moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣١٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه مجموعه (...) وشركاه التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤,٠٢٨.٤٠) اربعه الاف وثمانيه وعشرون ريال، وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) موديل ٢٠٢٢ اللون (...) لمده (٢٣٢) ميتان واثنان وثلاثون يوم وقيمه الاجره (١٣٥.٧٠) مايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣١,٤٨٢.٤٠) واحد وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه، سدد منه (٢٧,٤٥٤.٠٠) سبعه وعشرون الفا واربع مايه واربعه وخمسون ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (٤,٠٢٨.٤٠) اربعه الاف وثمانيه وعشرون ريال سعودي و اربعون هلله. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في يوم ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (٤٤٣٣٧١٩٩٧)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤال عن بيناته ذكر بانها العقد وسند الملكيه فافهمته الدايره بانه لم يضمن ذلك في مرفقات الدعوي، فطلب مهله لارفاقها، فافهمته الدايره بانها تمهله مهله اخيره بمهله ٥ ايام فاستعد بذلك. وفي ٢/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه بيناته عن طريق الطلبات وهي : استماره الملكيه للسياره، والعقد المبرم بين الطرفين والموقع منهما، وعقد الاغلاق الصادر من المدعيه والخالي من توقيع المدعي عليها والمتضمن ان قيمه العقد (٣١,٤٨٢.٤٠)، وان وقت تسليم السياره كان ١/١٢/٢٠٢٢م. وفي ١٥/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من المدعي وكاله ضمنها بيناته علي الدعوي كما تشير الدايره الي حضور مدير المدعي عليها وحضر معه مترجم كونه لا يتكلم اللغه العربيه ثم وجهت الدايره سؤالها لمدير المدعي عليها هل يوافق علي تفويض المترجم للاجابه فذكر المدير بانه لا يمانع من تفويض المترجمه بالحديث عنه وبطلب الجواب من المترجم حيال هذه الدعوي ذكر بان هذه الدعوي كيديه وقد تم سداد كافه المبالغ الخاصه بالسياره مثار النزاع وذكر بانه سبق وان طلب من المدعيه ما يثبت مبلغ المطالبه غير انه لم يزود بذلك ذاكرا بان الموظفه التي تعمل في مدينه (...) تشهد بانه قد تم سداد كامل المستحقات وقد بينت ذلك من النظام الخاص بالمدعيه ذاكرا بان لديه ما يثبت سداده بكامل المبالغ المستحقه بالسياره مثار النزاع وطلب مهله لابراز السدادات مثار النزاع ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع علي ان تضمن المذكرات الاجابه علي السؤال التالي: كم اجمالي مبلغ التعامل واجمالي المسدد واجمالي المتبقي ؟ ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي ٢١/١/١٤٤٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره فيها جواب المدعي عليه وفيه انها تنكر دعوي المدعيه من حيث اجمالي المبلغ، وان الصحيح هو ان اجمالي المبلغ (٢٧٤٥٤.٥٤) سبعه وعشرون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله، وقد قامت المدعي عليها بسداده علي ٦ دفعات وارفقت كشف الحساب لاثبات ذلك، وما ذكرته المدعيه في دعواها يتناقض تماما مع الفاتوره الضريبه الصادره عنها بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣ -اي بعد رفع الدعوي المنظوره من فضيلتكم – حيث الثابت في الفاتوره ان اجمالي التعامل (٢٧٤٥٤.٥٤) وان المتبقي (٠) وان هذا المبلغ مسدد من المدعي عليها بموجب ٦ سندات قبض وانه لا يوجد تلفيات في السياره ولا يوجد قيمه الساعات الزايده ولا يوجد اي التزامات اخري علي المدعي عليها لصالح المدعيه. وارفقت المدعي عليها الفاتوره الصادره من المدعيه وفيها تصديق ما ذكرته المدعي عليها. وفي ٢٧/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسه افاد وكيل المدعيه بتقديم مذكرته بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥ واكتفي بما سبق وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت جوابها ونصه: ((اولا: لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. ثانيا: ما ذكرته المدعيه جوابها ان اجمالي التعامل (٣١٤٨٢،٤٠) واحد وثلاثون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال واربعون هلله غير صحيح وسبق بيان اجمالي التعامل لفضيلتكم.ثالثا: ما ذكرته المدعيه مذكرتها محل الرد ان تاريخ تسليم السياره ١/١٢/٢٠٢٢ غير صحيح والصحيح ان تاريخ التسليم ١/١١/٢٠٢٢ وتقرير اغلاق العقد المرفق من المدعيه مستند صادر عنها ولا يحمل اي اعتماد من المدعي عليها كما انه صادر بتاريخ(١/١٢/٢٠٢٢) اي بتاريخ سابق لتاريخ الفاتوره الصادره عن المدعيه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣ -اي بعد رفع الدعوي المنظوره من فضيلتكم – حيث الثابت في الفاتوره ان اجمالي التعامل (٢٧٤٥٤.٥٤) وان المتبقي (٠) ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان اللاحق يجب السابق لذا لما تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (٢٧٤٥٤،٥٤) قامت المدعيه بسداده كامل وحيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتوره الصادره عن المدعيه لصالح المدعي عليها وثابت فيها ايضا انه لا يوجد اي التزامات علي المدعي عليها، وحيث ان ما ارفقته المدعيه من مستند اقفال العقد لا يحمل اي اعتماد من المدعي عليها وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي و اخلاء سبيل المدعي عليها منها)). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٠٢٨،٤٠) اربعه الاف وثمانيه وعشرون ريال، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد واستيجارها للسياره واستخدامها، وانكرت استحقاق المدعيه للمبلغ، لكون المدعي عليها سددت كامل ما عليها للمدعيه وكان مبلغ الاجره (٢٧.٤٥٤،٥٤)، وقدمت الفاتوره المثبته لذلك والصادره من المدعيه، وحيث ان المدعيه لم تنكر هذه الفاتوره، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ، فان الدايره تعتبرها مقره بها، الا ان المدعيه تدعي استمرار المدعي عليها في استخدام السياره بعد ذلك التاريخ متمسكه بعقد الاغلاق الصادر منها المتضمن مبلغ المطالبه، الا ان العقد المذكور صادر من المدعيه وغير مصادق عليه من المدعي عليها، ولم تقدم المدعيه اي بينه تثبت ما تدعيه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي رفض طلب المدعيه، بناء علي قول النبي صلي الله عليه وسلم : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونص الحاجه منها (١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا.٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) ولكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه لم توجه الدايره لها اليمين، واكتفت بما تم تقديمه من مستندات وقراين من جانب المدعي عليها. و بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال). نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه مجموعه (...) وشركاه التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) والمقامه ضد شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق.