tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430679095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-03-07 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=document_number:3804603494 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٣١٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للنقليات المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١/ (...) الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)، وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢/ المدعي عليه اصاله. ٣- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم:(...)، وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها:" انه بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (نقل وتخليص بضايع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٣٢٠،٠٠٠) ثلاث مايه وعشرون الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٣٨ ه، الموافق ٠٩ / ١٠ / ٢٠١٦ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٢،٩٤٨) اثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي استنادا علي (مطابقه كشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٢،٩٤٨) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي الحاضرين فطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والفصل فيها قضاء، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارفق عبر المحادثه الكتابيه جواب نصه التالي (١/ من حيث الشكل ندفع باقامه الدعوي علي غير ذي صفه لان المؤسسه محل الدعوي مباعه من عام ٢٠ / ٠١ / ١٤٣٩ ه، الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠١٧ م، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي المدعو / (...) هويه رقم (...) وقضي بصحه البيع بموجب الحكم التجاري الصادر بالصك رقم (٣٦٦٤) وتاريخ ١٤٤٠ ه، وعليه ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه فضلا ان الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان مسؤوليه المالك القديم لا تسمع بعد خمس سنوات ونص الحاجه منها (ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، ٢/ في الموضوع نوضح ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا والمدعيه ليس لها في ذمتي اي مبالغ من اي نوع في الفتره التي كنت مالك فيها للمؤسسه وبخصوص المستندات المقدمه منها فغير صحيحه ولا اعلم عنها وانني اطعن عليها بالانكار وفقا لنص الماده (٣٩) فقره (٢) من نظام الاثبات التي نصت علي ان عبء اثبات صحه المستندات بعد الانكار تقع علي المتمسك بها والتي نصت علي ان " علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه"، نضيف فعلي ما سبق ان جميع اختام المؤسسه تم سرقتها وثابت ذلك من البلاغ رقم (٣٨٠٤٦٠٣٤٩٤) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٣٨ ه، فضلا علي ان طول الامد بينه علي عدم صحه الدعوي لان الادعاء قايم علي مديونيه من سبع سنوات ولا يعقل عدم المطالبه بها)، ثم سالته الدايره هل قام موكله باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه حين نقل المؤسسه الي طرف اخر فطلب مهله للرجوع لموكله فقبلت الدايره طلبه وامهلته مهله قدرها يومان لتقديم بيان في ذلك وعليه قررت تاجيل الجلسه، وبتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما استفسرت عنه الدايره بشان اخطار المدعي وفقا لنص الماده ٩ من نظام الاسماء التجاريه نوضح انه لم يتم اخطار المدعيه لان المدعيه ليست مدينه لموكلي من الاساس ونص الماده التاسعه متعلقه باخطار المدينين وفقا للماده ونص الحاجه منها (ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري) وبخصوص النشر في الجريده فانه لم يتم"، وبتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" بعد تقديم واجب التقدير والاحترام لمقام فضيلتكم اتقدم بهذه المذكره التعقيبيه لرد المدعي عليه، اولا: اقر المدعي عليه بقوله: (نوضح انه لم يتم اخطار المدعيه) واضاف ايضا: (وبخصوص النشر في الجريده فانه لم يتم) وعلي ذلك فانه لم يتخذ الاجراء القانوني الصحيح وفقا لنص الماده ٩ من نظام الاسماء التجاريه، ثانيا: اما بخصوص ما ذكر المدعي عليه: (المدعيه ليست مدينه لموكلي من الاساس) فانه غير صحيح وذلك لوجود تفويض من المدعي عليه للمدعي (مرفق لفضيلتكم)، اضافه لوجود مطابقه رصيد معتمده ومختومه من المدعي عليه من قسم الاداره الماليه (مرفق لفضيلتكم)، فلا مجال للانكار بعد ذلك"، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه ووكيله، وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه وما قدم من اجابه لسؤال الدايره عليه قررت الدايره السير في الدعوي موضوعا وبعد اطلاع الدايره الاجابه الموضوعيه المضمنه في جواب المدعي عليه في الجلسه الماضيه تبين انها غير ملاقيه وعليه طلبت الدايره الاجابه الملاقيه من المدعي عليه اصاله فذكر انه لا يعلم عن الورقه التي تستند عليها المدعيه ولا يوجد عليها اي توقيع يخصه واما الختم فهو مسروق وقد قدم بلاغ قبل هذه المديونيه التي تدعيها المدعيه وانه ينكر هذه الدعوي وينكر علاقته بالمدعيه ثم سالته الدايره عن الختم الذي ختمت به المصادقه فذكر بانه عايد لمؤسسته السابقه الا انه سرق منه وقدم اثر ذلك بلاغ للشرطه وغير اختامه بعد ذلك كما اضاف المدعي عليه بانه اخطر جميع الداينين قبل بيع المؤسسه كما ان التعامل التي تدعيه المدعيه تم قبل اكثر من ست سنوات ولم تطالب المدعيه به ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، ثم ذكر وكيل المدعيه ان بلاغ الشرطه انما كان وفق ما يذكره المدعي عليه بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٣٨ه، وقد كانت المصادقات بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨ ه، مما يدل علي ان الاختام كانت بحوزتهم حين المصادقه علي الرصيد وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك لا يدل علي ان المصادقه جرت قبل سرقه الاختام ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اليه التعامل بين الطرفين وطريقتها فاجاب بانه يوجد تفويض بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٩ ه، صادر من الغرفه التجاريه ومختوم وموقع من قبل المدعي عليه ومختوم بختم مؤسسته يفيد تفويض المدعيه باجراءات تخليص واستمهل لتقديم جميع مستنداته وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" نفيد فضيلتكم بان بدايه التعامل كان بموجب التفويض بالنقل والتخليص الصادر منهم ومدته سنه يبدا بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، وينتهي بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، علما بان التفويض صادر علي مطبوعاتهم ومصدقا من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض ومختوم وموقع من قبلهم وكذا فان التفويض مسجل ومعتمد في الجمارك وهذا التفويض يوافق فتره المطالبه اذ المطابقه محرره بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨ ه، الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٧ ه، ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليه سدد بموجب شيك مبلغ (٣٢٠،٠٠٠) الف علي بنك (...) بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، يحمل رقم (٢٤٣) كسداد مقدم بعد التفويض (مرفق لفضيلتكم)، ونفيدكم بان لدينا فواتير بقيمه المطالبه مستلمه وموقعه من قبل المدعي عليه، الفاتوره الاولي بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ٢٠١٦ م، وهي عباره عن تخليص وقيمتها (٢٢٠،٧٤٨) ريال، والثانيه بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠١٦ م، وهي عباره عن نقل وقيمتها (١١٢،٠٠٠) ريال، والثالثه بتاريخ ٠٩ / ١٠ / ٢٠١٦ م، وقيمتها (٢٠٠) ريال، فيكون اجمالي مبلغ الفواتير (٣٣٢،٩٤٨) ريال، وبعد سداد مبلغ (٣٢٠،٠٠٠) ريال، المتمثل بالشيك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (١٢،٩٤٨) ريال، وهذا المبلغ هو محل المطالبه (مرفق لفضيلتكم ثلاث فواتير)"، وفي جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ التعامل بين الطرفين ذكر بان التفويض صدر في ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٧ ه، وانتهي في ١٦ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، بموجب ورقه التفويض الصادره من المدعي عليها والمرفقه في الطلب في تاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، ثم وبعرض ما قدمه المدعي وكاله علي المدعي عليه فيما ذكر في هذه الجلسه وفي الطلب الاخير المقدم من المدعيه ذكر انه فيما يتعلق بورقه التفويض فهو لا يعلم عنها واما ما يتعلق بالشيك فهو لا يذكر تفاصيل الشيكات اذ ان الشيك المقدم قبل اكثر من ست سنوات ثم سالته الدايره عن اليه اصدار الشيكات فذكر انه يحررها المدير المالي ثم يقوم هو - المدعي عليه - بتوقيعها، ثم وبسؤال الاطراف عما يريدان اضافته قررا الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا مقداره (١٢،٩٤٨) ريال، تمثل قيمه المتبقي من نقل وتخليص بضايع للشركه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين وفي تعامل تجاري؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي ورقه تفويض صادره من مؤسسه المدعي عليه – قبل بيعها – ومختوم بختمها ومصادق علي صحتها من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، مطابقه رصيد تضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه وفواتير صادره من المدعيه موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه، وشيكات صادره من المدعي عليه للمدعيه اجمالي مبالغها (٣٢٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بعدم صفته لبيعه المؤسسه بما لها وما عليها بعد التعامل الذي تدعيه المدعيه وبانكاره لوجود اي علاقه مع المدعيه، ولما كانت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٢٠ ه نصت علي ان:(من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، وبما ان المدعي عليه لم يتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده من نشر في الجريده الرسميه؛ لذا فان الصفه تنعقد بمواجهته دون النظر والتحقق من دفعه باستيفايه للشروط الاخري الوارده في الماده، وعن الدفع الموضوعي ولما كان الثابت للدايره وجود التعامل بين طرفي الدعوي بموجب ورقه التفويض المصادق عليها من غرفه التجاريه الصناعيه بالرياض وبموجب الشيكات المحرره من المدعي عليه للمدعيه وبموجب الفواتير التي لم ينكر صحتها المدعي عليه وبموجب كذلك مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فان الدايره تنتهي بمجموع هذه البينات وثبوت التعامل بين الطرفين مع انكار المدعي عليه له الي عدها بينه كافيه للحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سرقه بعض اوراقه واختامه، اذ ان المدعي عليه يقر بصحه كون الختم عايد له، ولما لم يقدم البينه علي وجود سرقه اذ ان مجرد الابلاغ للشرطه لا يكفي لاثبات دفعه فضلا عن انه لم يدع التزوير حيال الختم الوارد في المصادقه، ولما نصت الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ ه- علي ان: "٢- اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير". وبما انه لم يتخذ هذا الطريق ولثبوت التعامل بموجب البينات السابقه المشار لها فان الدايره تطمين لصحه صدور المطابقه من المدعي عليه، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، كما ان دفعه في انه كونه المؤسسه بيعت بما لها وما عليه فان هذا الاتفاق انما يسري بين طرفيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام (...) الهويه الوطنيه:(...) بان يدفع ل/ شركه (...) للنقليات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٢.٩٤٨) اثنا عشر الف ريال وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، والله الموفق.