tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430991746 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8d3bddf9-9c3d-4114-9e8c-b740a137e4cd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم4471087232لعام 1444ه 
المدعي:
صالح محسن قاسم الفقيه
المدعي عليه:
شركه زين الذهبيه للتجاره المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ 22/02/1441ه اتفق كل من المدعي علي ابرام عقد شركه مضاربه باعتباره رب المال مع المدعي عليها باعتبارها المضارب، وجري الاتفاق علي ان تكون بارباح سنويه مقدارها (25%) لمده (3) سنوات من تاريخ اتفاقهما، وبناء علي ذلك قام المدعي بتسليم (1000) جرام اي ما يعادل كيلو ذهب صافي عيار (24) للمدعي عليها الذي يمثل راس مال للشركه المتفق عليها بموجب سند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها لغرض المضاربه به مقابل حصول المدعي علي ارباح من هذه الشراكه، ولم تقم المدعي عليها بالالتزام ببذل العنايه الواجبه وفق ما تم الاتفاق عليه حيث انها لم تعمل ولم تستثمر الاموال فيما تم جمعها من اجله ولم تسلمه ارباح، ولم تمكنه من الاطلاع علي ما تم بخصوص استثماره او حتي قيامها برد راس المال الذي سلمه المدعي لها، وطالبت بالزام المدعي عليها برد راس مال المدعي المدفوع المتمثل في (1000) جرام ذهب صافي عيار (24)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وقدمت سندا لطلباتها سند قبض، علي مطبوعات المدعي عليها، برقم (1571)، وتاريخ 22/02/1441ه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/11/1444ه وفيها: حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها هل المدعي قدم راس المال المتمثل في (1000) جرام ذهب فقط؟ اجابت بنعم، وبسؤالها هل المدعي عليها تمتهن تجاره الذهب؟ اجابت بانها شركه ونشاطها بيع الذهب، وبسؤالها هل سبق ان اقام المدعي دعوي في الموضوع ذاته وحكم فيه بعدم الاختصاص؟ اجابت بالنفي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها برد راس مال المدعي المدفوع المتمثل في (1000) جرام ذهب صافي عيار (24)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، ولما كن الثابت للدايره ان المدعي ساهم مع المدعي عليها في الشركه المدعي عليها، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، ولما كان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده رقم (16) منه والتي نصت علي:(1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100,000) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها)، ولما كانت الماده انفه الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتمثل في ان المال من المدعي المتمثل في (1000) جرام ذهب ومن المدعي عليها المال والعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه المدعي عليها وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري، ولما كانت هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركه ينطبق علي احكام شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.