moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٧٦٢٥٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٤٨٤٣٦) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩.٧٥٤.٥١) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٤٣٢٣٣) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ه،؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي مرتفع ولا يتناسب مع الدعوي الاصليه كما ان الدعوي الاصليه لا تستحق مبلغها المدعيه وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تترك امر تقدير اتعاب المحاماه للدايره وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٥٧٠٠٤٨٤٣٦) وذلك بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه "واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: " تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق " لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق .