tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / mandates_duties

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

uqn_gov_sa · guide · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1446-04-01 document_type=guide entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=mandates_duties validity_confidence=0.0
قرار مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله رقم (ق/1/ 22/ 2024) وتاريخ 02 /01/ 1446ه يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدوله واستردادها. الهييه: الهييه العامه لعقارات الدوله. المحافظ: محافظ الهييه. الجهات المخصص لها: الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري التي تمول من الميزانيه العامه للدوله، او الجهات الصادر بشانها اوامر او قرارات تجيز تخصيص العقارات لها. الجهه طالبه التخصيص: جهه حكوميه او احدي الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص. اللجنه: اللجنه الدايمه المعنيه بتخصيص عقارات الدوله واستردادها. عقارات الدوله: جميع الاراضي والمباني المملوكه للدوله داخل المملكه وخارجها الثابته بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والاراضي الواقعه داخل المملكه المنفكه عن الملكيه الخاصه. التخصيص: وضع اي من عقارات الدوله تحت تصرف الجهه المخصص لها؛ لاستغلاله، او الانتفاع به. قرار التخصيص: قرار يصدر من الهييه بشان وضع عقار للدوله تحت تصرف الجهه المخصص لها. الاسترداد: الغاء التخصيص، واعاده العقار للهييه. البوابه: البوابه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والخاضعه لادارتها. تهدف هذه الضوابط الي تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدوله واستردادها، وذلك دون اخلال بالانظمه والاوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصله. 1- تسري الضوابط علي جميع الجهات طالبه التخصيص، والجهات المخصص لها. 2- تطبق احكام الضوابط -مع عدم الاخلال بما تقتضي به الانظمه ذات العلاقه- علي جميع عمليات التخصيص، عدا الاتي: ا- ما صدر بشانه امر سام؛ فينفذ مباشره، باستكمال الاجراءات. ب- تخصيص عقارات الدوله للجهات الحكوميه خارج المملكه، علي ان تخصص وفق الضوابط المنظمه لاحكام العقارات الخارجيه. ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانيه، بما تضمنه من مرافق مخصصه لجهات حكوميه، فتستكمل اجراءاته. لا تخصص عقارات الدوله لغير الجهات الحكوميه الا بموافقه رييس مجلس الوزراء، ويستثني من ذلك الجهات التي يصدر بشانها اوامر او قرارات خاصه. علي الجهه طالبه التخصيص -بالتنسيق مع الهييه- وضع خطه لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمده (ثلاث) سنوات ماليه، وفق نموذج الخطه المعتمد من الهييه، علي ان تتضمن الخطه البيانات الاتيه: 1- المنطقه، او المدينه، او المحافظه المراد التخصيص فيها. 2- نوع العقار، ومواصفاته. 3- الغرض من العقار. 4- معلومات منسوبي الجهه الحكوميه، كاعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي. 5- اي بيانات اخري تطلبها الهييه. 1- لا يخصص اي عقار من عقارات الدوله للجهات الا وفق خطه تقدير الاحتياج الوارده في الماده (الخامسه) من الضوابط، مع التقيد بالاتي: ا- الا يكون لدي الجهه طالبه التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها. ب- ان تكون مساحه العقار المطلوب تخصيصه متوافقه مع المعايير التي تعتمدها الهييه بالتنسيق مع الجهات التنظيميه ذات العلاقه، وفي حدود حاجه الجهه طالبه التخصيص. 2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، للهييه تخصيص العقار للجهه طالبه التخصيص دون التقيد بالخطه في الحالات الاتيه: ا- اذا انشيت الجهه الحكوميه بعد بدايه السنه الماليه. ب- اذا طرات ظروف للجهه لم تكن متوقعه عند تقديم الخطه واعتمادها، وذلك بعد موافقه الهييه. ج- التخصيص المؤقت للعقارات. د- اي حاله اخري تحددها الهييه. 1- علي الجهه طالبه التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابه، وفقا للنموذج المعد لذلك، مشفوعا بالاتي: ا- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبديي لعناصر المشروع، والمساحه المطلوبه. ب- بيان بعقارات الدوله الاخري المخصصه للجهه طالبه التخصيص، في المدينه، او المحافظه نفسها. ج- اي مستندات اخري تطلبها الهييه. 2- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، علي الجهه طالبه التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدوله معين؛ ارفاق الاتي: ا- تقرير عن العقار المعين، ومواصفاته، واسباب اختياره. ب- احداثيات الموقع الجغرافيه، ومصور جوي له. 3- يعاد الطلب الي الجهه طالبه التخصيص للتصحيح، او استكمال المستندات، فان مضت (ستون) يوما دون تصحيح او استكمال؛ عد الطلب كان لم يكن. 4- يحال الطلب بعد اكتماله الي اللجنه للدراسه وتقرير مدي مناسبته مع حاجه الجهه طالبه التخصيص علي ان يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقا للمعايير التي تعتمدها الهييه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه. 5- ترفع اللجنه -خلال (ثلاثين) يوما من احاله الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسببا. 6- تصدر شهاده تسمي (شهاده تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص. 1- يشترط في عقار الدوله المراد تخصيصه الاتي: ا- ان يكون استعماله متوافقا مع المخططات المعتمده للمدن. ب- ان يكون شاغرا، او غير مستغل من قبل الجهه المخصص لها. ج- الا يكون عليه نزاع قايم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير. 2- مع مراعاه الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، لا يخصص اي جزء من الاراضي المراد تخصيص جزء منها الا بعد تخطيطها، فان لم تكن مخططه؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الاراضي، ويراعي فيه الضوابط والاشتراطات الفنيه، والسياسات التصميميه، والمعايير التخطيطيه المعتمده. 3- مع مراعاه الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، يشترط لتخصيص المباني الاتي: ا- ان تكون خاليه من العيوب الانشاييه. ب- ان يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمه من الجهات المختصه. 1- قبل تخصيص العقارات، تتاكد الهييه من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل، وحاصل علي مؤهلات مهنيه معترف بها وذات صله ولديه خبره حديثه في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادره من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبيه للقطاع العام المعتمده من قبل وزاره الماليه. 2- في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقره (1) من هذه الماده، تقيم الهييه العقارات قبل تخصيصها، علي ان يتضمن التقييم تحديد قيمه الارض، وقيمه المبني كل علي حده، ويضمن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهييه باشعار وزاره الماليه (وكاله الحسابات/الخزانه) بتقرير اعاده التقييم. 3- تقوم الهييه باعاده تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهريه لهبوط قيمتها، وتقوم الهييه باشعار وزاره الماليه (وكاله الحسابات/الخزانه) بتقرير اعاده التقييم. 4- يسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهييه، يوقع من قبل ممثل عن الهييه، والجهه المخصص لها، ومدعما بالصور الداخليه، والخارجيه. 1- للهييه تخصيص عقار الدوله لاكثر من جهه حكوميه. 2- يعد عقار الدوله المخصص لاكثر من جهه حكوميه مشتركا؛ اذا احاط بهم سور واحد، او جمعهم مبني واحد، او اشتركوا في الخدمات العامه، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، او في عقود التشغيل والصيانه والنظافه والحراسات الامنيه. 3- تتولي الهييه الاشراف علي العقارات المشتركه وفق سياسه المباني المشتركه التي تعتمدها الهييه بالاتفاق مع وزاره الماليه وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه. دون اخلال باحكام الضوابط واستثناء من الفقره (4) والفقره (5) من الماده (السابعه) للهييه تحقيقا لمصلحه عامه مؤقته؛ تخصيص منفعه عقار الدوله او جزء منه، لمصلحه جهه اخري، وذلك لمده لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص. اذا رغبت الجهه المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدوله؛ فعليها اشعار الهييه بذلك، من خلال البوابه، خلال مده لا تقل عن (سته) اشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعا بالاتي: 1- صوره من صك ملكيه المبني. 2- رفع مساحي معتمد للمبني. 3- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخليه والخارجيه يوضح موقع المبني وحالته الانشاييه والمعماريه والكهرباييه والميكانيكيه ومسطحات البناء واطوال الاسوار. 4- مخالصه ماليه عن جميع الالتزامات الماليه المترتبه علي عقار الدوله المخصص، كالكهرباء، والماء. 1- علي اللجنه -بعد اشعار الجهه الحكوميه بمده لا تقل عن (ثلاثين) يوما- رفع توصيه للمحافظ باسترداد عقار الدوله، او جزء منه، في اي من الحالات الاتيه: ا- استغناء الجهه المخصص لها عن عقار الدوله، او جزء منه. ب- انتهاء الغرض من عقار الدوله المخصص، او جزء منه. ج- انخفاض نسبه كفاءه استغلال عقار الدوله، او جزء منه. د- استعمال عقار الدوله، او جزء منه، في غير ما خصص له. ه- ترك عقار الدوله شاغرا، لمده تزيد علي (سته) اشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهه المخصص لها يد فيه. و- اذا اصبح مبني عقار الدوله غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد. 2- للجنه رفع توصيه مسببه للمحافظ بتمديد المده الوارده في الفقره (1/ه) من هذه الماده، ويصدر المحافظ قراره بالموافقه او الرفض. 3- اذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلي الجهه -الملغي التخصيص لها- اعاده عقار الدوله الي الهييه، وعدم ترك اي متعلقات خاصه بها. 4- يسترد عقار الدوله الملغي تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهييه، يوقع من قبل ممثل عن الهييه، يتضمن موقعه، ومدعما بالصور الداخليه، والخارجيه. 1- تشكل في الهييه لجنه دايمه بقرار من المحافظ، برياسه الهييه، وعضويه ممثلي كل من: وزاره الماليه، وزاره البلديات والاسكان، وزاره البييه والمياه والزراعه، ووزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه. 2- تتولي اللجنه النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدوله، والرفع بالتوصيه للمحافظ. 3- للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوه ممثل الجهه الحكوميه طالبه التخصيص؛ لمناقشته عند الحاجه، دون ان يكون لهم حق التصويت او حق الاطلاع علي اي معلومات سريه الا بما يحقق الغايه من حضورهم. علي الجهه المخصص لها الالتزام بالاتي: 1- المحافظه علي عقار الدوله المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الامثل فيما خصص لاجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لاداره الاصول والمرافق، المعتمد من هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه. 2- عدم اجراء اي تعديل هيكلي علي عقار الدوله المخصص لها الا بعد اخذ موافقه الهييه. 3- تحمل ساير المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فتره التخصيص. 4- الالتزام بعدم البناء علي العقار المخصص لها الا بعد الحصول علي نسخه من الصك، واستكمال التراخيص اللازمه، وعمل الدراسات اللازمه. 5- الالتزام باعاده العقار للهييه في حاله عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، او تقديم عذر تقبله الهييه، يوضح فيه سبب التاخر في الاستفاده من العقار. 6- الالتزام برد الفايض من المساحه المخصصه بعد استكمال المشروع. 7- تقديم تقرير سنوي للهييه يتضمن اثبات حاله العقار وما طرا عليه من تعديلات، والمساحات المستغله وطبيعه نشاط استغلال العقار. تقوم الهييه بانشاء بوابه الكترونيه لتخصيص عقارات الدوله واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدوله، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها. تعد الهييه النماذج اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الضوابط. تنشر الضوابط في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.