moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439072849 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقديم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه مدير الشركه (...) رقم هويه (...) و (...)رقم هويه (...) بتاريخ 21/ 1/ 1442ه علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه نخبه الميدان الصناعيه، غرضها تشييد المباني، صنع اصناف من الخرسانه والاسمنت والجص، وحيث ان مدير الشركه المعين بعقد التاسيس لم يظهر او يوضح للمدعي اي اوراق رسميه او مستندات تبين مقدار الارباح والخساير للشركه، وبما ان المدعي شريك بنسبه (33 ٪) من راس مال الشركه فيحق له الحصول علي الارباح السنويه مقابل نسبته في راس المال وفقا للبند السابع عشر من عقد التاسيس، والذي نص علي ان الارباح توزع سنويا علي الشركاء بعد خصم بنسبه (۱۰ %) لتكوين احتياطي الشركه، ولكن منذ تاسيس الشركه لم يحصل المدعي علي نسبته من تلك الارباح ولم يطلع علي اي مستندات توضح الارباح او الخساير او ميزانيات الشركه، كما وان مدير الشركه قد اخل بعدد من الالتزامات وقام بعدد من تصرفات المخالفه لاحكام نظام الشركات وما نص عليه عقد التاسيس ومنها: 1- عدم تمكين موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات في الشركه علما ان موكلي قد طلب الاطلاع علي القوايم الماليه عده مرات وذلك مثبت برسايل علي البريد الالكتروني للشركه. وهذا مخالف بموجب ما جاء في عقد تاسيس الشركه الماده رقم 16، والفقره الثانيه من الماده رقم (١٧٥) من نظام الشركات التي الزمت المدير بان يرسل الي كل شريك صوره من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي واقتراحاته في شان توزيع الارباح وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد تلك الوثايق التي يتعين عليه بموجب الفقره الاولي من ذات الماده ان يعدها بشكل سنوي. 2- لم يعقد الجمعيه العامه للسنه الاولي للشركه وهو مخالف للماده رقم 14 من عقد تاسيس الشركه.)، وانتهي الي المطالبه ب (لذا نطلب الزام المدعي عليه مدير الشركه بتقديم المستندات المطلوبه عن ميزانيه الشركه وقوايمها الماليه مع الكشوفات الحسابيه عن الايرادات والمصروفات والارباح عن منذ بدايه الشركه حتي تاريخ هذه الجلسه وتسليم نسخه مصدقه منها لموكلي، وتمكينه من الاطلاع علي دفاتر وسجلات الشركه بالاضافه للعوايد والمصروفات وحصر موجودات الشركه والمبالغ التي صرفت من حساباتها منذ بدايه الشركه حتي تاريخ الجلسه)، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1/7/1443ه حضرت وكيله المدعي/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليه /(...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن الدعوي؛ ادعت بما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصرت المطالبه بالزام المدعي عليه بتمكين موكلها من الاطلاع علي المستندات، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه. الاسباب: بما ان النظر في صفات اطراف الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها قبل الولوج في موضوع الدعوي باعتبار ان الامور المتعلقه بصفه اطراف الدعوي من النظام العام التي يتعين مراعاتها وبحثها، ولو لم يثر دفع بشانها من قبل طرفي الدعوي، كما ان للمحكمه التصدي له في اي مرحله كانت عليها الدعوي، وبما ان وكيله المدعي قد حصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بتمكين موكلها من الاطلاع علي المستندات، وحيث ان طرفي الدعوي شركاء في شركه نظاميه وهي تتمتع بشخصيه مستقله عن الشركاء فيها، لذا فان الدعوي تكون في مواجهه الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافر الصفه في حق المدعي عليه، ما تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.