moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470864939 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1439/2/12ه الموافق 2017/11/1م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (تقديم الخدمات نقل وتخزين الاجهزه والمستلزمات الطبيه)،بثمن اجمالي قدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وسته وسبعون الف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (5) خمسه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/2/18ه الموافق 2020/10/5م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وسته وسبعون الف ريال.وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:1- العقد بتاريخ 1439/2/12ه الموافق 2017/11/1م ممهور بختم اطراف الدعوي.2- مجموعه فواتير عددها(9) تاريخ 1442/2/18ه حتي تاريخ 1444/3/5ه بمبلغ اجمالي وقدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وسته وسبعون الف ريال 3- كشف حساب من تاريخ 2021/1/1م حتي تاريخ 2022/12/31م ومبلغ قدره (517،500) خمسمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال ممهور بختم المدعي عليها شركه (...).4- مراسلات بريديه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/9/21ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في صحيفه دعواها والي البينات المرفقه معها،وبالتحقق من الدعوي وشروطها وبعد الاطلاع علي البينات المرفقه في المعامله تبين وجود صك صادر من المحكمه العامه بالرياض بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، كما تبين وجود كشف حساب يحمل ختما للمدعي عليها وهو بمبلغ اقل من المطالب به في الدعوي. وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك قررت بقولها ان لدي مزيد بينات تتمثل في فواتير بين الطرفين ومراسلات واطلب مهله لتقديمها، هكذا قررت. وعليه جري افهامها بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف كما جري افهامها بتقديم مايفيد اكتساب الحكم الصادر من المحكمه العامه الصفه القطعيه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/2ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها،وقد قدمت وكيله المدعيه ما طلب منها بالمذكره المقيده بتاريخ 1444/10/21ه،وبسؤالها عما تود اضافته فاكتفت بما قدمت،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقات المعامله وبينات المدعيه، ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامتها لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وسته وسبعون الف ريال تتمثل في الاجره المستحقه للمدعيه الناتجه عن العقد المبرم بين الطرفين المتعلق بتخزين ادوات ومواد طبيه، وحيث صدر الصك رقم 4430766759 من المحكمه العامه بالرياض المتضمن عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه واكتسب الحكم الصفه القطعيه، وحيث قدمت المدعيه وكاله العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها، كما قدمت المدعيه مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب حتي نهايه عام 2021م بمبلغ قدره 2506000 مليونين وخمسمايه وسته الاف كما قدمت مصادقه للمدعي عليها علي فاتوره بمبلغ قدره 517500 ريال متعلقه بالربع الاول من عام 2022 م، كما ابرزت المدعيه عده رسايل الكترونيه بينها وبين المدعي عليها تتضمن استمرار التعامل بين الطرفين حتي نهايه العقد وطلب المدعي عليها امهالها للسداد، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين استمر حتي نهايته مما يدل علي استحقاق المدعيه للاجره، يدل علي ذلك كتاب المدعي عليها للمدعيه بطلب عدم تجديد العقد عند نهايته، ولما كان العقد يحمل ختما للمدعي عليها فهو حجه عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به ودليل بقايه في ذمه المدعي عليها وان من لديه دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور، وللدايره ان تستنتج من غياب المدعي عليه ما تراه لما نصت عليه الماده 21 من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالاجره حتي نهايه العقد وتحكم للمدعيه به. واما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه فتنتهي الدايره الي عدم قبوله او بحثه وذلك لعدم تقديمه بطلب عارض الكترونيا ليتم احتساب تكاليفه القضاييه استنادا لتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه المعمم عبر البريد الالكتروني بتاريخ 22/11/1443 المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 23/1/1443 القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه والمتضمن انه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه.مماتنتهي معه الدايره الحكم الاتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع حالا للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). مبلغا قدره (4576000) اربعه ملايين وخمسمايه وسته وسبعون الف ريال والله الموفق.