tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 173451 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-173451
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173451-1)

في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف
المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء 2024/03/26م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2023/01/30م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها
وكيله عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله الصادره من ولايه واشنطن في الولايات المتحده الامريكيه
والمصادق عليها في الجهات الرسميه بالمملكه العربيه السعوديه، علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2598-2022-12) الصادر في الدعوي رقم
(1-80239-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند استبعاد الرواتب والمزايا ذات الصله عن المبلغ الظاهر في شهاده
التامينات الاجتماعيه.
ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند استبعاد تكلفه القضايا القانونيه.
ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند غرامه التاخير وفقا لحيثيات القرار.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
وثيقه رسميه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173451
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-173451-2023)

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير، اوضح المكلف بان الضريبه الاضافيه المفروضه قد نشات بسبب الاختلاف في موقف الشركه والموقف في ربط الهييه، كما ان هذه الضريبه المفروضه ليست نتيجه السداد الناقص المعتمد للضريبه في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، وان الخلاف حول غرامه التاخير قد نشا بسبب خلاف فني بين الهييه والشركه، علاوه علي ذلك لقد اخلت الشركه مسؤوليتها وامتثلت للانظمه الضريبيه ضمن المهله النظاميه ووفقا للالتزام المنصوص عليه في النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه، تنص الماده (68) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي الاتي: "1- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د- الضرايب التي صدرت الموفقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع." وتوافق اللجنه الموقره علي ان المواد الفرعيه (ا) و (ج) و(د) و(ه) لا تنطبق علي ظروف الشركه، بينما بموجب الماده الفرعيه (ب) اعلاه، تصبح غرامه التاخير مستحقه عن كل (30) يوم تاخير في دفع الضريبه المستحقه وفقا لربط الهييه بدلا من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، وفيما يتعلق بالماده الفرعيه (ب) اعلاه، يمكن للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه في غضون ستين يوما من استلام خطاب الربط علي النحو المنصوص عليه في الماده (66) من نظام ضريبه الدخل ويصبح الربط نهاييا وتصبح الضريبه مستحقه الدفع اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض ضمن الفتره المذكوره، وعلي هذا الاساس اذا اعترض المكلف ضد ربط الهييه، فلا يجب ان تعتبر المبالغ المحسوبه في الربط علي انها نهاييه او مستحقه، وتنص الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي الاتي: "1- يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهاييه للمصلحه بضروره سدادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ المطالبه كمطالبه اولي، تليها مطالبه ثانيه بضروره السداد خلال ثلاثين يوما اخري، وذلك بموجب خطابات رسميه. 2- تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: ا- موافقه المكلف علي الربط بمرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج- انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل

وثيقه رسميه
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل
قرار رقم: 173451-2024-IR
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (173451-2023)

الذي تجريبه المصلحه. د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم.
" ويفيد المكلف بانه يجب قراءه الماده (68) فقره (1) اعلاه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
بالاقتران مع الماده (77) فقره (1) و (2) اعلاه وخاصه فيما يتعلق بتاريخ استحقاق الضريبه المستحقه وفقا
لربط الهييه، كما ان الشركه قد اشارت فقط الي احكام الماده (68) فقره (ا/1) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل ولا يجب تفسيرها علي انها تاكيد من الشركه، وبالتالي لم تؤكد الشركه بانه اذا
احتسبت الهييه غرامه التاخير فيجب ان يبدا استحقاقها من تاريخ الربط الذي استلمته من الهييه، ومع
ذلك قد تكون الماده (68) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل منطبقه ما لم يعترض
المكلف ضد ربط الهييه (وهو نفس ما ورد في حاله الشركه). وتتوافق اللجنه بان هذا الاستيناف، كما
قدمته الشركه الي الهييه، يجب ان يعتبر سينا في لا يصبح ربط الهييه نهاييا، وعليه لا يجب ان تعتبر
الشركه المحتسبه علي انها مستحقه الدفع. وبتطبيق المادتين (68) و (71) فقره (1) و (2) من اللايحه
التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل علي ظروف الشركه، فلا يجب اعتبار ربط الهييه نهاييا، وعليه لا يوجد
ضريبه مستحقه حيث تعتبر الشركه علي انها متاخره في السداد، علاوه علي ذلك وعند تقديم الاقرار
الضريبي، لا يمكن افتراض ان تسدد الشركه الضريبه وفقا للربط الذي اجرته الهييه بعد مرور عده سنوات،
حيث تعد هذه الامور خارجه عن سيطرتها، وعليه لا يجب تحميل الشركه مسؤوليه غرامه التاخير المفروضه
علي الالتزام الضريبي الذي احتسبته الهييه في ربطها. ووفقا للماده (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل
والماده (ه/1) من لايحته التنفيذيه فلا يوجد غرامه تاخير مستحقه في ظروف الشركه كما ذكرت
الهييه، وتني الماده (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل علي الاتي: "ا- اذا كانت الغرامات الوارده في
الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه
تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في
تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد." وتنص الماده (68) فقره (ا/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي الاتي: "ا- تضاف
الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي
تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي
الجهه المكلفه بالاستقطاع." كما ان الهييه تقصد احتساب غرامه التاخير من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي
وحتي دفع الضريبه، اي لم يكن هناك ضريبه مستحقه بتاريخ تقديم الاقرار الضريبي، ودون الاخلال

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000
وثيقه رسميه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

اللجنه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه
قرار رقم: 173451-2024-IR
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (173451-2023-1)

بموجبات نظر الهييه بان احتساب غرامه التاخير ليس له ما يبرره علي اساس الدفوع المذكوره اعلاه، فلا
يجب احتساب غرامه تاخير بموجب الماده (77) من نظام ضريبه الدخل او الماده (68) من لايحه التنفيذيه،
كما لا يمكن افتراض ان تسدد الشركه الضريبيه في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي وفقا للربط الضريبي الذي
اجرته الهييه بعد الموعد المحدد لتقديم الاقرار الضريبي لان هذه الامور خارجه عن سيطره الشركه، كما ان
هناك عدد من القرارات الصادره عن لجان استينافيه لصالح المكلف فيما يخص غرامات التاخير، حيث انه
وفي ظل وجود خلاف، فلا يوجد ما يبرر للهييه فرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل المفروضه
الاضافيه، وان هذا خلاف بين المكلفين والهييه حول قضايا مماثله، وعليه وفي ضوء وجود
احكام واضحه في كل من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، والقرارات المذكوره اعلاه الصادره عن
اللجنه الموقره، فان منهج الهييه في احتساب غرامه التاخير من تاريخ تقديم الاقرارات لا اساس له من
الصحه وغير مبرر، وعليه يطالب المكلف، بقبول استينافه ونقض قرار الفصل بشان هذا البند.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/03/26م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه
وعليه، وبعد فحص ما احتواه ملف
الاستيناف، قررت الدايره
الضريبيه الصادره بالامر
التي لا يمكن قبولها.
اسباب القرار
القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، وبالنظر الي الشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.
وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، "واستنادا علي الفقره (ا) من
الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت
علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره

وثيقه رسميه
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل
قرار رقم: 173451-2024-IR
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (173451-2023)

(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده
عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات
المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي
نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل
ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه "وبناء
علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير
تطبق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي،
ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث ان الغرامه ترتبط وجودا وعدما بالقبول
او الرفض للبند المتعلق بها، فتنتقي الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان غرامه التاخير وذلك بسقوط
الغرامه عن البنود التي ثبت انتهاء الخلاف بشانها لسقوط اصلها، وصحه فرض الغرامات علي البنود التي
تم رفض الاستيناف بشانها.

وفيما يتعلق باستيناف بشان بند (استبعاد الرواتب والمزايا ذات الصله عن المبلغ الظاهر في شهاده
التامينات الاجتماعيه (مبلغ 10,750,459) ريال)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه
في اي حال تكون الدعوي تدوينا ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي،
وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل
اتفاق قبل ضبط الدعوي قبل خصم مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون
اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان
يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان انتهاء الخلاف بقبول
الهييه لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "
تفيد الهييه الدايره الموقره وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه في مرحله
الاستيناف، بقبول اعتراض المدعيه بشان ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير المثبته عليها، وتطلب الهييه
تم رفض الاستيناف بشانها.

وفيما يتعلق باستيناف بشان
التامينات الاجتماعيه (مبلغ
الصادر بالمرسوم الملكي رقم
في اي حال تكون عليها
وعلي المحكمه اصدار صك
المرافعات الشرعيه الصادره
الاتفاق قبل ضبط الدعوي
اصل الدعوي من اختصاص

وثيقه رسميه
الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173451
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-173451-2023)

اثبات انتهاء الخلاف مع المدعيه وفقا لما تم توضيحه اعلاه." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات
انتهاء الخلاف بشان الاستيناف محل الدعوي.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (استبعاد الرواتب والمزايا ذات الصله عن المبلغ الظاهر في
شهاده التامينات الاجتماعيه (المبلغ المتبقي (563,046) ريال)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ
باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان
في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق
الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان
المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه
اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه
من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره
الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ...، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار ....
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2598) الصادر في الدعوي رقم (1-80239-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م.

ثانيا: وفي الموضوع:

1- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (استبعاد الرواتب والمزايا ذات الصله عن المبلغ الظاهر في
شهاده التامينات الاجتماعيه):

ا- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (10,750,459) ريال).
ب- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان المبلغ المتبقي (563,046) ريال).

الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل
قرار رقم: 173451-2024-IR
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (173451-2023-1)
2- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ب (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والتسعون والتسعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
الدكتور / ...
عضو
الاستاذ / ...
رييس الدايره
الدكتور / ...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
وثيقه رسميه
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa