tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430088692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a33eac20-d93d-4d0e-8b9f-bd0d1e2f7608 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٤٠١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي بتاريخ ٢٥-٢-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم ((...))، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٨,٨٥٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال مقابل توريد بضاعه عباره عن مضخات حريق واستند الي كشف الحساب و فاتوره مبيعات ومذكره تسليم ممهوره هذه المذكره بختم المدعي عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه النظر في الدعوي.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٨,٨٥٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال مقابل توريد بضاعه عباره عن مضخات حريق واستند الي كشف الحساب و فاتوره مبيعات ومذكره تسليم ممهوره هذه المذكره بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) مبلغا قدره(٣٨,٨٥٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.