moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 8821 لعام 1442 ه المقامه من/ خليفه صالح سليمان السديس هويه وطنيه (...) ضد/ احمد سليمان عبدﷲ الدخيل ﷲ هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بان موكله خليفه السديس كان يملك كامل مؤسسه اسس وقواعد للتكييف والتبريد بالسجل التجاري رقم (...) وتنازل عنها للمدعي عليه اثر اتفاق بينهما، والتزم المدعي عليه في العقد الموقع بين الطرفين والمرفق بهذه الدعوي في يوم الاربعاء بتاريخ 1442/ 11/ 14ه الموافق 2018/ 08/ 15م بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال 400,000 ريال تستحق بتاريخ 14/ 12/ 1440ه الا انه لم يفي بالتزامه وقد انتقل السجل التجاري باسم المدعي عليه ولم يسدد الي الان المبلغ المتفق عليه في العقد وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال 400,000 والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 80,000 ريال وهو ما يمثل 20% من المطالبه الاساسيه، وارفق لاثبات دعواه عقد مبايعه وتنازل عن سجل تجاري موقع بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليه وتوقيع المدعي والمدعي عليه وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 29/12/1442ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 401763182 كما حضر وكيل المدعي عيله بموجب الوكاله رقم 423644926 وباطلاع الدايره علي تقرير المصالحه تبين عدم وجود جلسات منعقده وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان دعوي ناشي عن عقد بيع بين تاجرين فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (58) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه لدخولها ضمن الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه، ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، ولم يقدم المدعي ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من تقرير للمصالحه لعدم تضمنه البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه وانتهاءها بغير صلح وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن سهل العتيبي