tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1852 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:8634/28 entity=legal_basis:royal_decree:7834/28 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1852) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1909) لعام 1437 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
(473) في يوم الاثنين الموافق 1439/4/21 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم
و تاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه - القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص
الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نماذ ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناء المقدم من شركه (ا) (المكلف)
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (16) لعام 1436 ه__ بشان الربط الزكوي الذي اجلته الهييه
العامه للزكه والدخل علي المكلف للاعام من 1996 متي 2002 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 4/13/3/4 ه. كل من: .... و.... و.... كما
مثل المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الابعتارض الابتداييه الزكوي عرضيهه بادامام المكلف بنسه من قرارها (16) لعام 1436 ه. بموجب اخطاب رقم
(99/500) وتاريخ 1436/9/4 وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (142) وتاريخ 1437/4/4 ه.
وAnteا جلسه الاستماع ساتت اللجنه عن تاريخ استلام القرار الابتدايي مfافاد متملي الهييه بانه تم استلامه من قبل المكلف
بموجب الخطاب رقم (1437/2/14 ه) وتاريخ 1437/2/14 ه، كما قدم المكلف ضمانا بنكيا صادرا من البنك العربي برقم
بمبلغ (1.442.689) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك (og217888JED)

يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند: الارباح الموجعه بعد حولان الحول القمري.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في اضافه الارباح الموجزه من حساب الارباح الموجزه بعد دولان
الحول القمري للوعاء الزكي للاعوام من 1996 م حتي 2002م.
استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بعدم اضافه الارباح الموجزه الي الوعاء الزكي للاعوام من 1996 م حتي
2002م، مؤكد علي ان ما يعتد به عند انتساب الزكاه هو حولان الحول الشمسي (الميلادي طبقا لنهايه السنه الماليه
للشركه) وليس حولان القمري كما جاء في وجهه نظر الهييه وبالتالي فانه لا تجب ادراج الارباح الموجزه التي لم يحل عليها
الحول الشمسي في وعاء الزكاه.
بعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملوها مفكره مركه في ١٤٣٩/٣/٤ ه تضمت الفاده بالاتي:
قامت الهييه بالفحص الميداني لحسابات الشركه واتضح ان هذه التوزيعات تمت بعد دولان الحول الهجري و هذا مؤيدا يكشف
البنك المقدمه خلال عمليه الفحص الميداني وبالتالي قامت الهييه اضافه عند توزيع الارباح التي حال عليها الحول ضمن الوعاء
الزكوي للسنوات محل الاعتراض وهو ما يتوافق مع المقتضي الشعري فان الاصل اناطه الاحكام الشرعيه بالاعوام القمريه — وهو
مالا خلاف عليه بين الفقهاء، بمعني ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه حيث يشترط الفقهاء مورو اثني
عشر شهرا قمريا علي الممال محل الزكاه وهو ما قرته هييه كبار العلماء في المملكه بموجب قرارها رقم (222) بتاريخ
1426/6/29 ه. وهو ما يتوافق مع المرسوم الملكي رقم (8634/28/2/17) بتاريخ 1370/6/29
منه علي ان تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، وهو ما استقر عليه العمل في الهييه لعموم المكلفين وبه
(9586/3) استقر قضاء اللجنه الاستثنافيه وفق القرار الاستثنافيه رقم (15) لعام 1417 ه- والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
ب تاريخ 1417/8/25 و傍وجب خطاب مدير عام الهييه الموجه الي مدير فرع الهييه بجده رقم (1/3314) وتاريخ 1420/5/25
والذي نص علي: (تفيدكم بالاخذ بالدول القمري) في حاله وجود عناصر وينود بالحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال
عليها الحول القمري) وقيام الهييه بالاخذ بالدول القمري للمكلفين الذين يقومون اعداد حساباتهم النظاميه وفقا للتاريخ
الميلادي لا يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكي، لان قبول تلك الحسابات من الناحيه الشرعيه مجرد استثناء من الاصل، وبهدف
التيسير علي المكلفين هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان جميع عناصر الوعاء الزكي المعدده وفقا للدول الميلادي يكون قد حال
عليها الدول القمري تلقاييا علي اعتبار ان الحول الميلادي اكثر من الحول القمري باحد عشر يوما فيما عدا صافي الربح وما يتعلق به

لانه تابع للاصل فلا يشترط له الحول. وهو ما اشار اليه الفقهاء يقولهم، لا يلزم علي تعليق الحكم بالسنين الشمسيه اسقط عام
في نحو ثالثين عاما، اما ما اشار اليه المكلف حيال قرار اللجنه الاستينافيه فهدا حاله خاصه لذات الشركه وفقا للاساب الوارده
بالقرار ولم تصدر من اللجنه قرارات خلاف هذا القرار، لذا تتمسك الهييه بوجهه نظرها، وبما قضي به القرار الابتدايي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومساتندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الارباح الموجعه الي الوعاء الزكي للاعوام من 1996م حتي 2002م، في
حين تتمسك الهييه اضافه هذه الارباح الي الوعاء الزكي، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي البيانات و المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه والكشوف البنيه تبين ان
هذه التوزيعات من الارباح المبقاه وتم توزيعا بعد اكتمال الحول القمري، وقبل نهايه السنه الماليه للمكلف اي قبل
(12/31)
كما تبين ان الهييه قد اخذت الارباح التي وزعتها الشركه قبل نهايه العام المالي للشركه واضفتها لloeaع الزكوي واضعتها
للزكه بحجه ان هذه المباغه قد حال عليها الحول القمري وهي في ذمه الشركه.
وتري اللجنه ان الاصل في العبادات هو اناطه الاكثام الشريعه بالاعام القمريه و هذا미لا رود عليه اتخلف بين القيامه،
ومعني ذلك ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه حيث يشترط القفيها لوجوب الزكاه في المال بالاضافه
لبلوع النصاب اكتمال الحول وهو مور التي عشر شهرا قمريا علي المال محل الزكاه وهو ما قررته هييه كبار العلماء في المملكه
بموجب قراها رقم (222) بتاريخ 29/1426/هو و يتوافق مع المرسوم الملكي رقم (7834/28/2/17) بتاريخ 9/1370/ه
الذي نص في الماده الثانيه منه علي ان "تستوفي الزكاه الشريعه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه", وما تقوم به الهييه عند
احتساب الوعاء الزكوي من الاخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون ابعداد قوايمهم الماليه وتقديم اقراراتهم الزكويه وفقا
للتاريخ الميلادي لا يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكوي، لان قبول تلك الحسابات والاقرارات به هذه الصفه يعد استثناء من الاصل
لغرض التيسير علي المكلفين، هذا بالاضافه ان جمع عناصر الوعاء الزكوي المعده وفقا لسنه الميلاديه (الحول الميلادي
الشمسي) قد حال عليها الحول القمري باعتبار ان الحول الشمسي اجل في المده من الحول القمري باحد عشر يوما عدا
صافي الربح وما يتعلق به لانه تابع للاصل ولا يشترط لهولان الحول، وبناء عليه وتطبيقا للاككام والفتاوي الشريعه الصادره
بهذا الخصوص، فان اللجنه بالاغنيه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارباح الموجعه الي الوعاء الزكي
للمكلف للاعوام من 1996م حتي 2002م.

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (16) لعام
1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اياضفه الارباح الموزعه التي حال عليها الحول القمري الي الوعاء
الزكوي للمكلف للاعوام من 1996 م حتي 2002م.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...