moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470472689 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (330,000) ثلاث ميه وثلاثون الف ريال سعودي، تمثل نقل المدعي بضايع لصالح المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ: 1444/06/23ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (194110328) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره الحاضر عن موكله ونشاطه فاجاب بانه يملك مؤسسه (...) للتخليص الجمركي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وعقب بان مبلغ المطالبه محل الدعوي ناشي عن قيمه اجره التخليص الجمركي، ثم سالت الدايره الحاضر هل سبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري فاجاب ب لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من خمسمايه الف ريال، ولا يحمل صفه (تاجر) ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4470472689) وان المختص بنظرها المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.