tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437775005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-02-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:595dee2f-ec02-42e5-b2ec-c019f8ab3139 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439095720 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) التجاريه

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ارز (...) بثمن اجمالي قدره ثمانيه وثمانون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال سدد منه اربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وطلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه مرييه حضرها اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام ولان الاخطار واجب في القضايا التجاريه قبل قيد الدعوي حسب ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) في 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: .. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال) كما نصت الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.