moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439496313 لعام 1443 ه المدعي: شركه خليل عبدالرحمن بهادر واولاده المحدوده المدعي عليه: مجموعه مليباري التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وتبين حضور المدعي خليل عبدالرحمن بهادر والسجل المدني: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احل الي مذكرته المقدمه بتاريخ 29 / 11 / 1443ه من خلال ايقونه ونصها: " تعرضت لضرر كبير من قبل شركه مجموعه مليباري سجل تجاري رقم (...) ويمثلها جلال محمد علي مليباري سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره جوال رقم 0555552003 الذي ادعي ان شركته متخصصه في تطوير الاعمال ولديها الرغبه والخبره الكافيه في تشغيل وتطوير المنتجع الخاص بي الواقع في جده ابحر الشماليه المسمي ب (بهادر للنزل السياحيه) حسب مذكره التفاهم المرفق صورتها والموقعه بتاريخ 24/01/2020م وحسب البند السابع: ان العمل يبدا من تاريخ توقيع المذكره وان جميع اعمال التطوير تنتهي خلال 60 يوما من استلام الموقع وقد استلموا الموقع في 01/08/1442ه وتم الاتفاق علي الانتهاء من اعمال التطوير في 28/09/1442ه اي قبل بدء اجازه المدارس في 01/10/1442ه وقاموا بتكسير الاستقبال والمطعم والشاطي وحتي الان لم يكملوه مما تسببوا لنا في خساير قدرها 1.400.000 مليون واربعمايه الف ريال حتي تاريخه وتسببوا في عدم استطاعتي لدفع الايجار للمالك حيث انخفض الدخل من (4.700.000) اربعه مليون وسبعمايه الف ريال في الاعوام السابقه الي (2.008.000) اثنين مليون وثمانيه الف ريال في هذه السنه، وقد ارسلت لهم الخطاب المرفق صورته في 17/10/2021م الذي امهلناهم فيه مده شهر من تاريخه ولم يجاوبوا عليه حتي تاريخه ولم ينفذوا اي شي وكذلك ارسلنا الخطاب المرفق صورته في 24/04/1443ه الذي امهلناهم فيه مده اسبوع للاجابه عليه فلم يردوا علينا ولا علي اتصالاتي ولا علي رسايلي ولم يحضروا للاجتماع معي وبرفقه صور الرسايل، كما تسببوا لنا في مخالفات مع البلديه وهييه الترفيه المرفق صورها. الطلبات: 1 – اطالبهم بمبلغ مليون واربعمايه الف ريال مقابل خسايري في المنتجع جراء تكسير الاستقبال والمطعم والشاطي منذ سنه وعدم اكمالهم مشروع التطوير حتي الان. 2 – اطالبهم بتحديد تواريخ الانتهاء من الاعمال حيث مضي اكثر من سنه علي بدءهم في عمليه التطوير المتفق انها تكون خلال 60 يوما حسب الصور المرفقه: تاريخ الانتهاء من المطعم وتشغيله لانه يمثل 40% من الدخل. تاريخ فرش الشاطي بالشماسي والشاذلنق. تاريخ احضار الملاهي الماييه داخل البحر. تاريخ الانتهاء من المطعم الذي داخل البحر وتشغيله. تاريخ الانتهاء من مدخل الشاليهات. تاريخ عمل البوابه الرييسيه. تاريخ الانتهاء من النادي الصحي وتشغيله. تاريخ تغيير الواجهات. الانتهاء من عمل المكاتب. 3 – اذا لم يكملوا المشروع اطالبهم بمبلغ مليون ريال مقابل تصليح الواجهات التي كسروها والمطعم والشاطي. 4 – مطالبتهم بدخل الكفتيريا التي شغلوها منذ اكثر من سبعه شهور ولم نستلم منهم اي مبالغ وتصفيه حسابات. 5 – مطالبتهم بمبلغ مايه الف ريال عن كل شهر تاخير. 6 – اذا ارادوا تكمله المشروع يجب وضع مبلغ قيمه الاصلاحات في حساب مشترك يفتح ويتم الصرف منه بتوقيع الطرفين. 7 – تحديد شخص بموجب وكاله شرعيه وصاحب قرار للاشراف والمتابعه ينوب عن الشركه ويكون له حق التوقيع والصرف. 8 – مطالبتهم باحضار ترخيص لاقامه الحفلات والفعاليات. ". وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه)، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات. وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي اصاله عن (شركه خليل عبدالرحمن بهادر واولاده) خليل عبدالرحمن بهادر والسجل المدني: (...) ووكاله رقم (435903470)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (44212446) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب عن الدعوي خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وعلي المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليها خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه اخري تبين حضور خليل عبدالرحمن بهادر سجل مدني: (...) عن (شركه خليل عبدالرحمن بهادر واولاده) والمدعي وكاله برقم (435903470)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (44212446) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب عن الدعوي خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وعلي المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليها خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. ثم عقدت الدايره عده جلسات وفي جلسه منها تبين حضور خليل عبدالرحمن بهادر سجل مدني: (...) عن (شركه خليل عبدالرحمن بهادر واولاده) والمدعي وكاله برقم (435903470)، والمدعي عليه بالوكاله والمدعي عليه بالوكاله رقم عن جلال بن محمد بن علي مليباري (441634524) بصفته الشخصيه وتشير الدايره انها باطلاعها علي دعوي المدعيه، وجواب المدعي عليها والرد عليه من قبل المدعيه، وبالرجوع الي مذكره التفاهم بين الطرفين تبين ان المدعيه قد اسست دعواها حسب الطلبات المنمذجه بطلب تعويض في عقد مقاولات وذكرت ان المدعي عليها تلتزم بالتطوير والتشغيل للمنتجع وهو ما يخالف مقتضي مذكره التفاهم اذ نصت مذكره التفاهم التي يستند عليها المدعي في دعواه في البند الثامن علي ان (يتم توزيع الدخل بنسبه 30% للمدعيه، و70% للمدعي عليها)، عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده تحرير دعواه تحريرا واضحا دقيقا مبينا فيه التزامات كل طرف واعماله ومستحقاته المتفق عليها علاوه علي ما سبق مع مراعاه ما ورد في الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه وان يقدم ماطلب منه بشكل مكتوب، وصور (بي دي اف) عبر النظام خلال سبعه ايام والا عد عاجزا عن تحرير دعواه. وفي جلسه اخري وفي جلسه اخري تبين حضور خليل بهادر مدير (شركه خليل عبدالرحمن بهادر واولاده) بحسب ما هو مسجل بالسجل التجاري رقم (...) خليل عبدالرحمن بهادر والسجل المدني: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم عن مؤيد جمال حسن قاضي (441634524)، وتشير الدايره الي ورود ما طلبته الدايره من المدعي وكاله عبر النظام ونص دعواه بعد تحريرها (جري الاتفاق بتاريخ 24/01/2021م مع المدعي عليها/ شركه مجموعه مليباري التجاريه – سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد/ جلال محمد علي مليباري (الطرف الثاني) وهي شركه تجاريه متخصصه في تطوير الاعمال علي ان تقوم بتنفيذ اعمال صيانه وتشغيل وتطوير مرافق المنتجع من تحديث وتجهيز مقابل نسبه من الدخل الشهري تبلغ (70%) علي ان يتم استكمال كافه الاعمال المتفق عليها خلال (٦٠) ستون يوم وقد استلموا الموقع من تاريخ 01/08/1442ه، وقد كان الاتفاق حسب ما ورد في البند الرابع علي مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي مقابل تكلفه اعمال التطوير التي يلتزم بانفاقها الطرف الثاني علي اعمال الصيانه والتشغيل، ونشا بسبب اهمال المدعي عليها من وقت استلام الموقع حتي تاريخه اي منذ سنه وثمانيه اشهر في خساير ماليه واضرار جسيمه بعد استلامهم الموقع وتكسير المطعم والواجهه وتوقف الاشغال. وحيث انقضت مده هذا الاتفاق واخلت المدعي عليها بمسؤولياتها المتمثله حسب الاتفاق المبرم في الاتي: البند الرابع: 1 - تشغيل وتطوير منطقه البوابه الداخليه والاستقبال وانشاء نظام متطور يخدم الزوار وانشاء بوابه خارجيه تتوافق مع تحسين واجهه المنتجع (لم يتم عمل شيء) 2 - تشغيل وتطوير المطعم ليقدم خدماته للعامه من خارج المنتجع اضافه الي نزلاء وزوار المنتجع بمستوي (خمس) نجوم وتم تكسيره والي الان لم ينتهي. 3 - تشغيل وتطوير وتوسيع منطقه الشاطي واضافه الخدمات المتطلبه لهذه المنطقه (لم يكتمل العمل بها) 4 - تشغيل وتطوير منطقه السقاله وانشاء مطعم ومقهي لتقديم الخدمات لنزلاء ونزلاء المنتجع. 5 - تشغيل وتطوير منطقه النادي الصحي النسايي بمستوي خدمات (خمس) نجوم (لم يتم عمل اي شيء) 6 - تشغيل وتطوير الملاهي الماييه الخاصه بالاطفال واضافه الالعاب الماييه المتفق عليها بين الطرفين، وقد دفعنا نصف قيمتها سابقا قبل ان يتعاقدوا معنا. 7 - تسويق خدمات المنتجع وتقديم هذه الخدمات تجاريا (لم يتم عمل شيء حتي تاريخه) علما باننا قمنا بواجباتنا حسب ما ورد في البند الثالث من الاتفاق والذي يحدد مسؤولياتنا فيه من تسهيل الخدمات التي طلبت منا. صاحب الفضيله/ تسبب اهمال وتفريط المدعي عليها بعد استلامهم الموقع في تعطيل اشغال المنتجع مما تسبب لنا معه بالغ الضرر والخساير الماديه الجسيمه وانخفاض ايرادات المنتجع والدخل السنوي من (اربعه مليون وسبعمايه الف) ريال الي (اثنين مليون وثمانيه الف) ريال الطلبات:- اولا/ تعيين خبير لتقدير حجم الاضرار الناتجه والخساير الماديه المترتبه. ثانيا/ تعويضنا عن الخساير بعد تقديرها.) ولما كان واجبا سؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه سالت الدايره مدير المدعيه الحاضر ما علاقه المدعيه بالمنتجع -بهادر للنزل السياحيه- اجاب ان موكلته مستاجره لذلك المنتجع والمدعي عليها لها نسبه من الربح مقابل تشغيل وتطوير المنتجع هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطلب التعويض عن الاخلالات التي تسببت بها المدعي عليها حسبما ما اشير اليه في دعواها بعد تحريرها وتخلفها عن تطوير وتشغيل المنتجع محل الدعوي مما الحق بها الضرر ولما كانت هذه القضيه يتصور منها من الوهله الاولي انها منازعه في اعمال مقاولات وداخله في اختصاص المحاكم التجاريه حسبما اسسته المدعيه في دعواها وان الناظر في مستندات هذه القضيه يتبين له خلاف ذلك اذ المنازعه تكمن بين شريكين في عقار معين حيث ان المدعيه مستاجره للعقار محل الدعوي والمدعي عليها شريكه لها في الدخل مقابل تشغيله وتطويره حسب ما نص عليه في العقد المبرم بين الطرفين وما قرره مدير المدعيه في الجلسه الاخيره ولما كان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.)وبناء علي قرار اللجنه الخاص لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والذي جاء فيه: (فبناء علي قرار معالي رييس مجلس القضاء الاعلي رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه المتضمن تشكيل لجنه لدراسه انواع القضايا الوارده في المحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها فقد اجتمعت اللجنه وانتهت في دراساتها علي ما يلي: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين لان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار)، ولما كانت المنازعه محل الدعوي ناشيه عن عقار معين؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا واختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، والله اعلم واحكم.