gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ## المفاتيح : دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: * الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك». ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۳م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2018-834-V) وتاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۲۰م، استوفت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) السجل التجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها للتاخير في السداد، حيث جاء فيها نطلب الغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ وقدره (١٦,٥٦٨,١٣) ريالا، وذلك بسبب الخطا في ادخال البيانات مما تسبب في تقديم اقرار خاطي للهييه. وعند ملاحظتنا للخطا تم التعديل مما ترتب عليه تاخير في السداد. وعليه نطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ان المدعيه قد قامت بالتعديل علي اقرارها الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض بعدد (۳) مرات ولم تقم بسداد الضريبه في المده المحدده نظاما مما يثبت تقصيرها. بناء علي ذلك، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب تفويض لا يخوله حق تمثيل الشركه المدعيه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله شرعيه تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه، وقررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاریخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۳م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بموجب وكاله شرعيه لا تخوله حق تمثيل المدعيه في هذه الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبالرغم من انه تم افهام الحاضر في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، بضروره احضار وكاله شرعيه تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه بصوره نظاميه، فانه لم يحضر من يمثل الشركه في هذه الجلسه. وبعد المناقشه، قررت الدايره شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه في الجلسه الاولي المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وفي الجلسه الثانيه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسات، وحيث نصت الماده العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين ) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت المدعيه قد تبلغت بموعد الجلسه الاولي لهذه الدعوي المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، والجلسه الثانيه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م وتغيب فيهما من يمثلها عن حضور الجلستين، ولم تقدم للدايره عذرا تقبله، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»؛ فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.