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٢٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / شركه (...) اتصالات سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١٥.٥٩٢.٣٠) ثمانمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال وثلاثون هلله، والتي تمثل قيمه توفير موكلته لخدمه الانترنت والاتصال للمدعي عليها، حيث قامت موكلته بتوفيره للمدعي عليها بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، والزامها بسداد مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الفا كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكاله / (...) ، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٢ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، لم يتبين لها قيام المدعيه بالبدء باجراءات الصلح، حيث ان الملف المرفق من وكيل المدعيه لا يفيد وجود الصلح، ولم يحتوي علي افاده مركز منصه تراضي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ بتاريخ ١٤٤١ / ٨ / ١٥ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:١_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (٢٤٠) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اجراء المصالحه، غير ما ارفقت من (ملف مرفق في الدعوي الكترونيا) يفيد بتقديم طلب صلح، ولكن لم تقدم تقرير منصه تراضي كما جري عليه العمل في جميع القضايا التجاريه اليسيره، اذ ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الا بتقديم الطلب ثم تبليغ المدعي عليها بذلك او تقديم ما يثبت علمها بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، ثم يصدر تقرير منصه تراضي بما ال اليه الصلح، عليه فان علي المدعيه اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليها في موضوع الدعوي، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) الاتصالات، سجل تجاري : (...) ، ضد المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم : (...) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.