moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه علي ان اقوم ب(المرافعه والمدافعه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(سبق وان ابرم عقد اتفاقيه اتعاب محاماه المؤرخ في ١٠/٣/١٤٤١ه، بين طرفي هذه الدعوي حيث يقوم المدعي بالمرافعه والمدافعه وبذل العنايه اللازمه في القضيه المقامه علي المدعي عليها من قبل السيد/ (...) ضدها والمقيده برقم (...) بالمحكمه التجاريه بجده امام الدايره التجاريه الثالثه، مقابل قيام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المتفق عليها في البند الثالث من ذات الاتفاقيه يتم سدادها علي دفعتين علي النحو التالي: ا- مبلغ غير مسترد قدره وجملته (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي، مستحق الدفع عند توقيع الاتفاقيه. بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه. ب- مبلغ قدره وجملته (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي مستحق الدفع عند صدور الحكم في القضيه. بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه. وحيث قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي المشار اليها في الفقره اعلاه، وبعد صدور الحكم في القضيه امتنعت عن سداد الدفعه الثانيه.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: صدور حكم؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي متي صدور حكم، والقضيه، وعليه استحق (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: صدور حكم، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه المدعو / (...) بصفته مدير شركه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، ارفق مانصه:" سبق وان ابرم عقد اتفاقيه اتعاب محاماه المؤرخ في ١٠/٣/١٤٤١ه، بين طرفي هذه الدعوي حيث يقوم المدعي بالمرافعه والمدافعه وبذل العنايه اللازمه في القضيه المقامه علي المدعي عليها من قبل السيد/ (...) ضدها والمقيده برقم (...) بالمحكمه التجاريه بجده امام الدايره التجاريه الثالثه، مقابل قيام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المتفق عليها في البند الثالث من ذات الاتفاقيه يتم سدادها علي دفعتين علي النحو التالي: ا- مبلغ غير مسترد قدره وجملته (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي، مستحق الدفع عند توقيع الاتفاقيه. بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه. ب- مبلغ قدره وجملته (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي مستحق الدفع عند صدور الحكم في القضيه. بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه. وحيث قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي المشار اليها في الفقره اعلاه، و بعد صدور الحكم في القضيه امتنعت عن سداد الدفعه الثانيه كما تم ايقافنا عمل العمل بناء علي بريد الكتروني. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي" ا.ه،هذا وبسؤال المدعي وكاله، هل هناك عقد محرر مكتوب بين الطرفين يخص هذا النزاع، وهذه المطالبه؟، فاجاب بقوله: نعم، هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمن تفاصيل المطالبه للدعوي محل النزاع، هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه؛ الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، لقاء اتعاب الترافع عن القضيه ذات الرقم: (...) والمقامه من (...) ضد المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه لا ينكر وجود عقد مكتوب بين الاطراف، وبما ان الماده (٢٦) من نظام المحاماه، نصت علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل...)، وبما ان نطاق اعمال نظر الدايره ناظره الدعوي الاصليه في اتعاب المحاماه منحسر علي الاحوال المذكوره حصرا في الماده وهي: اولا- اذا لم يكن هناك اتفاق. ثانيا: اذا وجد الاتفاق وكان مختلفا فيه او باطلا. وبما ان الاحوال المذكوره تخلفت في الواقعه محل الدعوي وان المدعي لا ينكر وجود اتفاق مكتوب، الامر الذي يثبت معه انحسار الدايره عن نظر الدعوي، اذ حقيقه الدعوي -والحال ما ذكر- مطالبه ماليه صرفه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه لنظر هذه الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.