tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530089002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-01-28 document_type=ruling entity=document_number:26efbe7a-c7e7-47fa-a051-8b0e0665c26c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570068765 لعام 1445 ه 
المدعي: 
مؤسسه قمه ينبع للمقاولات
المدعي عليه:
شركه ايلاف الخبراء المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اعمال التوريد لمسجدي الجابريه ورضوي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٤٧٥,٧٦٨) ريال سدد منه (٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥,٧٦٨) ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 28/01/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته 446014378 واودع مذكره لم تتضمن الدفع الموضوعي وفق الماده 81 من نظام المحاكم التجاريه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر بان موكلته قامت بتوريد مواد بناء لمشروعي المدعي عليها المتعلق بانشاء مسجدين في ينبع بقيمه 475768 ريال والمسدد 180000 ريال والمتبقي 295768 ريال ثم ذكر بان موكلته قامت بتوريد وتنفيذ اعمال الحداده والخرسانه والصبات وذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد تعاقدات مع المدعيه وانها علي اربعه عقود وان وكيل المدعيه لم يحدد الدعوي علي اي عقد وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك قرر بانه لا يعلم وذكر بانه توجد مصادقه علي المبلغ من خلال مكتب محاسبي علي مطبوعات المدعي عليها وبتوقيع مديرها والمؤرخه في 31/12/2019 وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر بان لا بد له من عرضها علي موكلته ثم قرر بعد ذلك بانها غير صحيحه ولم توقع من منسوبي موكلته وينكرها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبناء عليه وبما ان وكيل المدعيه لم يبين في دعواه العقود المبرمه ولم يرفق العقد الخاص بمحل الدعوي في المرفقات بشكل واضح كما قرر عدم علمه بشان العقود ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي تحريرا للدعوي واضحا وحصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت صحيفه الدعوي قد خلت ذلك وبمثل ذلك نصت الماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه ولما للدعوي التجاريه من خصوصيه وفقا لنظام المحاكم تقتضي سرعه استكمال الدعوي والفصل فيها من ذلك الا تقدم الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي ممثل المدعي عليها تقدم مذكره دفاعه قبل الجلسه الاولي لتكون الجلسه الاولي منتجه في ترتب الاثار علي الطرفين، ولما قرره الفقهاء – رحمهم الله - من ان من شروط الدعوي ان تكون الدعوي محرره اي معلومه وقال الموفق- رحمه الله في المغني لايسمع الحاكم الدعوي الا محرره ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان الدعوي لايصح السير فيها قبل تحريرها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه ولا ينال من ذلك ان يتقدم ممثل المدعيه بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.