moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه 4570286505لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات ومستلزمات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م بثمن اجمالي قدره (100,017.00) مايه الف وسبعه عشر ريال (...) سدد منه (76,214.00) سته وسبعون الفا وميتان واربعه عشر ريال (...)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(0.00) ريال (...) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/18ه الموافق 2018/02/04م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (23,803.00) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال (...).2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,300.00) الفان وثلاث ميه ريال (...).هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-03-18ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب التذكره رقم (84833425)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: (الفواتير الموقعه من قبل المدعي عليه) وبسؤاله عن السجل التجاري الذي يثبت نسبه المؤسسه للمدعي عليه قدم مستخرجا لم اجده يتضمن اسم المدعي عليه. وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب نطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين بعد افهامه بما جاء في الماده رقم 99 من نظام الاثبات. وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-03-23ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (85315973)، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه باداء اليمين بمهمه تبليغ رقم: (85243960) وعليه فقد اعتبرته الدايره ناكلا ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي بمبلغ قدره: (23.803.00) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاث ريالات يمثل قيمه توريد ادوات ومستلزمات تجميل للمدعي عليه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي البينه والمتمثله في الفواتير الصادره من المدعي. وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، ولما جاء في الماده (98) والتي نصت علي: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بنص ما سيرد في المنطوق. واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان الدعوي بنيت علي توجيه اليمين، ولم يكن ثمه بينه من المدعي تدعم قوله وما يدعيه ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي ان الحق محتمل، ولم يكن ثمه حق ثابت للمدعي الا بتوجيه اليمين، مما تكون معه دعوي المدعي عن اتعاب المحاماه مرفوضه. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (23.803.00) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاث ريالات ورفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.