moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 125 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧١١٣٠٥٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي : مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه والمثبته في محضر الجلسه الاولي؛ ثم حصر دعواه وفق المثبت في محاضر جلسات هذه القضيه في الاتي: ان موكلي تعاقد مع شركه (...) بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٠م علي ان يكون موكلي صاحب امتياز تجاري ومحل الامتياز (...) وان تقوم شركه (...) بمنح موكلي امتياز تجاري مقابل ان يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال ميتان الف ريال، وان يقوم بدفع نسبه ٧% من نسبه المبيعات تدفع كل بدايه شهر ميلادي (مرفق عقد الاتفاق) ثم بعد ذلك جري الاتفاق وتم توقيع العقد بين الطرفين. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم تزويد موكلي بوثيقه الافصاح حيث انه لا يمكنها منح الامتياز التجاري عند توقيع العقد وهذه مخالفه صريحه لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الامتياز التجاري التي نصت علي انه: علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. ، مما تسبب بنشوء التزامات تعاقديه بعد توقيع عقد الامتياز من عقد ايجار وعقد مقاولات وغيرها من الخساير الفادحه، ويتمثل الارتباط السببي بين الخطا والضرر ان المدعي عليها لو لم تقم بشغيل المطعم ولو افصحت عن عدم قدرتها علي منح الامتياز التجاري لم ترتب عن ذلك خساير فادحه، وان المنظم قد اعتبر الاخلال بالالتزام بوثيقه الافصاح والمدد المقرره لها من قبيل الاخلال بالالتزام الجوهري وهو ذو تاثير بالمركز القانوني لصاحب الامتياز ويمس حقوقه اثناء التعاقد ، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام الامتياز التجاري اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته -المتعلقه بالافصاح او القيد -... . والماده السابعه عشر من نظام الامتياز التجاري التي كفلت لصاحب الامتياز حق فسخ العقد دون ادني تعويض لمانح الامتياز والتي نصت علي في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز - دون تعويض مانح الامتياز من ذلك. التدليس واستحاله التنفيذ وعدم امكانيه المدعي عليها منح الامتياز التجاري و عدم التزامهم بمبدا حسن النيه والشفافيه، حيث ان المدعي عليها قامت بتشغيل مطعم (...) ، واستلامها للارباح مده سبعه اشهر وتمت جميع الحوالات علي حساب المدعي عليها؛ وذلك فيه انتهاك صريح لما نصت عليه الماده الاولي في فقرتها الخامسه من نظام الامتياز التجاري الامتياز: قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز،... ، حيث ان تشغيل مانح الامتياز للامتياز الممنوح علي فرض صحه منحها للامتياز فان هذا يعتبر اخلالا جوهريا بنظام الامتياز موجب لفسخ العقد، وان تشغيل المطعم الواقع في (...) من قبل المدعي عليها ادي الي خساير فادحه وديون متراكمه علي موكلي. المدعي عليها قامت بتوقيع موكلي علي سندات لامر بمبلغ وقدره ٢.٤٠٠.٠٠٠ ريال مليونان واربع مايه الف ريال ضمانا للربح،. صاحب الفضيله موكلي تعاقد مع المدعي عليها عقد امتياز تجاري يريد ان يجني ارباح ويستفيد ويفيد مانح الامتياز التجاري ثم يتفاجا بان المدعي عليها بسوء نيه قامت بتوقيعه علي سندات لامر لضمان الربح وكل ذلك مخالف لنظام الامتياز التجاري. فبناء علي ما سبق بيانه وبناء علي مخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل، وقاعده من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث ان المدعي عليها قامت بامور مخالفه للانظمه وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس علي موكلي، بناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: ا) فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب) اعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال سعودي. ت) ابطال السند التنفيذي لصدوره بطريقه غير صحيحه؛ لبطلانه بموجب القاعده الفقهيه ما بني علي باطل فهو باطل. ث) دفع اضرار التقاضي متمثله بتسبب المدعي عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماه وذلك لقيد الدعوي ورفعها مبلغ وقدره خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠. ثم حصر طلباته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، واحتفظ بحقه في اقامه دعوي اخري تتعلق في بقيه الطلبات، وقد اجمل المدعي عليه جوابه علي دعوي المدعي وكاله في مذكرته المقدمه بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥ ه وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق المثبت في محاضرها، وعقدت في سبيل ذلك عده جلسات، ففي جلسه ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته ارسل دعواه عبر المحادثه الجانبيه ونصها: (ان موكلي صاحب الامتياز لمانح الامتياز ، ومحل الامتياز (...)، (...) وحاله الاتفاق لا زالت ساريه خلال الفتره من ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٣ه الي ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه، ونطاقه المكاني (...) و(...) بنسبه عموله (٧%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: تم الاتفاق بين موكلي وشركه (...) علي ان تقوم شركه (...) بمنح موكلتي امتياز تجاري علي ان تقوم موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال ثلاث ميه وخمسون الف ريال بموجب عقدين منفصلين عقد لمحافظه (...) وقيمته ٢٠٠.٠٠٠ ريال ميتان الف ريال وعقد لمحافظه (...) وقيمته ١٥٠.٠٠٠ ريال، وان تقوم بدفع نسبه ٧٪ من نسبه المبيعات تدفع كل بدايه شهر ميلادي (مرفق عقد الاتفاق) ثم بعد ذلك جري الاتفاق وتم توقيع العقد بين الطرفين.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- التدليس وعدم التنفيذ واستحاله التنفيذ وعدم امكانها منح الامتياز التجاري عدم التزام (...) بمبدا حسن الميه والشفافيه، حيث (ان المدعي عليها قامت بابرام عقد اتفاقيه مع موكلي عقد تشغيل الفرانشايز، وهذا مخالف لنظام الامتياز التجاري في الماده الاولي في الفقره رقم٥ عند تعريف المطلحات حيث نصت علي ان المقصود بالامتياز التجاري:( قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال محل الامتياز - لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في تقديم ا الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز، وتحديد طريقه تشغيله لاعمال الامتياز، وذلك ذلك نظير مقابل مالي او غير مالي لا يدخل ضمنه) فالمدعي عليها قامت باخذ مبلغ الامتياز التجاري وقامت بعقد انفاقيه مع موكلي علي تشغيل الفرعين فرع (...) وفرع (...) مما ادي تشغيلها للمطعمين الي تحمل موكلي خساير فادحه وديون متراكمه. (مرفق عقد التشغيل) - خطا المدعي عليها، المتمثل في (عدم تزويد موكلي بوثيقه الافصاح، حيث انه لا يمكنها منح الامتياز التجاري عند توقيع العقد)، وذلك عن توقيع الاتفاقيه الاولي والثانيه، مما تسبب ب(نشوء التزامات تعاقديه بعد توقيع عقد الامتياز من عقد ايجار وعقد مقاولات وغيرها من الخساير الفادحه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليها لو لم تقم بشغيل المطعمين ولو افصحت عن عدم قدرتها علي منح الامتياز التجاري لم ترتب عن ذلك خساير فادحه) ٣- المدعي عليها قامت بالزام موكلي علي توقيع سند لامر بمبلغ وقدره ٢.٤٠٠.٠٠٠ ريال مليونان واربع مايه الف ريال، صاحب الفضيله موكلي تعاقد مع المدعي عليها عقد امتياز تجاري يريد ان يجني ارباح ويستفيد ويفيد مانح الامتياز التجاري ثم يتفاجا بان المدعي عليها بسوء نيه قامت بتوقيعه علي عقد تشغيل ومن ثم توقيعه علي سند لامر لضمان الربح وكل ذلك مخالف لنظام الامتياز التجاري.(مرفق السند لامر) فبناء علي ما سبق بيانه وبناء علي مخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل وقاعده:( من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه) وحيث ان المدعي عليها قانت بامور مخالفه للانظمه وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس علي موكلي، فبناء عليه فاننا نظلب منكم الاتي:- ا- ابطال السند التنفيذي لانه صدر بطريقه غير صحيحه؛ لان ما بتي علي باطل فهو باطل. ب- فسخ العقدين المبرم بين الطرفين. ت- اعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال. ث- اضرار تقاضي متمثله بتسبب المدعي عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماه وذلك لقيد الدعوي ورفعها مما ادي الي (توكيل محامي للترافع نيابه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي). كما حصر بيناته في: ١- عقد امتياز. ٢- عقد امتياز. ٢- اتفاقيه تشغيل. ٣- سند لامر. ٤- مراسلات عبر البريد.) وافهمته الدايره بارفاق جميع الاسانيد المذكوره في دعواه عبر النظام، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال سبعه ايام من تاريخه. ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه، ونصها: (بالاشاره الي لايحه الادعاء المقدمه من المدعيه في الجلسه الماضيه والتي تضمنت العديد من التناقضات والاباطيل والتي لم تات باي بينه علي دعواها، بل قدمت المدعيه ما يثير الاهتمام والتعجب كما سياتي توضيحه ادناه ونرد علي ماورد بلايحه الادعاء المشار اليها فيما يتصل بموضوع القضيه وجوهرها علي النحو التالي: - اولا: - الادعاءات فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح:- ا - فيما يتعلق بما يدعيه صاحب الامتياز في دعواه هذه انه تعرض للتدليس وعدم التنفيذ واستحاله التنفيذ وعدم امكانيه منح الامتياز التجاري وعدم التزام موكلتي بحسن النيه والشفافيه. الرد:- ان ما ذكره المدعي من اتهامات في الفقره ( ا ) عار من الصحه جمله وتفصيلا لسبب بسيط جدا من بين عده اسباب فقد وقعت اتفاقيه الامتياز الاولي المتعلقه بموقع (...) في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ ه الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م ثم تقدم المدعي بطلب الحصول علي الامتياز مره اخري في محل اخر وتم توقيع اتفاقيه الامتياز الثانيه في تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/١٠/٢٠٢١م لموقع (...) ، فكيف يتم التدليس وعدم التنفيذ وعدم الالتزام من قبل موكلتي كما تدعي ثم تتقدم المدعيه بطلب اخر ؟! فضلا الي ان اتفاقيه الامتياز التجاري الموقعه بين المدعيه وموكلتي قد نصت في الماده ٢٤-١ علي الاتي ( يقر صاحب الامتياز بانه قد استلم وقرا وفهم هذه الاتفاقيه وان مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصه للتشاور مع مستشاريه بناء علي قراره الخاص بخصوص المزايا المحتمله والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقيه ، ويقر صاحب الامتياز بانه قد استلم نسخه من هذه الاتفاقيه وملاحقها بمده خمسه ايام علي الاقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه) وايضا في الماده ٢٤-٢ (يضمن ويقر صاحب الامتياز بانه قد تشاور مع مستشاريه بخصوص الجوانب الماليه والقانونيه والجوانب الاخري لهذه الاتفاقيه واعمال الامتياز وما يتعلق بجوانب هذه الاعمال ويقر صاحب الامتياز بانه قام بذلك بناء علي قراره ورغبته) وفي الماده ٢٤-٥ (يقر ويضمن صاحب الامتياز بانه لم يستلم او يعتمد علي اي ضمان سواء كان صريحا او ضمني بخصوص اي عوايد او ارباح او ما شابه ذلك بخصوص نجاح اعمال الامتياز ....) (مرفق رقم ١) كما نشير في ردنا هذا في حال استحال تنفيذ الامتياز كما تدعي المدعيه فاننا نستغرب ذلك الادعاء في حين ان المدعيه لازالت تعمل باسم الامتياز في المطعم الكاين في (...) وتخدم الجمهور بالرغم من وجود مخالفات تسيء للعلامه التجاريه وهناك مراسلات بين الطرفين بشان ذلك ونحتفظ بحقنا القانوني تجاه هذه المخالفه واوردنا هذا هنا للرد علي ادعاء المدعيه واستحاله التنفيذ (مرفق رقم ٢). ب - تدعي المدعيه ان موكلتي اخطات في عدم تزويدها بوثيقه الافصاح. الرد :- فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح لمحافظه (...) فقد وقعت المدعيه علي عقد الامتياز بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ ه الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقه الافصاح بالتاريخ ذاته. اما فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح لمدينه (...) فقد صدر للمدعيه شهاده امتياز تجاري من خلال موقع منشاه وذلك بعد اعتماد موكلتنا في منشاه مانح الامتياز بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م امتثالا لقرار وزاره التجاره بضروره التسجيل كمانح امتياز كما تم تسليم اتفاقيه الامتياز ووثيقه الافصاح ورقيا بالاضافه الي امكانيه تحميل هذه المرفقات من موقع منشاه (مرفق رقم ٣) ج - تدعي المدعيه ان موكلتي قد سببت لها التزامات تعاقديه فيما يخص عقد الايجار وعقد المقاولات وغيرها حسب ادعايها، وهذا ادعاء لا يمت للحقيقه بصله بل ان موكلتي هي المتضرر الاول والاخير من هذا الاتفاق وذلك كما سيتم توضيحه: - الرد: - • فيما يخص عقدي الايجار لمنفذي (...) ومنفذ (...): - من يقوم بسداد اجره العقار الكاين في محافظه (...) هي موكلتي (مرفق صوره من عقد الايجار ) (مرفق رقم ٤ ) حيث كان الاتفاق ان تقوم موكلتي بتحرير عقد الايجار مع المؤجر حيث ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها في بادي الامر كانت علاقه شراكه ثم طلبت المدعيه ان تمنح الامتياز التجاري علي مطعم (...) الكاين ب(...) ونزولا عند رغبه المدعيه وافقت موكلتي واشترطت ان يتم تحويل عقد الايجار باسم صاحب الامتياز فاستمهلنا لحين الانتهاء من المستندات الرسميه وعندما حلت الاجره للمره الثانيه رفضت المدعيه ان تقوم بسداد الاجره كما رفضت ان تقوم بتحويل عقد الايجار باسمها (مرفق من صوره المحادثه مع مالك المنشاه المدعيه ) ( مرفق رقم ٥ ) مما دعي المؤجر ان يرفع دعوي علي موكلتي لدفع الاجره لمطعم (...) مقر الامتياز التجاري للمدعيه لخمس سنوات ابتداء من تاريخ عقد الامتياز ل(...) في ٠٢/١١/١٤٤١ ه الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠ حتي تاريخ رفع الدعوي وهذا دليل علي ان المدعيه لم تتكبد الخساير للايجار ولا للمقاولات بل ان موكلتي هي من قامت بدفع الايجار وكذلك المقاولات . • اما فيما يخص منفذ (...) فان موكلتي وبناء علي طلب من صاحب الامتياز ان تقوم بتشغيل المنفذ نظرا لعدم مقدرته علي التشغيل مقابل نسب بين الطرفين كمشغلين فلقد اصرت المدعيه علي ابرام عقد ايجار الكتروني بين المدعيه والمدعي عليها تقوم فيه موكلتي ايضا بدفع الاجره، علما بان موكلتي هي من استكملت تجهيز مطعم (...)، فاين الخساير التي تدعيها المدعيه؟؟؟ (مرفق رقم ٦)، ونحن اذ نورد هذه الحقايق في الدعوي ليس لمطالبتنا بالاجره والتي نحتفظ بها قانونيا في دعوي مستقله ولكن ردا منا علي ادعاءات المدعيه التي لا تمت للحقيقه بصله. د - تطلب المدعيه استعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره (٣٥٠.٠٠٠ ريال ) الرد :- استنادا لاتفاقيه الامتياز التجاري المؤرخه في ٠٢/١١/١٤٤١ ه الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠ م والخاصه باتفاقيه الامتياز لمحافظه (...) والموقعه من الطرفين تنص الماده الثالثه من الاتفاقيه في بندها الاول علي (عند توقيع هذه الاتفاقيه، فيجب علي صاحب الامتياز دفع رسوم ( رسوم الامتياز ) الي مانح الامتياز، ومقدارها مايتين الف ريال سعودي (٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي). من المتفق عليه بين الطرفين وجوب تسديد هذه الرسوم بالكامل عند توقيع هذه الاتفاقيه، وتكون هذه الرسوم غير قابله للاسترجاع، ماعدا في الحالات الخاصه المذكوره في الماده رقم ٨-٤، وتغطي رسوم الامتياز لجزء من المصاريف المتكبده من قبل مانح الامتياز في تقديم المساعده والخدمات لصاحب الامتياز كما هو مذكور في هذه الاتفاقيه، ويتضمن ذلك مصاريف المبيعات والتسويق قبل الافتتاح والاتعاب القانونيه والمهنيه الاخري. واستنادا لاتفاقيه الامتياز التجاري المؤرخه في تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/١٠/٢٠٢١م والخاصه باتفاقيه الامتياز التجاري لمدينه (...) والموقعه بين الطرفين تنص الماده الثالثه من الاتفاقيه في بندها الاول علي (عند توقيع هذه الاتفاقيه، فيجب علي صاحب الامتياز دفع رسوم ( رسوم الامتياز ) الي مانح الامتياز، ومقدارها مايه وخمسون الف ريال سعودي (١٥٠.٠٠٠ريال سعودي). من المتفق عليه بين الطرفين وجوب تسديد هذه الرسوم بالكامل عند توقيع هذه الاتفاقيه، وتكون هذه الرسوم غير قابله للاسترجاع، ماعدا في الحالات الخاصه المذكوره في الماده رقم ٨-٤. وتغطي رسوم الامتياز لجزء من المصاريف المتكبده من قبل مانح الامتياز في تقديم المساعده والخدمات لصاحب الامتياز كما هو مذكور في هذه الاتفاقيه، ويتضمن ذلك مصاريف المبيعات والتسويق قبل الافتتاح والاتعاب القانونيه والمهنيه الاخري . وبناءا علي ما ذكر في اتفاقيتي الامتياز فان رسوم الامتياز تعتبر رسوم غير قابله للاسترجاع . ه - طلب المدعيه فسخ العقدين المبرمين بين الطرفين. الرد : لقد قامت موكلتي بارسال خطاب الي المدعيه يتضمن طلب اخلاء عقار لموقع (...) في ٠٤/٥/٢٠٢٣م وذلك عبر البريد السعودي الا ان المدعيه رفضت استلام الخطاب ، وبناءا عليه قامت موكلتي بارسال الخطاب مره اخري للمدعيه عبر تطبيق الوات ساب يتضمن الاشاره الي اخلال المدعيه بشروط عقد الامتياز التجاري واساءتها للعلامه التجاريه . (مرفق رقم ٧ ) اما فيما يخص اتفاقيه الامتياز التجاري الخاص بمدينه (...) فقد انهت المدعيه عقد التشغيل مع الشركه المشغله وقامت باقفال المطعم دون الرجوع لنا وهذا فيه مخالفه للاتفاقيه واساءه لها وبالرجوع الي اتفاقيه الامتياز التجاري تم ارسال خطاب الي المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣م يفيد بفسخ عقد الامتياز التجاري (مرفق رقم ٨) وعليه تعتبر الاتفاقيتين مفسوخه من قبل مانح الامتياز نظرا لمخالفه صاحب الامتياز بنود الاتفاقيه. ثانيا: - الادعاء فيما يخص سند التنفيذ :- تدعي المدعيه في دعواها ان موكلتي الزمتها علي توقيع سند لامر بمبلغ ٢.٤٠٠.٠٠٠ مليونين واربع مايه الف ريال لضمان الربح وانه باطل لانه بني علي باطل. الرد : ان هذا الادعاء غير صحيح مطلقا فتوثيق ممثل المدعيه ومالك المؤسسه السيد (...) لهذا السند التنفيذي لم يكن ضمانا للربح بتاتا ، انما كان لمديونيه علي المدعيه وحق صحيح لموكلتي حيث قامت موكلتي بتحمل جزء من عقد المقاولات لمبني (...) واستكمال اثاث المطعمين بالاضافه الي توريد المواد للمطاعم وتوفير السيارات لذا نري بعد راي فضيلتكم في حال اعتراض المدعيه علي السند التنفيذي ان تتقدم لمحكمه التنفيذ لتقديم منازعه تنفيذيه ونحن علي استعداد بتقديم الفواتير والاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعيه والتي تثبت انها مدانه لموكلتي باكثر من هذا المبلغ ونحن نحتفظ بحقنا القانوني في طلب جميع المديونيات من المدعيه في دعوي مستقله . فضيله القاضي مما تقدم يظهر لكم ان هذه الدعاوي ليست الا دعاوي استباقيه لا حق فيها للمدعيه وذلك بعد تلقي المدعيه خطابات انذار ومطالبات ماليه فبادرت برفع هذه الدعاوي محاوله اكتساب اكبر قدر من الوقت والربح بما ان الامتياز التجاري لازال قايما ومحله لازال يعمل حتي الان، ويظهر لفضيلتكم من خلال هذه الدعاوي دمج اكثر من موضوع في قضيه واحده وهو ما يخالف الفقره الثانيه من الماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ثالثا : الطلبات بناء علي ما تقدم من اسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي :- ١. رفض دعوي المدعيه وطلباتها لعدم صحتها جمله وتفصيلات وذلك كما هو مبين من الاسباب المذكوره اعلاه . ٢. تعويض موكلتي عن قيام المدعيه بمخالفه اتفاقيه الامتياز والاساءه للعلامه التجاريه والفسخ الشكلي فقط للاتفاقيه مع البقاء علي البيع داخل المطعم باسم (...) مع اختلاف النوع والجوده مما اثر علي سمعه العلامه وسمعه موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣. الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استنادا الي الماده ٢١-٢ من اتفاقيه الامتياز التجاري (يجب علي صاحب الامتياز حمايه وتعويض مانح الامتياز من اي وكل الخساير والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤوليه ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافه التكاليف الاخري للتقاضي) المتكبده بخصوص اي قضيه او دعوي او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوي قانونيه او تسويه لها والتي ربما تنشا من (ا) ملكيه وتشغيل اعمال الامتياز ) وبسؤال المدعي وكاله هل يحصر دعواه في احد العقدين قرر قايلا: احصر دعواي في العقد الواقع في (...) المؤرخ في ٢/ ١١/ ١٤٤١ه، وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي طلب مهله للاطلاع والرد، وافهم بتقديم رده عبر النظام، خلال خمسه ايام من تاريخه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤ / ١ / ١٤٤٥ ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وقدم وكيل المدعي مذكره عبر محادثه الاتصال هذا نصها: مذكره جوابيه اشاره المي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) المؤرخه في يوم الموافق ٢١/١٢/١٤٤٤ه اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه وذلك ردا علي المذكره المشار اليها في القضيه المقيده لدي دايرتكم برقم (٤٤٧١١٣٠٥٩٥) وهي علي النحو التالي: اولا: فيما يتعلق بوثيقه الافصاح واقرار وكيل المدعي عليها بان وثيقه الافصاح لعقد (...) تم ارفاقها مع عقد في يوم توقيعه بتاريخ ٢/١١/١٤٤١ه الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فلو كان ما يدعيه صحيح بانها تستطيع منح الامتياز التجاري لقامت بارفاق وثيقه الافصاح في المذكره المقدمه من قبلهم وهذه مخالفه صريحه لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الامتياز التجاري التي جاء بنصها علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. ثانيا:ان وثيقه الافصاح لها اهميه كبيره وذلك فيما يتعلق بالامتياز التجاري فقد تصدي المنظم لها بالعديد من المواد التي تنظم التزامات كل من طرفي عقد الامتياز ليكون صاحب الامتياز علي بينه ودرايه كامله بجميع التفاصيل المتعلقه بالاحكام والقرارات الصادره ضد مانح الامتياز، وان المنظم قد اعتبر الاخلال بالالتزام بوثيقه الافصاح والمدد المقرره لها من قبيل الاخلال بالالتزام الجوهري وهو ذو تاثير بالمركز القانوني لصاحب الامتياز ويمس حقوقه اثناء التعاقد ، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام الامتياز التجاري اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته -المتعلقه بالافصاح او القيد-... ثالثا:فيما يتعلق بعدم استحقاق موكلتي لفسخ العقد المبرم بينها وبين مانح الامتياز المدعي عليه فذلك الدفع غير صحيح جمله وتفصيلا ، وذلك اسنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الامتياز التجاري التي كفلت لصاحب الامتياز حق فسخ العقد دون ادني تعويض لمانح الامتياز والتي نصت علي في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك. رابعا:ان المدعي عليها قامت بالغش والتدليس، حيث انه لا يحق لها منح الامتياز التجاري ولم تقدم لموكلي وثيقه الافصاح ولا ينطبق عليها نظام الامتياز التجاري، فان ما تحصلت عليه من المبلغ المقدم وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال، فانه يحق لموكلتي استرداده، وذلك مرده الي ان العقد التي تستند عليه المدعي عليها بني علي اساس غير صحيح وهو باطل. خامسا: دفع المدعي عليه بان السندات لامر ليست ضمانا للربح بل هي مديونيه علي موكلي بسبب تحمل المدعي عليها جزء من عقد مقاولات فرع (...)، وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا فقد تم اصدار تلك السندات ضمانا للربح، وذلك ان موكلي هو من قام بجميع الانشاءات المتعلقه بالموقع المستاجر وهذا يفيد بطلان السندات لامر، ولكون دفع المدعي عليها مخالف للانظمه وفيه انتهاكات صريحه لما نص عليه البند الرابع من الفقره الخامسه من اتفاقيه الامتياز يجب علي صاحب الامتياز ان يقوم بتطوير الموقع المعتمد وتجهيزه بما يتفق مع هذه الخطط في غضون ١٨٠يوم... ، ومخالفا ايضا لما نصت عليه الفقره رقم ٥-٤-٥ التي حددت بعض من واجبات صاحب الامتياز شراء اي توريدات ضروريه لتشغيل الامتياز والفقره رقم ٥-٤-٦ شراء وتركيب كافه المعدات والعلامات الاثاث والتجهيزات الثابته ... . سادسا: عدم التنفيذ واستحالته وتدليس المدعي عليها لقيامها بتشغيل مطعم (...) واستلامها للارباح مده سبعه اشهر وتمت جميع الحوالات علي حساب المدعي عليها؛ وذلك فيه انتهاك صريح لما نصت عليه الماده الاولي في فقرتها الخامسه من نظام الامتياز التجاري الامتياز: قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز،... ، حيث ان تشغيل مانح الامتياز للامتياز الممنوح لموكلي ادي الي خساير فادحه وديون متراكمه علي موكلي صاحب الامتياز . فبناء علي ما سبق بيانه بناء علي مخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل، وقاعده من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث ان المدعي عليها قامت بامور مخالفه للانظمه وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس علي موكلي، بناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: ا) فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب) اعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال سعودي . ت) ابطال السند التنفيذي لصدوره بطريقه غير صحيحه؛ لبطلانه بموجب القاعده الفقهيه ما بني علي باطل فهو باطل. ث) دفع اضرار التقاضي متمثله بتسبب المدعي عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماه وذلك لقيد الدعوي ورفعها مبلغ وقدره خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال فجري افهامه بتقديم الجواب خلال خمسه ايام عمل. وفي جلسه ٦ / ٢ / ١٤٤٥ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه عبر النظام والمتضمنه: ( اشاره الي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي في جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٤/٠١/١٤٤٥ه عليه فاننا نفيد فضيلتكم ردا عليها بما يلي: اولا: تضمنت مذكره المدعيه ان سبب انهاء المدعيه اتفاقيه الامتياز هو عدم توثيق وثيقه الافصاح . الرد : اضافه الي ما سبق تقديمه من دفوع في مذكراتنا السابقه ردا علي المدعيه من ان العقد قد ابرم بين الطرفين بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ه (مرفق رقم ١ ) وقد ادعي وكيل المدعيه ان المدعي عليها خالفت نظام الامتياز التجاري وان له الحق في فسخ العقد حسب الماده السابعه عشر والتي تنص علي (في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك) فاننا نرد علي ذلك بانه وبناء علي الماده المذكوره فانه لا يحق لصاحب الامتياز طلب فسخ العقد ولا اعاده اي مبالغ مدفوعه لان العقد تم توقيعه قبل اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذه الدعوي كما ان المدعيه قد قامت بافتتاح المطعم والبيع والاستفاده من العلامه التجاريه خلال سريان هذا العقد (مرفق رقم ٢ سجلات المبيعات ) وهذا دليل اخر علي ان المدعيه موافقه علي تشغيل العلامه التجاريه والعقد المبرم بين الطرفين اضافه الي ان المدعيه تقدمت بطلب الحصول علي الامتياز التجاري في محل اخر خلال سريان هذا العقد مما يؤكد بطلان دعواها وما جاء فيها . كما نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد اساءت للعلامه التجاريه وسمعه مطاعم (...) ، وقد سبق ان تم ارسال خطابات انذار لها قبل هذه الدعوي وذلك لارتكابها العديد من مخالفات نظام الامتياز التجاري فالماده ١١ وفي الفقره ه نص النظام علي ( التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقه التسويق والعرض والمحافظه علي هويه الامتياز ) ورغم جميع المخاطبات والانذارات الا ان المدعيه لم تلتزم واصرت علي الاستمرار في هذه المخالفات ومن ابرزها : - ١- قام فريق الشركه بناء علي عقد الامتياز التجاري بزياره المطعم وتم تقييد مخالفه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م وهي مخالفه نظام العقد وذلك من خلال تغيير طاقم المطعم بطاقم غير مدرب وكذلك مخالفه معايير التشغيل بوجود منتجات بدون تاريخ صلاحيه بالاضافه الي ترك منتجات علي الارض عرضه للفساد ايضا مخالف لنظام العقد (مرفق رقم ٣ ) ٢- قام فريق الشركه بزياره ثانيه لمطعم (...) فرع (...) وتم تقييد مخالفه بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٢م وهي مخالفه نظام العقد وذلك ان الفرع لا يتبع الدليل التشغيلي بالاضافه الي مخالفه الجوده ( مرفق ٤) ٣- قام فريق الشركه بزياره الفرع بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٣م ووجد مخالفه تتلخص في استخدام كشن مصنعه مجهوله المصدر في كل من كشنه المضغوط وكشنه الثوم وكذلك تتبيل الدجاج كما في الصور (مرفق٥) ثانيا: افادت المدعيه في دعواها بطلان السندات لامر، ولكون دفع المدعي عليها مخالف للانظمه وفيه انتهاكات صريحه لما نص عليه البند الرابع من الفقره الخامسه من اتفاقيه الامتياز يجب علي صاحب الامتياز ان يقوم بتطوير الموقع المعتمد وتجهيزه بما يتفق مع هذه الخطط في غضون ١٨٠يوم...”، ومخالفا ايضا لما نصت عليه الفقره رقم ٥-٤-٥ التي حددت بعض من واجبات صاحب الامتياز شراء اي توريدات ضروريه لتشغيل الامتياز والفقره رقم ٥-٤-٦ شراء وتركيب كافه المعدات والعلامات الاثاث والتجهيزات الثابته ... . الرد : نفيدكم بان وكيل المدعيه في الجلسه السابقه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ قد حصر دعواه في فسخ عقد (...) فقط ثم هاهو الان يضيف الي دعواه مطالباته السابقه التي لا علاقه لها بدعوي الفسخ ! اضافه الي ان المديونيه الموثقه بسند تنفيذي مرفق بها مصادقه حساب ومديونيه بها توقيع المدعي (مرفق ٦) بالاضافه الي وجود فواتير تثبت المديونيه لما بعد المصادقه (مرفق ٧ ) وختاما فان ردنا هذا ماهو الا ردا علي ماتدعيه المدعيه من طلبها بفسخ الاتفاقيه (الامتياز التجاري) علي الرغم من عدم صحه دعواها جمله وتفصيلا ، فضلا علي انه في حال فسخ العقد فاننا نتمسك في حقنا الكامل كمانح امتياز بما ينص عليه نظام الامتياز التجاري في الفقره الثانيه من الماده ٢٠ حيث ورد ( مالم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك ، اذا انهي صاحب الامتياز بالمخالفه لاحكام النظام ؛ فلمانح الامتياز المطالبه بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك ) وما تنص عليه بنود الاتفاقيه في حال الفسخ من صاحب الامتياز وذلك من تسليم الموقع لمانح الامتياز بجميع ما يحتويه للقيام بتشغيله حيث ان الاغلاق يعتبر اساءه للعلامه التجاريه وان عقد الامتياز مدته خمس سنوات كما اننا نشير هنا لفضيلتكم ان عقد ايجار الموقع لازال باسم موكلتي مانح الامتياز وهي من يقوم بدفع الايجار وقد عرضنا علي صاحب الامتياز بخطابات رسميه ضروره نقل عقد الايجار باسمه ولكنه افاد بان الامر لا يعنيه مرفق المحادثه والخطابات ( مرفق ٨) الطلبات : ١- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها جمله وتفصيلا . ٢- تعويض موكلتي عن قيام المدعيه بمخالفه اتفاقيه الامتياز والاساءه للعلامه التجاريه مما اثر علي سمعه العلامه وسمعه موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣- تطالب موكلتي بدفع جميع مبالغ ايجار العقار محل الامتياز والبالغه (١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون ريال استنادا الي اتفاقيه الامتياز وجميع المستندات المرفقه . ٤- الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استنادا الي الماده ٢١-٢ من اتفاقيه الامتياز التجاري (يجب علي صاحب الامتياز حمايه وتعويض مانح الامتياز من اي وكل الخساير والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤوليه ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافه التكاليف الاخري للتقاضي) المتكبده بخصوص اي قضيه او دعوي او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوي قانونيه او تسويه لها والتي ربما تنشا من (ا) ملكيه وتشغيل اعمال الامتياز كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والمتضمنه:( اولا: ان ما تضمنه رد المدعي عليها بخصوص مضي المده المحدده نظاما وسقوط الحق في فسخ العقد بموجب الماده السابعه عشر من نظام الامتياز التجاري التي نصت علي في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، وردنا عليه بان التعاقد قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م وان قيد الدعوي لدي دايرتكم الموقره قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٦/٢٠٢٣م ، مما يفيد بعدم انقضاء المده المحدده نظاما لتبقي عشره ايام لتمام الثلاث سنوات . وذلك لان التقويم المعتمد في العقد المبرم والموقع من الطرفين هو التقويم الميلادي بموجب الماده ١٢،٣ من عقد الامتياز التي نصت علي اعتماد التقويم الميلادي في القوايم الماليه والتعاملات الناشيه عن هذا العقد، وجميع المراسلات البريديه والتاكيدات علي الاستلام والمحاضر والكشوفات ومحاضر انجاز الاعمال تم تاريخها بالتقويم الميلادي. (مرفق لكم صوره من الماده) مع العلم بان المدعي عليها قد اقرت اقرارا ضمنيا بعدم وجود وثيقه الافصاح اثناء التعاقد معهم وانهم لا يستطيعون تقديمها. ثانيا: ان رد المدعي عليها بخصوص اننا قد حصرنا دعوانا في جلسه سابقه في طلب فسخ عقد (...)، وان مطالبتنا بابطال السندات لامر غير مرتبطه بطلب الفسخ فذلك غير صحيح، وذلك مرده ان السندات لامر لم تحرر ضمانا للمديونيه المدعي بها بل تم تحريرها لضمان الارباح المرجوه من العقد المبرم بينهما، وان ما تم ارفاقه من قبل المدعي عليها في المذكره الاخيره في المرفق رقم ٦ من توثيق وجدوله للمديونيه ما هو الا اجراء صوري لضمان الارباح بشكل لا يخالف نظام الامتياز. ولو صح ادعاء المدعي عليها فهو اثبات لتناقضها ومخالفتها اتفاقيه الامتياز. وان تحرير السندات لامر قد تم لضمان الارباح في عقد الامتياز المبرم بين موكلي والمدعي عليها. ومما يبين تدليس المدعي عليها وسوء نيتها ما تم ضبطه في المرفق رقم ٢ المقدم من قبل المدعي عليها في المذكره الاخيره في الكشف المحاسبي البند رقم ٢٢٥ الذي يفيد بحواله بقيمه عقد الفرنشايز لفرع (...) بقيمه ٤٠٠٠٠٠ اربعه ميه الف ريال ، وذلك تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وما تم دفعه وهو ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال، وان القيمه المسجله هي لقيمه فرعي (...) و(...)، ولحجيه الدفاتر التجاريه في الاثبات بموجب نص الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الجديد علي انه: يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ... واستيناسا بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم: ٨٤٧/٣/ق لعام ١٤٣٧ه، تاريخ الجلسه ٢٤/٢/١٤٣٩ه. ومخالفتهم للقاعده العامه في الاثبات وهي عدم جواز اصطناع الشخص دليل لنفسه. فبناء علي ما سبق بيانه بناء علي مخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل، وقاعده من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث ان المدعي عليها قامت بامور مخالفه للانظمه وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس علي موكلي، بناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: ا) فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب) اعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال سعودي. ت) ابطال السند التنفيذي لصدوره بطريقه غير صحيحه؛ لبطلانه بموجب القاعده الفقهيه ما بني علي باطل فهو باطل. ث) دفع اضرار التقاضي متمثله بتسبب المدعي عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماه وذلك لقيد الدعوي ورفعها مبلغ وقدره خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمتضمنه: ( اشاره الي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه في تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٥ه عليه فاننا نفيد فضيلتكم ردا عليها بما يلي: اولا: تضمنت مذكره المدعيه علي ان التعاقد قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م وان قيد الدعوي لدي دايرتكم الموقره قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٦/٢٠٢٣م مما يفيد بعدم انقضاء المده المحدده نظاما لتبقي عشره ايام لتمام الثلاث سنوات ، وذلك لان التقويم المعتمد في العقد المبرم والموقع بين الطرفين هو التقويم الميلادي بموجب الماده ١٢.٣ من عقد الامتياز التي نصت علي اعتماد التقويم الميلادي في القوايم الماليه والتعاملات الناشيه عن هذا العقد وجميع المراسلات البريديه والتاكيدات علي الاستلام والمحاضر والكشوفات ومحاضر انجاز الاعمال تم تاريخها بالتقويم الميلادي . الرد : نكتفي بما سبق وتم تقديمه من رد في مذكراتنا السابقه ثانيا: اعادت المدعيه ادعاءاتها السابقه والتي تم الرد عليها وتفنيدها من قبلنا بالمستندات المرفقه في المذكرات السابقه ، واضافت المدعيه علي ماتقدم في الفقره ثانيا من مذكرتها بالطعن في المرفق رقم ٦ ادعاء منها بان توثيق وجدوله المديونيه ماهو الا اجراء صوري لضمان الارباح بشكل لا يخالف نظام الامتياز ، واضافت المدعيه في الجزييه الثانيه من الفقره ثانيا بقولها ان ماتم ضبطه في المرفق رقم ٢ المقدم من قبل المدعي عليها في المذكره الاخيره في الكشف المحاسبي البند رقم ٢٢٥ الذي يفيد بحواله بقيمه عقد الفرنشايز لفرع (...) بقيمه ٤٠٠٠٠٠ اربعه ميه الف ريال ، وان ذلك تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وما تم دفعه وهو ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال ، وان القيمه المسجله هي لقيمه فرعي (...) و(...) . الرد : سبق وان تم الرد علي معظم ماتدعيه المدعيه في الفقره ثانيا من مذكره المدعيه الاخيره من خلال مذكراتنا السابقه ، واما بالنسبه لطعن المدعيه في المستندات في المرفق رقم (٦) فماهو الا ادعاء باطل دون دليل وكلام مرسل لايعتد به ، مع حجيه المستندات التي سبق ارفاقها والمعتمده من طرفي التعاقد بالتوقيع والاختام والبصمه . وفيما يتعلق بالجزييه الثانيه من ادعاءات المدعيه في الفقره ثانيا فاننا نرد علي ذلك بان ما افاد به وكيل المدعيه من ان ماتم ضبطه في المرفق رقم ٢ المقدم من قبلنا في الكشف المحاسبي البند رقم ٢٢٥ الذي يفيد بحواله بنكيه بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ اربع مايه الف ريال وان ذلك تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وما تم دفعه وهو ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال ، وان القيمه المسجله هي لقيمه فرعي (...) و(...) ، غير صحيح ونفيد فضيلتكم بان سداد رسوم منح علامه تجاريه فرنشايز لمؤسسه (...) فرع (...) قد تم سدادها علي دفعتين الاولي بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م مبلغ ١٠٠ مايه الف ريال والثانيه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م مبلغ ١٠٠ مايه الف ريال (مرفق صوره) ، ورسوم سداد فرنشايز المتعلق بمطعم (...) فقد تم سدادها بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م كما هو موضح في البند رقم ٣٣٤ من كشف الحساب المرفق ، وبالتالي يثبت لفضيلتكم عدم صحه ما يدعيه المدعي من ان مبلغ ال ٤٠٠,٠٠٠ اربع مايه الف ريال تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وعباره عن رسوم فرعي (...) و(...). الطلبات : ١- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها جمله وتفصيلا . ٢- تعويض موكلتي عن قيام المدعيه بمخالفه اتفاقيه الامتياز والاساءه للعلامه التجاريه مما اثر علي سمعه العلامه وسمعه موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣- الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استنادا الي الماده ٢١-٢ من اتفاقيه الامتياز التجاري (يجب علي صاحب الامتياز حمايه وتعويض مانح الامتياز من اي وكل الخساير والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤوليه ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافه التكاليف الاخري للتقاضي) المتكبده بخصوص اي قضيه او دعوي او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوي قانونيه او تسويه لها والتي ربما تنشا من (ا) ملكيه وتشغيل اعمال الامتياز) وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مذكره توضيحيه يحصر فيها دعواه وفق ماجاء في جلسه ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه والتي حصر فيها طلبه في العقد الواقع في (...) المؤرخ في ٢/ ١١/ ١٤٤١ه، وعليه افهمت الدايره المدعي بتقديم ذلك شاملا اسانيده عبر النظام خلال خمسه ايام، كما افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام لاحقه عن مذكره المدعي، بناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/ ٣ / ١٤٤٥ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والمقدمه عبر النظام بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥ ه كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه عبر النظام بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥ ه ثم طلب المدعي وكاله الامهال للاطلاع علي مذكره المدعي عليه، فافهمته الدايره بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام، وللمدعي عليه الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله، بناء عليه رفعت الجلسه . وفي جلسه ١٨ / ٣ / ١٤٤٥ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الي مذكره المدعي وكاله والمقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه : (اولا: ان ما تضمنه رد المدعي عليها بخصوص الفتره بين صدور اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري واستحقاق موكلي لوثيقه الافصاح لا تتجاوز عشره ايام عمل وان هذه المده قصيره فذلك يعد دليل علي موافقه موكلي علي الامتياز التجاري، وان المدعي عليها قد سلمت موكلي وثيقه الافصاح مع نسخه من الاتفاقيه قبل اسبوعين من تاريخ توقيع العقد، فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا وليس له اي اعتبار من عده اوجه: انه لمن العبث وعدم احترام التنظيمات الصادره بادوات الاصدار النظاميه المقرره نظاما ان يتقدم وكيل المدعي عليها بمثل هذا الدفع فان اللايحه لو صدرت في اليوم الذي يسبق الاخلال بالالتزام بتسليم وثيقه الافصاح الذي اقر به وكيل المدعي عليها في رده فان اللايحه معتبره ونافذه. حيث ان اللايحه التي ذكر وكيل المدعي عليها انها لم تصدر الا قبل وقوع الاخلال بفتره وجيزه ولا يعتد بها لذلك، بعد استقراءها بشكل سريع نجد ان الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري بشكل صريح ولا لبس فيه تنص علي الاتي: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.”، وعليه فان نفاذ اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري مقترن بتاريخ نشر نظام الامتياز التجاري الموافق ٢٤/٠٢/١٤٤١ه لموافق ٢٣/١٠/٢٠١٩ م، اي قبل ما يقارب ثمانيه اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيه . اقرار المدعي عليها باخلالهم بالالتزام بوثيقه الافصاح في الجلسه الثانيه لدي الدايره الموقره بتاريخ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حيث تم الاقرار بما نصه الاتي: الرد :- فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح لمحافظه (...) فقد وقعت المدعيه علي عقد الامتياز بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ ه الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقه الافصاح بالتاريخ ذاته. ، وحيث ان هذا الاقرار قد صدر من وكيل المدعي عليها اثناء سير الجلسه وامام القاضي فانه يتعبر من قبيل الاقرارات القضاييه استنادا علي : الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات التي نصت علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. والماده السابعه عشر من ذات النظام التي نصت علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، ... ما ذكره وكيل المدعي عليها من اننا قمنا باستبعاد التاريخ الهجري وعدم الاعتداد به ما هو الا محض تضليل من قبلنا واستعجال من موكلي فان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك مرده ان هذا الاعتبار بني علي الاتفاقيه التي وقع عليها طرفي العقد وبالاستناد علي الماده ١٢،٣ من عقد الامتياز التي نصت علي اعتماد التقويم الميلادي في القوايم الماليه والتعاملات الناشيه عن هذا العقد، وجميع المراسلات البريديه والتاكيدات علي الاستلام والمحاضر والكشوفات ومحاضر انجاز الاعمال تم تاريخها بالتقويم الميلادي. ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي عليها تحملت كافه تكاليف الانشاءات والتجهيزات للمطعم محل الدعوي فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا ومخالفه لاتفاقيه الامتياز التي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين حيث نص البند الرابع من الفقره الخامسه من اتفاقيه الامتياز يجب علي صاحب الامتياز ان يقوم بتطوير الموقع المعتمد وتجهيزه بما يتفق مع هذه الخطط في غضون ١٨٠يوم... ، ومخالفا ايضا لما نصت عليه الفقره رقم ٥-٤-٥ التي حددت بعض من واجبات صاحب الامتياز شراء اي توريدات ضروريه لتشغيل الامتياز والفقره رقم ٥-٤-٦ شراء وتركيب كافه المعدات والعلامات الاثاث والتجهيزات الثابته ... . ثانيا/ ان ما تقدم به وكيل المدعي عليها من سبب تحرير السندات لامر كونه ضمان للمديونيه ويزعم بذلك انتفاء الارتباط بين السندات والربح لعدم القدره علي تقدير الارباح فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، واننا نتمسك بذات الدفع المقدم بخصوص تلك سندات ، كونها لم تحرر ضمانا للمديونيه المدعي بها بل تم تحريرها لضمان الارباح المرجوه من العقد المبرم بينهما، وان ما تم ارفاقه من قبل المدعي عليها من توثيق وجدوله للمديونيه ما هو الا اجراء صوري لضمان الارباح بشكل لا يخالف نظام الامتياز، ولو صح ادعاء المدعي عليها فهو اثبات لتناقضها ومخالفتها اتفاقيه الامتياز. وان تحرير السندات لامر قد تم لضمان الارباح في عقد الامتياز المبرم بين موكلي والمدعي عليها. فبناء علي ما سبق بيانه بناء علي مخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل، وقاعده من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث ان المدعي عليها قامت بامور مخالفه للانظمه وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس علي موكلي، بناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. اعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال سعودي. ابطال السند التنفيذي لصدوره بطريقه غير صحيحه؛ لبطلانه بموجب القاعده الفقهيه ما بني علي باطل فهو باطل. دفع اضرار التقاضي متمثله بتسبب المدعي عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماه وذلك لقيد الدعوي ورفعها مبلغ وقدره خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) ثم طلب المدعي عليه الامهال للاطلاع علي مذكره المدعي والرد عليها، وتضمين مذكرته المرفقات المشار اليها سابقا، فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام، بناء عليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمتضمنه: ( تضمنت مذكره المدعيه علي التباس ما بين تاريخ صدور نظام الامتياز وتاريخ صدور اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز ونشرها في الجريده الرسميه فممثل المدعيه يبدو انه لا يفرق بين نظام الامتياز وبين اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز ! وعموما هذا لا يغير في الموضوع شيء لاننا قد ذكرناه في معرض حديثنا عن الوقايع وتواريخها بالتفصيل ولم نذكر ابدا ان اللايحه لا يعتد بها كما ادعي ممثل المدعيه علي لساننا في مذكرته ! وهذا من التضليل والتدليس والافتراء ايضا كما اعتدنا في دعاوي المدعيه ! اما في الجزييه الثانيه من مذكره المدعيه فقد ذكر ممثلها باننا اقررنا بالاخلال وهذا غير صحيح ايضا ، فتاريخ استلام نص الاتفاقيه ووثيقه الافصاح غير محدد بتاريخ يوم في اي مذكره من مذكراتنا لانه قبل تاريخ التوقيع بما لا يقل عن اسبوعين حتي يتسني للمدعيه مراجعه الاتفاقيه وموادها القانونيه وماجاء في وثيقه الافصاح والاخذ بقول مستشاريها خلال هذه المده مابين الاستلام والتوقيع ، وسبق وذكرنا ذلك في مذكره الرد السابقه واشرنا الي اقرار المدعيه علي هذا الاجراء في الماده ( ٢٤-١ ) و(٢٤-٢) من عقد الامتياز الموقع والتي تنص علي (يقر صاحب الامتياز بانه قد استلم وقرا وفهم هذه الاتفاقيه وان مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصه للتشاورمع مستشاريه بناء علي قراره الخاص بخصوص المزايا المحتمله والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقيه ، ويقر صاحب الامتياز بانه قد استلم نسخه من هذه الاتفاقيه وملاحقها بمده خمسه ايام علي الاقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه ) (مرفق رقم ١) ، فضلا الي انه لا يمكن ان يكون الاستلام والتوقيع في وقت واحد ابدا ، ولو كان هناك اي نوايا سييه من قبل موكلتي في هذه الاتفاقيه او اضرار بالمدعيه لما تقدمت المدعيه مره اخري بطلب الامتياز التجاري في محل اخر وتم الموافقه علي طلبها وتقديم نص الاتفاقيه وملاحقها من وثيقه افصاح وغيرها مره اخري لدراستها وتم التوقيع بعد ذلك ، وهذا ما يبطل جميع دعاوي المدعيه . فضلا الي ان حصول المدعيه علي شهاده امتياز تجاري وموافقتها علي ذلك يقودنا الي انها تحصلت علي وثيقه الافصاح والاتفاقيه كنسخه اخري ومعتمده وذلك لان مانح الامتياز اعتمدها كصاحب امتياز يسمح لها بالدخول والحصول علي الوثايق الرسميه للامتياز الخاص بالمانح ، ( مرفق رقم ٢) وماجاء بعد ذلك في مذكره المدعيه من اباطيل وكلام مرسل كما ماسبق فقد تم الرد عليه بشكل مفصل وبالمستندات في مذكراتنا السابقه ونكتفي بما سبق تقديمه ونتمسك بدفعنا الاول المتمثل في مرور اكثر من ثلاث سنوات علي استلام وثيقه الافصاح الذي تنفيه المدعيه رغم تسلمها ودفعنا هذا استنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الامتياز التجاري , وماقدمنا من دفوع اخري ماهو الا تفنيد للادعاءات الواهيه من قبل المدعيه والتي تحاول التكسب من خلالها علي حساب موكلتي حتي ولو كان هذا المكسب اطاله الوقت لتحصل علي اكبر قدر من الفوايد في تشغيل محل الامتياز رغم كل الخطابات والمراسلات المبعوثه اليها تطلب منها اخلاء العقار الذي تدعي باطلا انها قامت باستيجاره ، وهو ادعاء من ضمن الادعاءات في صحيفتي الدعوي المختلفتين والمذكرات المتعدده المطالب والمكرره احيانا رغم الرد عليها وهو الدليل كما قلنا علي تخبط المدعيه ومحاوله الاستفاده قدر المستطاع ، واستنادا علي كل ماقدمت موكلتي من بينات وبراهين تفند كل ماجاءت به المدعيه من دعاوي واستنادا الي نظام الامتياز فان موكلتي تطلب من فضيلتكم مايلي :- الطلبات : رفض دعوي المدعيه لعدم صحتها جمله وتفصيلا . تعويض موكلتي عن قيام المدعيه بمخالفه اتفاقيه الامتياز والاساءه للعلامه التجاريه مما اثر علي سمعه العلامه وسمعه موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استنادا الي الماده ٢١-٢ من اتفاقيه الامتياز التجاري (يجب علي صاحب الامتياز حمايه وتعويض مانح الامتياز من اي وكل الخساير والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤوليه ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافه التكاليف الاخري للتقاضي) المتكبده بخصوص اي قضيه او دعوي او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوي قانونيه او تسويه لها والتي ربما تنشا من (ا) ملكيه وتشغيل اعمال الامتياز) كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والمتضمنه: ( وذلك ردا علي المذكره المشار اليها في القضيه المقيده لدي دايرتكم برقم (٤٤٧١١٣٠٥٩٥) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه وهي علي النحو التالي: اولا/ ان ما تضمنته مذكره المدعي عليها بخصوص علي وجود الالتباس لدينا المتعلق بتاريخ نشر اللايحه وتاريخ نشر النظام فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا وهو مجرد كلام مرسل لا بينه عليه ، فاننا قد استندنا علي الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري التي نصت بشكل صريح علي تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام ، وعليه فان التاريخ المعتبر لتطبيق احكام اللايحه التنفيذيه هو تاريخ نشر النظام الموافق ٢٤/٠٢/١٤٤١ه ، وليس هنالك اعتبار لما تزعم به المدعي عليها بان عشره ايام عمل تفصل سريان اللايحه واستحقاق موكلتي وثيقه عدم الافصاح تعتبر مده قصيره وان هذا دليل جلي علي ان موكلتي توافق علي الامتياز، لكون ذلك مخالفه صريحه لما نصت عليه اللايحه فكيف لموكلتي ان توافق علي مخالفه النظام. ما تزعمه المدعي عليها بقيام موكلتي بالتدليس والتضليل واننا ذكرنا علي السنتهم مالم يذكروه فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انهم ذكروا في مذكرتهم المرفقه بتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ه ما نصه الاتي: كانت اللايحه حديثه ولم تطبق علي ارض الواقع...، اي ان التفره بين صدور اللايحه التنفيذيه واستحقاق نسخه من وثيقه الافصاح لا تتجاوز عشره ايام عمل، وهذا دليل جلي علي موافقه المدعيه علي الامتياز التجاري ، وعليه نحن لم نذكر علي السنتهم الا ما قد اقروا به اثناء سير الدعوي. ثانيا/ان ما تقدمت به المدعيه بانكارهم بالاخلال الذي قد اقرت به في الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حيث تم الاقرار بما نصه الاتي: الرد: - فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح لمحافظه (...) فقد وقعت المدعيه علي عقد الامتياز بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ ه الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقه الافصاح بالتاريخ ذاته. . وعليه فان ذلك اقرار قضايي لا لبس فيه لمحالفه نص الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الامتياز التجاري التي جاء بنصها علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. . ثالثا/ ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انه قد تم تسليم موكلي وثيقه الافصاح قبل اكثر من اسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقيه وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي وثيقه الافصاح ولم تقم بارفاقها في ملف الدعوي او اظهارها لدايرتكم الموقره طوال فتره النزاع حتي تاريخه. وقد تقدمت المدعي عليها في مذكرتها بانهم لم يذكروا او يحددوا اي تاريخ لتسليم وثيقه الافصاح في جل المذكرات المقدمه من قبلهم،وذلك بينه علي سوء نيه المدعي عليها ودليل علي تدليسهم وقرينه قويه علي عدم التزامهم بتسليم وثيقه الافصاح، حيث ان ما تفعله المدعي عليها من اقحام للدفوع والمذكرات ما هو الا بغيه تشتيت الدايره الموقره عن حقيقه النزاع المتمثله باخلالهم بالتزام تسليم وثيقه الافصاح التي نص النظام بشكل صريح انه من قبيل الاخلال الجوهري. فبناء علي ما سبق بيانه و بناء علي مخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل، وقاعده من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث ان المدعي عليها قامت بامور مخالفه للانظمه وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس علي موكلي، بناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. اعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال سعودي. ابطال السند التنفيذي لصدوره بطريقه غير صحيحه؛ لبطلانه بموجب القاعده الفقهيه ما بني علي باطل فهو باطل. دفع اضرار التقاضي متمثله بتسبب المدعي عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماه وذلك لقيد الدعوي ورفعها مبلغ وقدره خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) ثم جري افهام المدعي عليه بارفاق وثيقه الافصاح خلال يومي عمل، وطلبت الدايره من المدعي وكاله الاجابه عنها، وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه عبر النظام بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥ ه والمتضمنه: تضمنت مذكره المدعيه علي التباس ما بين تاريخ صدور نظام الامتياز وتاريخ صدور اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز ونشرها في الجريده الرسميه فممثل المدعيه يبدو انه لا يفرق بين نظام الامتياز وبين اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز ! وعموما هذا لا يغير في الموضوع شيء لاننا قد ذكرناه في معرض حديثنا عن الوقايع وتواريخها بالتفصيل ولم نذكر ابدا ان اللايحه لا يعتد بها كما ادعي ممثل المدعيه علي لساننا في مذكرته ! وهذا من التضليل والتدليس والافتراء ايضا كما اعتدنا في دعاوي المدعيه ! اما في الجزييه الثانيه من مذكره المدعيه فقد ذكر ممثلها باننا اقررنا بالاخلال وهذا غير صحيح ايضا ، فتاريخ استلام نص الاتفاقيه ووثيقه الافصاح غير محدد بتاريخ يوم في اي مذكره من مذكراتنا لانه قبل تاريخ التوقيع بما لا يقل عن اسبوعين حتي يتسني للمدعيه مراجعه الاتفاقيه وموادها القانونيه وماجاء في وثيقه الافصاح والاخذ بقول مستشاريها خلال هذه المده مابين الاستلام والتوقيع ، وسبق وذكرنا ذلك في مذكره الرد السابقه واشرنا الي اقرار المدعيه علي هذا الاجراء في الماده( ٢٤ ، ١ ) و(٢٤ ،٢) من عقد الامتياز الموقع والتي تنص علي (يقر صاحب الامتياز بانه قد استلم وقرا وفهم هذه الاتفاقيه وان مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصه للتشاورمع مستشاريه بناء علي قراره الخاص بخصوص المزايا المحتمله والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقيه ، ويقر صاحب الامتياز بانه قد استلم نسخه من هذه الاتفاقيه وملاحقها بمده خمسه ايام علي الاقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه ) (مرفق رقم ١) ، فضلا الي انه لا يمكن ان يكون الاستلام والتوقيع في وقت واحد ابدا ، ولو كان هناك اي نوايا سييه من قبل موكلتي في هذه الاتفاقيه او اضرار بالمدعيه لما تقدمت المدعيه مره اخري بطلب الامتياز التجاري في محل اخر وتم الموافقه علي طلبها وتقديم نص الاتفاقيه وملاحقها من وثيقه افصاح وغيرها مره اخري لدراستها وتم التوقيع بعد ذلك ، وهذا ما يبطل جميع دعاوي المدعيه . فضلا الي ان حصول المدعيه علي شهاده امتياز تجاري وموافقتها علي ذلك يقودنا الي انها تحصلت علي وثيقه الافصاح والاتفاقيه كنسخه اخري ومعتمده وذلك لان مانح الامتياز اعتمدها كصاحب امتياز يسمح لها بالدخول والحصول علي الوثايق الرسميه للامتياز الخاص بالمانح ، ( مرفق رقم ٢) وماجاء بعد ذلك في مذكره المدعيه من اباطيل وكلام مرسل كما ماسبق فقد تم الرد عليه بشكل مفصل وبالمستندات في مذكراتنا السابقه ونكتفي بما سبق تقديمه ونتمسك بدفعنا الاول المتمثل في مرور اكثر من ثلاث سنوات علي استلام وثيقه الافصاح الذي تنفيه المدعيه رغم تسلمها ودفعنا هذا استنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الامتياز التجاري , وماقدمنا من دفوع اخري ماهو الا تفنيد للادعاءات الواهيه من قبل المدعيه والتي تحاول التكسب من خلالها علي حساب موكلتي حتي ولو كان هذا المكسب اطاله الوقت لتحصل علي اكبر قدر من الفوايد في تشغيل محل الامتياز رغم كل الخطابات والمراسلات المبعوثه اليها تطلب منها اخلاء العقار الذي تدعي باطلا انها قامت باستيجاره ، وهو ادعاء من ضمن الادعاءات في صحيفتي الدعوي المختلفتين والمذكرات المتعدده المطالب والمكرره احيانا رغم الرد عليها وهو الدليل كما قلنا علي تخبط المدعيه ومحاوله الاستفاده قدر المستطاع ، واستنادا علي كل ماقدمت موكلتي من بينات وبراهين تفند كل ماجاءت به المدعيه من دعاوي واستنادا الي نظام الامتياز فان موكلتي تطلب من فضيلتكم مايلي : الطلبات : ١ رفض دعوي المدعيه لعدم صحتها جمله وتفصيلا . ٢ تعويض موكلتي عن قيام المدعيه بمخالفه اتفاقيه الامتياز والاساءه للعلامه التجاريه مما اثر علي سمعه العلامه وسمعه موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣ الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استنادا الي الماده ٢١ ، ٢ من اتفاقيه الامتياز التجاري (يجب علي صاحب الامتياز حمايه وتعويض مانح الامتياز من اي وكل الخساير والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤوليه ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافه التكاليف الاخري للتقاضي) المتكبده بخصوص اي قضيه او دعوي او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوي قانونيه او تسويه لها والتي ربما تنشا من (ا) ملكيه وتشغيل اعمال الامتياز) كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله اللاحقه والمقدمه عبر النظام بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٥ ه والمتضمنه: وذلك ردا علي المذكره المشار اليها في القضيه المقيده لدي دايرتكم برقم٤٤٧١١٣٠٥٩٥ وتاريخ ٢٤١١١٤٤٤ه وهي علي النحو التالي: اولا ا ان ما تضمنته مذكره المدعي عليها بخصوص وجود الالتباس لدينا المتعلق بتاريخ نشر اللايحه وتاريخ نشر النظام فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا وهو مجرد كلام مرسل لا بينه عليه، فاننا قد استندنا علي الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري التي نصت بشكل صريح علي تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام ، وعليه فان التاريخ المعتبر لتطبيق احكام اللايحه التنفيذيه هو تاريخ نشر النظام الموافق ٢٤٠٢١٤٤١ه ، وقد ذكرت المدعي عليها انه ليس هنالك اعتبار لما تزعم به المدعي عليها بان عشره ايام عمل تفصل سريان اللايحه واستحقاق موكلتي وثيقه عدم الافصاح تعتبر مده قصيره وان هذا دليل جلي علي ان موكلتي توافق علي الامتياز ، فهذا يدل دلاله واضحه علي المخالفه الصريحه من قبل المدعي عليه وذلك لما نصت عليه اللايحه من ان الاخلال بتزويد صاحب الامتياز وثيقه الافصاح يعتبر اخلالا جوهريا يوجب فسخ العقد وهذا لم تفعله المدعي عليها. ب ما تزعمه المدعي عليها بقيام موكلتي بالتدليس والتضليل واننا ذكرنا علي السنتهم مالم يذكروه فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انهم ذكروا في مذكرتهم المرفقه بتاريخ ٣٣١٤٤٥ه ما نصه الاتي كانت اللايحه حديثه ولم تطبق علي ارض الواقع...، اي ان الفتره بين صدور اللايحه التنفيذيه واستحقاق نسخه من وثيقه الافصاح لا تتجاوز عشره ايام عمل، وهذا دليل جلي علي موافقه المدعيه علي الامتياز التجاري، وعليه نحن لم نذكر علي السنتهم الا ما قد اقروا به اثناء سير الدعوي. ثانيا: ان ما تقدمت به المدعيه بانكارهم بالاخلال الذي قد اقرت به في الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٣١٢١٤٤٤ه حيث تم الاقرار بما نصه الاتي: الرد: فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح لمحافظه (...) فقد وقعت المدعيه علي عقد الامتياز بتاريخ ٠٢١١١٤٤١ ه الموافق ٢٣٠٦٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقه الافصاح بالتاريخ ذاته.. وعليه فان ذلك اقرار قضايي لا لبس فيه لمخالفه المدعي عليها لصريح النظام ولم تقم بتزويد موكلي ولا الدايره القضاييه بوثيقه الافصاح نص الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الامتياز التجاري التي جاء بنصها علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل اربعه عشريوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. ثالثا: ا ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انه قد تم تسليم موكلي وثيقه الافصاح قبل اكثر من اسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقيه وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي وثيقه الافصاح ولم تقم بارفاقها في ملف الدعوي او اظهارها لدايرتكم الموقره طوال فتره النزاع حتي تاريخه. ب وقد تقدمت المدعي عليها في مذكرتها بانهم لم يذكروا او يحددوا اي تاريخ لتسليم وثيقه الافصاح في جل المذكرات المقدمه من قبلهم، وذلك بينه علي سوء نيه المدعي عليها ودليل علي تدليسهم وقرينه قويه علي عدم التزامهم بتسليم وثيقه الافصاح، حيث ان ما تفعله المدعي عليها من اقحام للدفوع والمذكرات ما هو الا بغيه تشتيت الدايره الموقره عن حقيقه النزاع المتمثله باخلالهم بالتزام تسليم وثيقه الافصاح التي نص النظام بشكل صريح انه من قبيل الاخلال الجوهري. فبناء علي ما سبق بيانه و بناء علي مخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل، وقاعده من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث ان المدعي عليها قامت بامور مخالفه للانظمه وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس علي موكلي، بناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: ا فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب اعاده مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ ميتين الف ريال سعودي. ت ابطال السند التنفيذي لصدوره بطريقه غير صحيحه؛ لبطلانه بموجب القاعده الفقهيه ما بني علي باطل فهو باطل. ث دفع اضرار التقاضي متمثله بتسبب المدعي عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماه وذلك لقيد الدعوي ورفعها مبلغ وقدره خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) كما تشير الدايره الي ورود مذكرات لاحقه من قبل طرفي الدعوي جري ارفاقها في ملف القضيه. ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تحصر دعواك في المطالبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده مبلغ الامتياز وقدره مايتي الف ريال ؟ فاجاب قايلا: نعم احصر دعواي في ذلك بالاضافه الي اتعاب التقاضي المبلغ المذكور في صحيفه دعواي . ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها في هذه الجلسه، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق، مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما ان حصر المدعي وكاله طلبه في فسخ عقد الامتياز المبرم بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ م بين موكلته ( صاحب الامتياز ) والمدعي عليها ( مانح الامتياز ) عليه تكون هذه الدعوي من قبيل المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الامتياز التجاري والداخله في اختصاص المحكمه التجاريه طبقا لنص الفقره السابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : تختص المحكمه التجاري بالنظر في الاتي: ٧ - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري واما عن موضوع الدعوي وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في فسخ عقد الامتياز المشار له انفا، وذلك لاخلال المدعي عليها ( مانحه الامتياز ) بعدم تزويدها بوثيقه الافصاح مما يعد مخالفه لاحكام الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الامتياز التجاري، والماده التاسعه عشره من ذات النظام، بالاضافه الي استحاله تنفيذ العقد وعدم امكانيه المدعي عليها منح الامتياز وكذلك واستلامها ارباح تشغيل المطعم – محل الامتياز – مده سبعه اشهر، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته بعدم صحه ماجاء في دعوي المدعيه، وذلك ان موكلته قامت بتزويد المدعيه كافه المستندات المتعلقه بالامتياز وتمسك بنص الماده ٢٤- ١ من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والتي نصت علي: ( يقر صاحب الامتياز بانه قد استلم وقرا وفهم هذه الاتفاقيه وان مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصه للتشاور مع مستشاريه بناء علي قراره الخاص بخصوص المزايا المحتمله والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقيه ، ويقر صاحب الامتياز بانه قد استلم نسخه من هذه الاتفاقيه وملاحقها بمده خمسه ايام علي الاقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه) و الماده ٢٤-٢ (يضمن ويقر صاحب الامتياز بانه قد تشاور مع مستشاريه بخصوص الجوانب الماليه والقانونيه والجوانب الاخري لهذه الاتفاقيه واعمال الامتياز وما يتعلق بجوانب هذه الاعمال ويقر صاحب الامتياز بانه قام بذلك بناء علي قراره ورغبته) و الماده ٢٤-٥ (يقر ويضمن صاحب الامتياز بانه لم يستلم او يعتمد علي اي ضمان سواء كان صريحا او ضمني بخصوص اي عوايد او ارباح او ما شابه ذلك بخصوص نجاح اعمال الامتياز ....) . وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، واطلاعها علي مرفقاتها، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ م وحيث نصت الماده السابعه عشره من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٢ و تاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١ ه علي : في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ م فان المدعيه علمت باخلال المدعي عليها بعدم تزيدها بوثيقه الافصاح من تاريخ توقيع العقد، حيث نصت الماده السابعه من ذات النظام علي : علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل ( اربعه عشر ) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق مما يثبت ان المدعيه قد علمت باخلال المدعي عليها بعدم تزويدها بوثيقه الافصاح عند توقيع العقد، ولم تتقدم بدعوي فسخ العقد الا بتاريخ قيد هذه الدعوي في ٢٤/١١/١٤٤٤ ه وذلك بعد انقضاء المده الممنوحه وفق احكام الماده السابعه عشره من نظام الامتياز التجاري، فعليه يسقط حق المدعيه في المطالبه بفسخ العقد من هذه الناحيه . واما ما ذكرته المدعيه ان مسوغها الثاني لطلبها فسخ العقد هو تدليس المدعي عليها وعدم امكانيه منحها الامتياز، واستلامها ارباح تشغيل المطعم – محل الامتياز – مده سبعه اشهر، فلم تقدم ما يثبت تدليس المدعي عليها، وعدم امكانيتها منح الامتياز، واما عن استلام المدعي عليها لارباح المطعم فان ذلك لا يعد مسوغا لفسخ العقد، لان الاصل في العقود اللزوم كما هو متقرر قضاء، وذلك لاستقرار العلاقات والمراكز القانونيه، وان ثبت للمدعيه ارباح قد تسلمتها المدعي عليها من خلال تشغيلها المطعم محل الامتياز فان لها المطالبه بهذه الارباح في دعوي غير دعوي فسخ العقد، وعلي ذلك تكون هذه الدعوي حريه بالرفض . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧١١٣٠٥٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي : مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه فسخ عقد الامتياز ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : رفض هذه الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : ان المدعي عليه قد استخدم اسلوب التدليس مع المستانف لعدم تزويده بوثيقه الافصاح مما جعله يقوم بالتوقيع علي العقد بدون علمه بالنتايج المترتبه علي تغيير هذا العقد من عقد شراكه الي عقد امتياز تجاري ، بالاضافه الي ان المدعي عليه قد استخدم اسلوب الغش مع (المدعي) وتعمد عدم نقل الخبرات التي يلزم نقلها الي صاحب الامتياز ، وانتهي الي طلبه نقض الحكم والحكم بفسخ عقد الامتياز التجاري ، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، كما حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بياناته اعلاه بموجب وكاله جديده برقم (...)، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن ما جاء في الاعتراض؟ ذكر انه يكتفي بما سبق للرد علي ما جاء فيه وطلب رد الاعتراض وتاييد الحكم الابتدايي، بينما تمسك المستانف بما جاء في الاعتراض والطلبات الوارده فيه وبما جاء في دعواه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٧٩١٣٣) وتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٥ من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧١١٣٠٥٩٥) القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.