tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447011682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:e223a61d-dc8f-4c90-b176-c305d92f0460 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٤٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ه، الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها حديد تسليح بموجب عقد اتفاق علي ان يتم السداد خلال (٦٠) يوم والتزمت موكلته بالاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٤٢٢,٩٥٩) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا سددت منه (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ الاتفاق بمبلغ قدره (٤٢٢,٩٥٩) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٩٥٩) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١م، بمبلغ قدره (٤٢٢,٩٥٩.١٧) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا وسبع عشره هلله مذيله بختم المدعي عليها. ٢- طلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه وصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ه، ومذيل بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٩٥٩) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم بيته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١م، بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها، وطلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه وصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ه،مذيل بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) . ولما كانت المدعي عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع باي شيء فان هذا اسقاط لحقها ، ولما كانت الفواتير المقدمه من المدعيه موقعه وممهوره بخاتم المدعي عليها فهذا دليل علي صحه ما ورد فيه اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٥,٩٥٩) خمسه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي لما هو مبين والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .