tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1438-06-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a4a8e06e-04c5-4776-9f57-2ddf5ef1a117 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8913 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده غير ذلك (...)
القاضي (....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 8/6/1438ه، مصدرها كتابه العدل الثانيه في الرياض. تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تم بيع المدعي عليها شركه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) مياه صحيه بمبلغ قدره 116،235 مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا من شركه (...) للصناعات الغذاييه ولم يتم سداد قيمه البيع حتي تاريخه". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08/06/1438ه وتمت مطابقه هويه وكيل المدعيه في الجلسه، وبسؤاله عن دعواه اجاب بانها وفق ما ورد بلايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 116،235 مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره نسخه من عقد اتفاق بيع مياه صحيه، ونسخه من المصادقه المختومه بختم المدعي عليها، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 116،235 مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، وذلك مقابل بيع المدعيه مياه صحيه للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد اتفاق بيع مياه صحيه، كما قدم مطابقه رصيد مختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره 116،235 مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (2/30) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 116.235 مايه وسته عشر الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره
(....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1604 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده غير ذلك (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (....) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 116،235 مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، وذلك مقابل بيع المدعيه مياه صحيه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (116.235) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3 / 2 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 8913 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116.235) مايه وسته عشر الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(....)

عضو
(....)

رييس الدايره
(....)