tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430214406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1441-01-27 document_type=ruling entity=document_number:1907 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٤٤٥ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)بالوكاله رقم (...)عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفان بموجب عقد المضاربه المبرم بينهما بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريالا للمضاربه به في نشاط العقار لمده سنه ميلاديه واحده تبدا من تاريخ ١/ ١٠/ ٢٠١٩م حتي تاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وعلي ان تكون نسبه الارباح ٣٠٪ للمدعي و٧٠٪ للمدعي عليها، غير ان المدعي عليها لم تسلم للمدعي اي مبلغ سواء من راس المال او الارباح. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس المال المسلم لها وقدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريالا. وقدم سندا لدعواه تمثل في الاتي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بينهما بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م. ٢- سند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم ١٩٠٧ وتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م ممهور بختم منسوب للمدعي عليها يفيد باستلامها من المدعي مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال. ٣- شيك مسحوب علي بنك(...) عباره "وذلك مقابل انهاء تعاقد عده مشاريع". ٤- ورقه اعتراض صادره عن بنك(...) بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠٢١م علي الشيك المذكور انفا تضمنت تعذر سحب مبلغ الشيك لعدم وجود رصيد. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت اقراره بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، ودفعه بتسليم موكلته للمدعي مبلغا قدره (٨٦.٠٠٠) سته وثمانون الف ريالا، ودفعه بالخساره. وانتهي الي المطالبه برفض الدعوي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارفق مذكرته الجوابيه عبر النظام برقم ٤٤١٠١٠١٣٩٢ وتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه المتضمنه: (اقراره بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، ودفعه بتسليم موكلته للمدعي مبلغا قدره (٨٦.٠٠٠) سته وثمانون الف ريالا، ودفعه بالخساره.) ا.ه ثم سالت الدايره المدعي هل استلمت من المدعي عليها مبلغ (٨٦.٠٠٠) ريال؟ فاجاب بقوله: لا لم استلم من المدعي عليها مبلغ (٨٦.٠٠٠) ريال. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي دفع موكلته للمدعي مبلغ (٨٦.٠٠٠) ريال، فطلب مهله لذلك. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه ارفاق ما يثبت تسليم موكلته للمدعي مبلغ (٨٦.٠٠٠) ريال وذلك عبر طلب في بوابه ناجز خلال عشره ايام اعتبارا من اليوم، كما افهمت المدعي بالرد علي مذكره وكيل المدعي عليها خلال اربعه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم التزامه بما طلب منه في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه... ثم ارسل جوابه عبر محادثه برنامج مايكرسوفت تيمز ونصه: "نزود فضيلتكم بارقام الحوالات الصادره الي حساب المدعي وتواريخها ومبالغها، حيث تم تحويل مبلغ وقدره (٤.٠٠٠) ريال في شهر فبراير لعام ٢٠١٩ علي حساب المدعي رقم (...) وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...)، ثم تلا ذلك ان قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره (١٩.٠٠٠) ريال علي نفس الحساب في شهر مايو ٢٠١٩ وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...)، ثم مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ريال علي نفس الحساب في شهر يوليو ٢٠١٩ وقد سجلت بالرقم المرجعي (...) للعمليه. وثم تم تحويل مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ريال في شهر سبتمبر. وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...) ومن ثم تم تحويل مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال في شهر نوفمبر لعام ٢٠١٩ علي حساب المدعي رقم (...)وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...)، ثم تلا ذلك ان قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال علي نفس الحساب في شهر ديسمبر ٢٠١٩ وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...)، ومن ثم مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال علي نفس الحساب في شهر يناير ٢٠٢٠ وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...)، وتلاه تحويل مبلغ قدره (٤.٥٠٠) ريال علي نفس الحساب في شهر مارس ٢٠٢٠ وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...)، ثم تلاه تحويل مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال علي نفس الحساب في شهر يونيو ٢٠٢٠وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...)، ثم تلاه تحويل مبلغ قدره (٣.٠٠٠) ريال علي نفس الحساب في شهر يونيو ٢٠٢٠، وقد سجلت بالرقم المرجعي للعمليه (...). وعليه تحقيقا للعداله نلتمس من فضيلتكم مخاطبه البنك المركزي عن الافاده عن صحه تلك الحوالات." ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كشف الحساب الذي يثبت صحه هذه الحوالات، فاجاب بقوله: تعذر علي الحصول علي كشف الحساب من البنك. وبعرض هذه الحوالات علي المدعي، اجاب بقوله: هذه الحوالات غير صحيحه ولم تدخل في حسابي الشخصي. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل ترغب موكلتك بيمين المدعي علي نفي استلامه (٨٦.٠٠٠) ريال، فطلب مهله للتحقق من موكلته في رغبتها بيمين المدعي من عدمها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان المدعي قرر بقوله في بدايه الجلسه: ابتداء ارغب في توضيح اصل تعاملي مع المدعي عليها للدايره، حيث اني ابرمت مع المدعي عليها عقدين، اولهما بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢٠م بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ريال، واخرهما بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م بقيمه (١٥٠.٠٠٠) ريال، والاخير هو محل الدعوي، وسبق ان تقدمت بطلب تنفيذ ضد المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ بقيمه العقد المحرر بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢٠م، ونفذ ضد المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال بموجب سند لامر حررته لي المدعي عليها برقم ١٢٣٤ وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال. واما فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي المحرر بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م فبعد الرجوع لحساباتي البنكيه وكشوفاتها فقد تبين لي استلامي من المدعي عليها فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي مبلغ (٤٠.٥٠٠) ريال كارباح، هذا ما كنت اريد ان اوضحه للدايره. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه، فاجاب بقوله: اطلب مهله للرد عما ذكره المدعي في هذه الجلسه حيث انه ذكر عقدين منفصلين ابرمهما مع موكلتي، كما ان المدعي انكر سابقا استلامه من موكلتي اي مبلغ يتعلق بالعقد محل الدعوي، ثم يقر في هذه الجلسه باستلامه من موكلتي مبلغ (٤٠.٥٠٠) ريال كارباح، لاجل هذا طلبت الامهال للتحقق من العقدين ومراجعه ما ذكره المدعي في هذه الجلسه. فافهمته الدايره بان محل النزاع في هذه الدعوي هو العقد المحرر بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م، وان طلبه للامهال غير مقبول؛ نظرا لعدم ذكر المدعي ما يستدعي طلب الامهال فهو لم يجد جديدا سوي اقراره باستلامه من موكلته مبلغ (٤٠.٥٠٠) ريال فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي، وان عليه الجواب عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه من رغبه موكلته في يمين المدعي علي نفي استلامه ما زاد عن المبلغ الذي اقر باستلامه في هذه الجلسه من عدمها. فاصر وكيل المدعي عليها علي طلب الامهال. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد له راس المال المسلم لها وقدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريالا لقاء عدم تسليمها له اي مبلغ سواء من راس المال او الارباح. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بينهما بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م. ٢- سند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم ١٩٠٧ وتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م ممهور بختم منسوب للمدعي عليها يفيد باستلامها من المدعي مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال. ٣- شيك مسحوب علي بنك (..) برقم ٤٣١٥ وتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م صادر عن المدعي عليها لامر المدعي بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال ودون بوصف الشيك عباره "وذلك مقابل انهاء تعاقد عده مشاريع". ٤- ورقه اعتراض صادره عن بنك (..) بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠٢١م علي الشيك المذكور انفا تضمنت تعذر سحب مبلغ الشيك لعدم وجود رصيد. ولما اقر وكيل المدعي عليها بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، ودفع بتسليم موكلته للمدعي مبلغ (٨٦.٠٠٠) ريال ودفع ايضا بالخساره، ولما قدم وكيل المدعي عليها في سبيل اثبات تسليم موكلته للمدعي مبلغ (٨٦.٠٠٠) ريال حوالات بنكيه دون تقديم كشوفات الحسابات التي تثبت صحه هذه الحوالات مع تقريره بعجزه عن احضارها، ولما انكر المدعي استلامه من المدعي عليها اي مبلغ يتعلق بالعقد محل الدعوي سوي مبلغ (٤٠.٥٠٠) ريال، ولما امهلت الدايره وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه لاحضار جواب موكلته فيما يتعلق برغبتها في يمين المدعي علي نفي استلامه منها مبلغ (٨٦.٠٠٠) ريال من عدمها، ولما اعادت عليه الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه السؤال عن رغبه موكلته في يمين المدعي علي نفي استلامه منها ما زاد عن المبلغ الذي اقر باستلامه وقدره (٤٠.٥٠٠) ريال من عدمها، ولما امتنع عن الجواب واصر علي طلب الامهال بحجه ما ذكره المدعي من وجود عقدين واقراره باستلامه من موكلته مبلغ (٤٠.٥٠٠) ريال، ولما قررت الدايره عدم الامهال؛ لعدم وجاهه سبب وكيل المدعي عليها ولعدم ذكر المدعي ما يستدعي طلب الامهال فهو لم يجد جديدا سوي اقراره باستلامه من موكلته مبلغ (٤٠.٥٠٠) ريال فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل برقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه المعمم بموجب تعميم نايب وزير العدل برقم (١٣/ ت/ ٨٩٠٥) وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال- وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام."، واما فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بالخساره، فترده الدايره عليه؛ لمناقضته لما ورد في العباره المدونه بالشيك المسحوب علي بنك الرياض برقم ٤٣١٥ وتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م الصادر عن المدعي عليها لامر المدعي بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال ونصها: "وذلك مقابل انهاء تعاقد عده مشاريع"، فلم تتطرق العباره ابدا للخساره ولا لغيره، والبيان بالكتاب كالبيان باللسان، واعمال الكلام اولي من اهماله، لا سيما ان تاريخ الشيك موافق لتاريخ انتهاء عقد المضاربه بين الطرفين، مما يدل علي عدم تعرض موكلته للخساره، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بكامل راس المال، ولما اقر باستلامه من المدعي عليها فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي مبلغ (٤٠.٥٠٠) ريال، وعليه فيكون المتبقي له من راس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم؛ ولما كان المتقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في المبسوط للسرخسي (٢٢/ ١٠٥) ما نصه: "وقسمه الربح هنا قبل وصول راس المال الي رب المال بمنزله قسمه الوارث التركه مع قيام الدين علي الميت. ولو ان الورثه عزلوا من التركه مقدار الدين وقيموا ما بقي، ثم هلك المعزول قبل ان يصل الي الغرماء بطلت القسمه، وعليهم ضمان ما اخذوا لحق الغرماء، فكما ان حق الغرماء سابق علي حق الورثه في التركه، فكذلك هنا حق رب المال سابق علي حقهما في الربح" ا.ه وكما جاء في بدايع الصنايع للكاساني (٦/ ١٠٧) ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال" ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠٩.٥٠٠) ميه وتسعه الاف وخمسميه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.