moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10075 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ بن سعيد بن علي الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ حنان سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ ثامر سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ شاكر سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ راضيه سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ ايمان سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ مسفره سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ كوثر سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ نهي سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالسلام سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ عاصم سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ قبله احمد جمعان ال عرفج الباحه هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله شريك لمورث المدعي عليهم في مزارع السروات للدواجن والانتاج الزراعي الكاينه بالرياض بمدينه الخرج مناصفه فيما بينهما بنسبه 50% لكل طرف، وفي عام 1425ه توفي مورث المدعي عليهم، وذكر بان موكله قد استلم جزء من ارباحه طوال السنوات السابقه منذ بدء الشراكه ولكنها لا تمثل كامل ارباحه البالغه 50% وذكر بان المدعي عليهم اخفوا عن موكله المستندات التي تثبت الارباح والمصروفات وانكروا استحقاق موكله للنسبه المذكوره مما اضطر موكله الي رفع الدعوي رقم 186 لعام 1439 لاثبات شراكته بنسبه ال 50% وقد صدر حكم المحكمه التجاريه في جده بتاريخ 23/ 02/ 1441ه بثبوت شراكه موكله مع مورث المدعي عليهم بنسبه 50% من مزارع السروات للدواجن والانتاج الزراعي، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب محاسبه المدعي عليهم والزامهم بسداد باقي ارباح موكله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه بتاريخ 9/11/1441ه والمنعقده عبر الاتصال المريي ولم يحضر احد من اطراف الدعوي، ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ولان هذه الجلسه الاولي، ولم تتحقق الدايره من ارسال رابط الجلسه لطرفي الدعوي، فقررت الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما، كما قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه كتابه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه، وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال التخلف عن المرافعه الكتابيه. وفي جلسه 16/11/1441ه تبين عدم حضور الاطراف رغم تبلغهم وقررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، ونظرا لتشكيل الدايره الجديد وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته فذكر انه يحصر مطالبته بالارباح الناتجه عن المزرعه محل الدعوي اعتبارا من تاريخ 01/01/1425ه الي حينه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بان الدعوي جري شطبها بتاريخ 16/11/1441ه ولم يتقدم المدعي بتحريك الدعوي الي حينه ويطلب من الدايره اعتبار الدعوي كان لم تكن، وباطلاع الدايره علي قرار الشطب المشار اليه تبين لها عدم ابلاغ المدعي، وعليه فان الدايره تعدل عن قرار الشطب، وجري افهام المدعي عليهم بالرد علي الدعوي فطلب الوكيل الحاضر عنهم مهله لتقديم الرد وبسؤال وكيل المدعي عن قيمه الارباح محل الدعوي، اجاب بانه لا يدري عن مقدارها، وذكر وكيل المدعي بان ابن صاحب المزرعه المتوفي هو من بيده اداره المزرعه ولديه القوايم الماليه التابعه لها ويتعذر عليه معرفه قيمه الارباح لعدم تمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فقد قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه طلب الزام المدعي عليهم بسداد ارباح موكله، حسب المشار اليه اعلاه. ولما كان من شروط الدعاوي التي ينظرها القضاء ان تكون في نزاع معين وعلي امر محدد، ولما كانت الدعوي بهذا الشكل فانها لا تعد في حقيقتها نزاعا في امر معلوم. ثم هو انابه للقضاء في البحث عما يستحقه المدعي، وذلك امر يخالف ما يتمتع به القضاء من حياد، الذي من مقتضاه عدم جواز تولي البحث عن دليل للمدعي والتفتيش له عنه او تحديد مستحقاته دون ان يسبقها دعوي بتلك المستحقات، واذا كانت الدعوي بهذه الصفه فانها تكون غير مقبوله وعلي المدعي تحديد ماله تجاه المدعي عليهم، ومتي ما حصل عليه فانه يتقدم بالدعوي محددا طلبه الحكم بمبلغ محدد، وهو الامر الذي استقر عليه القضاء التجاري ( بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم 71/2 لعام 1435ه )؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بعدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2500 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن سعيد بن علي الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ نهي سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالسلام سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ عاصم سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ قبله احمد جمعان ال عرفج الباحه هويه وطنيه (...) ضد/ حنان سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ ثامر سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ شاكر سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ راضيه سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ ايمان سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ مسفره سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ كوثر سعيد عون العثمان الغامدي هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهم بسداد ارباحه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم وبما ان الشراكه محل الدعوي والصادر بها حكم نهايي متضمنه شراكه المدعي مع مورث المدعي عليهم مناصفه في مزارع السروات للدواجن والانتاج الزراعي الواقعه في الخرج. وبما ان مطالبه المدعي ناشيه عن هذه الشراكه وبما ان هذه الشراكه تكييفها عنان وليست مضاربه. وبما ان تقييد الدعوي كان في ظل سريان نظام المحاكم التجاريه فتكون الدعوي خارجه عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمه لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/03/16ه، الصادر في القضيه رقم 10075 لعام 1441ه ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه نوعيا. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري