tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430936509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:09bab2f8-a524-41b5-8668-4da5e7bf19aa entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٣٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للاستثمار المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للاستثمار المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفته الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضايع ومنتجات ورقيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسه الاف وميتان وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٦م بمبلغ قدره(٥,٢٩٦.٠٠) خمسه الاف وميتان وسته وتسعون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسه الاف وميتان وسته وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي هذه دعواي.) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ليس بيني وبين المدعيه اي علاقه تعاقديه او تعامل تجاري وما ورد من توقيع فليس تابع لي شخصيا هكذا اجاب، وقد افاد المدعي عليه بعدم علمه بالختم الوارد بالبينات التي اطلع عليها وافاد انه لم يعد مالك لمؤسسه بوابه التوفير هكذا اجاب وقررت الدايره رفع الجلسه.وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم:(...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) سجل مدني رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم سند لامر الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه و الممهور بختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيعها، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسه الاف وميتان وسته وتسعون ريال والذي يمثل قيمه بيع بضايع و منتجات ورقيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقديرالتعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، اوالعاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه السند لامر الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه و الممهور بختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيعها ولان ما دفع به المدعي عليه صاحب المؤسسه من عدم توقيعه الشخصي للسند فان المعروف في التعاملات التجاريه ان الاوراق بين اطراف التعامل لا يشترط ان توقع من اصحاب المؤسسات انفسهم فالعاملون في هذه الموسسات يفوضون بالتوثيق والتوقيع وليس الدفع بعدم التوقيع الشخصي مسقطا لحق المدعيه في طلب حقها لا سيما اذا اضيف مع ذلك الختم التابع للمؤسسه المدعي عليها الذي افاد المدعي عليه صاحب المؤسسه بعدم علمه به وصاحب المؤسسه المدعي عليها لا يعبر عن بمثل هذه العباره فاما ان يثبت الختم او ينفيه والنفي يكون بمثل قوله هذا ليس ختم مؤسستي عليه فانه وبناء علي ما سبق ذهبت الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه وبه قضت
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسه الاف وميتان وسته وتسعون ريال مقابل بيع بضايع و منتجات ورقيه ثانيا: مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠) ريال خمس مايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.