moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم (5969/ 3/ ق لعام 1436ه) المقامه من المدعي: (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده في يوم الثلاثاء الموافق 7/5/1437ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي : محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي : محمد بن فهد الدوسري عضوا القاضي : عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 2/3/1437ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه فيها وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه المدعي اصاله/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء الموافق 7/4/1436ه وفيها حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر وكيلا عن المدعي عليه، وطلب المدعي اعطايه خطابا اخر لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 19/4/1436ه، حضر المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الدمام، وفي جلسه 12/5/1436ه لم يحضر المدعي او من يمثله ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ له امتناعه عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم طلب وكيل المدعيه اعاده النظر في القضيه بتاريخ 14/5/1436ه فاجابته الدايره الي طلبه، وحددت لها جلسه 19/5/1436ه، وفيها حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد للدايره افاده الحقوق المدنيه، وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للحقوق المدنيه بشرطه الظهران لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 16/6/1436ه حضر المدعي، وفي حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وقدم المدعي افاده الحقوق المدنيه بشرطه (…) رقم (…) وتاريخ 13/6/1436ه تفيد تبلغ المدعي عليه، وطلب نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الادعاء مفادها ان المدعي عليه استاجر منه معدات (رصاص + قريدر) ولم يقم بسداد ما في ذمته وقدره ستمايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وخمسون (646.850) ريالا، ويطلب الزامه بهذا المبلغ وبسؤاله عن بيناته قدم مجموعه من المستندات، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي "الزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، مبلغا قدره مايتان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون (259.850) ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي والتي مفادها ان محل اقامته والعمل الذي تم في ينبع، ويطلب الاحاله للمحكمه المختصه هناك، كما ان المطالبه سويت مع المدعي في 6/5/2015م، والمبلغ المطلوب كان اثنان وعشرون الفا وسبعمايه (22.700) ريال، وانه تم الاتصال بالمدعي واقر بان الخصومه قد سويت ولا يطالبنا بشيء، عليه حددت لها الدايره جلسه 25/3/1437ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وزود وكيل المدعي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي المقدم من المدعي عليه، وباطلاعه عليه استمهل لتقديم اجابته، وبجلسه 21/4/1437ه قدم المدعي مذكره مكونه من ورقتين، وعدد من المستندات تضمنت ان الاسباب التي قدمها الملتمس علي الحكم الغيابي اسباب غير نظاميه، مما يستوجب عدم قبول التماسه، كما ان مبلغ المطالبه الذي ذكره المدعي عليه غير صحيح، حيث ان المدعي عليه قد فوضه كتابيا بتفويض مصدق من الغرفه التجاريه باستلام مبلغ قدره اثنان وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا (52.850)، من شركه (...) للمقاولات، طالبا رفض التماس المدعي عليه، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 5/5/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام وكيل المدعي ان بينته غير كافيه وان له حق طلب اليمين علي نفي دعوي موكله وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكله، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرجوع لموكله، وبجلسه 7/5/1437ه حضر طرفي الدعوي، وطلبا عقد جلسه لهما، فاجابتهما الدايره الي طلبهما، وزود المدعي عليه اصاله بنسخه من مذكره المدعي مكونه من ورقه واحده والتي يطلب فيها تراجعه عن طلب يمين المدعي عليه النافيه لدعواه، وباطلاع المدعي عليه علي المذكره اكتفي بما قدمه، كما اكتفي المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ستمايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وخمسون (646.850) ريالا، قيمه تاجير معدات (رصاص + قريدر)، وحيث ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وفحص المستندات ووزن الادله قررت عدم كفايه الادله المقدمه من المدعي، حيث ان ما قدم مجموعه صور ضوييه من صنع المدعي لا توصل للحكم له بمطالبته، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين وبالتالي عرضت عليه توجيه اليمين الحاسمه النافيه لدعواه علي المدعي عليهما الا انه قرر رفض طلبها، الامر الذي تتجه له الدايره الي رفض دعوي المدعي، (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالاتي: اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 16/6/1436ه. ثانيا/ رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر المدعي اصاله عدم القناعه به، وقرر المدعي عليه اصاله القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين. امين السر عبد الله بن علي الجبران القاضي عبد العزيز محمد العتيق القاضي محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره محمد سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 2315 لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/12/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 7/5/1437ه المتضمن ما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 16/6/1436ه، ثانيا: رفض الدعوي والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 25/7/1440ه، ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر لم يحظ بالقبول، ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر للمره الثانيه مستندا عله الفقره (ب) من الماده (200) مدعيا حصوله علي اصول بعض المستندات وارفق صورا لبعض المستندات. (الاسباب) ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما اثاره الملتمس لا يندرج ضمن اي من بالحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ سبق له تقديم اصول ذات المستندات للدايره التي شرحت عليها بانه شوهد الاصل، مما يجعل الالتماس حريا بعدم القبول. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم للمره الثانيه من المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 7/5/1437ه، والمؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 25/7/1437ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر ابراهيم بن اسعد النامي عضو احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضو د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي