tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=document_number:324d247e-ac9d-4f0c-8d02-9a38c8a048ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) للاخشاب فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
يتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيله المدعي عليها تقدمت لهذه المحكمه بطلب التماس اعاده النظر علي امر الدايره الصادر بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه ونصه " امرت الدايره المدين : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تؤدي للداين (...) للاخشاب فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره ٣٨١٥٧١ ثلاثمايه وواحد وثمانون الف و خمسمايه وواحد وسبعون ريال " تاسيسا علي ظهور اوراق جديده، فحددت الدايره جلسه بتاريخ ٣٢/٩/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها التماس اعاده النظر علي قرار الدايره باصدار امر الاداء، ثم اصدرت الدايره قرارها بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان الماده (٦٧) من نظام المحاكم التجاريه قررت بانه استثناء من القواعد العامه في رفع الدعاوي ابتداء، للداين التقدم بطلب اصدار امر اداء وفق شروط معينه، وبما ان الماده (٧١) من نظام المحاكم التجاريه تضمنت بانه يجوز للمدين التظلم من امر الاداء الصادر بحقه امام المحكمه المختصه، وبما ان الماده (١٩٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تضمنت بانه يحق للمدين الصادر ضده الامر الاعتراض علي امر الاداء بالاستيناف لحالات محدده، وفق ما جاء مفصلا في النظام واللايحه، بالتالي فان المنظم لم يجعل للمدين الصادر ضده امر الاداء الا طريق التظلم وطريق الاعتراض امام الاستيناف لحالات محدده، وحيث ان طلب اصدار امر الاداء جاء استثناء من القواعد المقرره في رفع الدعاوي، ويفصل فيها دون حضور الاطراف، فهي لا تاخذ احكام القواعد العامه في نظر الدعاوي الموضوعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: عدم قبول الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٤٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) للاخشاب فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي المشار اليه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص في طلب التماس اعاده نظر علي امر الاداء الصادر فيها.
وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت قرارها بعدم قبول الالتماس. 
وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه ٢٦/ ١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي القرار الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار الصادر بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٨١٨ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الالتماس.