moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٧٥١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد جلي وتلميع وتاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٢٨/٠٥/١١ ه، بثمن اجمالي قدره (٢,٦٩٣,٩٤٧) مليونان وست ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريالا، سدد منه مبلغا قدره (٢,٣٦٣,١٥٣) مليونان وثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وميه وثلاثه وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣٠,٧٤٩) ثلاث ميه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١ م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠١ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي؛ طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٠,٧٤٩) ثلاث ميه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريالا، وبسؤاله عن البينه؟ ذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد معتمده من المدعي عليها؛ وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المتبقي مبلغ قدره (٦١٦,٠٧٥.٣١) ستمايه وسته عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦١,٦٠٧.٥٣) واحد وستون الفا وستمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليه ولم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، واستنادا لما جاء في الماده (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته من مطابقه رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٧٩٤) ثلاث ميه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال تمثل قيمه اتعاب تقاضي. وبالله التوفيق.