gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-176486 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-176486-2023) في الدعوي المقامه من المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده انه في يوم الاثنين 2024/06/03م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/07م، من / ... هويه مقيم (...) بصفته مدير عام الشركه ومفوض بموجب قرار مجلس المديرين والمصدق من الغرفه التجاريه برقم (...) ، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/08م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR) 2022-6658) الصادر في الدعوي رقم (2020-16360-ZIW) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2014م حتي 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1 - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (فروقات الاستيرادات). 2- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (ضرايب الاستقطاع). 3- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 4- رفض ما عدا ذلك من اعتراضات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...) ، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت استيناف المكلف علي بند (اضافه المطلوبات والارصده الداينه قصيره الاجل للوعاء الزكوي) فيوضح المكلف بانه لا يجب اضافه الارصده الداينه المصنفه ضمن المطلوبات المتداوله لوعاء الزكاه طبقا للانظمه الزكويه، ووفقا للايحه جبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) الصادره بتاريخ 1440/7/7ه فان الوعاء مبني علي حصر جميع مصادر الاموال الداخليه ومصادر الاموال الخارجيه التي استغرقت في عنصر محسوم من الوعاء الزكوي, وعلي الرغم من ان اللايحه المذكوره اعلاه لا تنطبق علي السنوات موضوع الدعوي الا ان قرار وزير الماليه رقم (13957) وتاريخ 1444/3/23ه المرفق في ملحق (2) قد اتاح للمكلفين الخاضعين للزكاه امكانيه تطبيق احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) علي الاقرارات الزكويه للسنوات الماليه ما قبل عام 2019/1/1م وعليه يكون ذلك تاكيد علي ان تطبيق احكام لايحه الزكاه المذكوره اعلاه ليس حكرا فقط علي الاقرارات الزكويه للسنوات 2019م وما بعدها. وتري الشركه بعدم احقيه الهييه باضافه المبالغ اعلاه الي الوعاء الزكوي وان معالجه الشركه لهذه البنود في اقرارها الزكوي للعام محل الخلاف اتت مطابقه لما نصت عليه لايحه الزكاه (2216), وتشير الشركه الي الماده (4) (3) (ج) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) فيما يتعلق بالموجودات القابله للحسم فانه يجب اضافه ارصده المطلوبات الي الوعاء الزكوي فقط في حال استخدمها لتمويل الاصول الثابته وهذا لا ينطبق علي حاله الشركه حيث استخدمت المطلوبات المتداوله المذكوره اعلاه لتمويل نشاط الشركه التشغيلي. ويوضح بان المبالغ التي اضافتها الهييه تتجاوز ما تم حسمه من الوعاء الزكوي، حيث يفيد المكلف بان الارصده الداينه والتي تحصلت عليها الشركه هي بغرض تمويل نشاط الشركه التشغيلي والتي يجب الا تضاف الي وعاء الزكوي طبقا للانظمه الزكويه المتبعه وذلك لعدم استخدامها في تمويل موجودات ثابته او استثمارات طويله الاجل بناء علي ذلك فان اجراء الهييه باضافه هذه الارصده ليس له اساس بموجب انظمه الزكاه حيث تقوم الزكاه علي اساس النيه اي انها تفرض علي المبالغ التي تستثمر لاكثر من سنه . ويفيد المكلف ان الدفعات المقدمه علي حساب العقود يتم استخدامها خلال العمليات التجاريه العاديه لتمويل الاعمال تحت التنفيذ وسداد الرواتب اضافه الي المصاريف غير المباشره الاخري بالاضافه الي تقديم الاموال للموردين لشراء مواد، ومن خلال الاطلاع علي القوايم الماليه (ملحق (3) يلاحظ ان المتحصلات من هذه الدفعات لم يتم استخدامها لتمويل الاصول الثابت او اي بند اخر تمت المطالب بخصمه من وعاء الزكاه، علاوه علي ذلك تم الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيطانيه الاولي المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176486 :رقم )ZIW-176486-2023( الصادر في الاستيناف المقيد برقم استخدم جميع المتحصلات من هذه الدفعات لتكبد مصاريف المشاريع ذات العلاقه، وعليه هي لا تمثل دفعات طويله الاجل والتلي يجب عدم اضافتها للوعاء الزكوي وفيما يتعلق ببند ( غرامه التاخير فيوضح المكلف ان الضريبه الاضافيه نشات بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الشركه والهييه، وهذه الضريبه المفروضه ليست بسبب التهرب من سداد الضريبه عند تقديم الاقرارات الضريبيه واوفت الشركه بالتزاماتها والتزمت بنظام ضريبه الدخل خلال المواعيد النظاميه وطبقا للالتزام المنصوص عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته، حيث وفقا لما نصت عليه الماده (1/68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بان الفقرات الوارده بالماده اعلاه لا تنطبق علي حاله الشركه، بينما بموجب الفقره ب للماده اعلاه تكون غرامه التاخير مستحقه عن كل 30 يوم تاخير في سداد الضريبه المستحقه طبقا لربط الهييه بدلا من لموعد النظامي لتقديم الاقرار الضريبي. وفيما يتعلق بالفقره (ب) للماده اعلاه يجوز ان يعترض المكلف علي ربط الهييه خلال ستين يوم من تاريخ استلام الربط كما هو منصوص عليه في الماده (66) من نظام ضريبه الدخل، ويكون الربط نهاييا وتصبح الضريبه مستحقه اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده النظاميه المذكوره عليه في حاله اعتراض المكلف علي ربط الهييه فان المبالغ المفروضه بشانها يجب الا تكون نهاييه او مستحقه، وما نصت عليه الفقره (2) من الماد (71) من الايحه التنفيذيه للنظام حيث يامل المكلف من اللجنه قراءه الماده (1/68) المذكوره اعلاه مقرونه مع الماده (1/71) و (2/71) من اللايحه التنفيذيه وعلي وجه الخصوص بشان تاريخ استحقاق الضريبه المستحقه طبقا لربط الهييه. وحيث بتطبيق المواد (68) و (1/71) و (2/71 من اللايحه علي حاله الشركه يجب الا يعتبر ربط الهييه نهاييا وبالتالي لا توجد ضريبه مستحقه حتي تعتبر الشركه متاخره في سدادها، عليه وحيث انه لم يصدر قرار نهايي من جانب الهييه او لجان الاعتراض او ... بشان ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع محل الاعتراض وعليه لا تنشا غرامه تاخير مستحقه، علاوه علي ذلك في تاريخ تقديم الاقرار لا يمكن فرضيه سداد الشركه للضريبه طبقا للربط الذي تم اصداره من قبل الهييه بعد مرور سنوات كثيره، هذه الامور تعتبر خارج سيطره الشركه وبالتالي يجب الا تعتبر الشركه مسؤوله عن غرامه التاخير بشان التزام الضريبه المحتسب من قبل الهييه في ربطها، حيث ليست هناك غرامه تاخير مستحقه في حاله الشركه طبقا للماده 77 (ا) من نظام ضريبه الدخل والماده (1/68ه) من اللايحه، بالاضافه يلاحظ ان قصد الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي حتي تاريخ سداد الضريبه بمعني اخر، لم تكن هناك ضريبه اضافيه مستحقه في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، مع عدم الاخلال بوجهه نظر الشركه، ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف الهييه علي بند فروقات الاستيرادات)، فتوضح الهييه بانه تم اجراء المقارنه بين الاستيرادات طبقا لبيانات الجمارك الوارده لمركز المعلومات بالهييه مع الاستيرادات طبقا لاقرارات المكلف فتبين ان المحمل علي الاقرارات لعامي 2014م و 2017م اكبر من الوارد من الجمارك فتم اضافه الفرق المحمل بالزياده مباشره الي صافي الربح المحل. اما عامي 2015م و 2016م فكانت الاستيرادات طبقا لبيانات الجمارك اكبر من المحمل علي الاقرارات فتم تربيح هذه الفروقات غير المصرح عنها بنسبه (10%) حيث لم يقدم المكلف كشف الجمارك والذي سبق وان تم طلبه من قبل الهييه " تقديم بيان تفصيلي بالمشتريات الداخليه والخارجيه مع ارفاق بيان من الجمارك بالمشتريات الخارجيه ومطابقتها بما هو مدرج بالحسابات والمستندات المؤيده لكل عام علي حده ." ، وقد تم اجراء الهييه تطبيقا لتعميم الهييه رقم (2030) وتاريخ 1430/4/15ه، عليه تؤكد الهييه صحه اجرايها استنادا الي الفقره (3) من الماده ( 20 ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( 2082 ) وتاريخ 1438/6/1 ه، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1933) لعام 1439ه. كما ارفقت الهييه جدول موضح للفروقات في لايحه استينافها، وتطلب الهييه دايرتكم الموقره عدم قبول ايه مستندات جديده لم يسبق للمستانف ضدها تقديمها للهييه خلال مرحله الفحص ومرحله الاعتراض دون عذر مقبول. كما ان الهييه تقوم بالربط والتعديل علي الربوط وفقا للمعلومات والمستندات المتوفره لديها اما عن طريق الفحص او المقدمه من قبل المستانف ضدها. ومن هذا المنطلق فانه متي ما كان القرار الصادر من الهييه متوافقا مع النصوص النظاميه وفي حدود السلطه والصلاحيات المخوله لها نظاما، ومستندا الي المعلومات والمستندات المتوفره لديها اثناء الربط فان قرارها يكون صحيحا متوافق مع النصوص النظاميه ذات العلاقه ولا يمكن الغايه علي اساس انه غير مشروع لمجرد اظهار المكلف مستندات لم يسبق له اظهارها امام الهييه اثناء مرحله الفحص او الاعتراض دون عذر مقبول، حيث ان المنظم وضع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرارات الزكويه والضريبيه علي عاتق المكلف، كما اعطي الهييه الحق في الربط والتعديل علي الربوط وفق ما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات، كما منحها السلطه التقديريه في اجازه البند من عدمه عند عدم استطاعه المكلف اثبات صحته؛ وبالتالي فان عدم تقديم هذه المستندات من قبل المكلف - علي الرغم انه ملزم بتقديمها نظاما - وتقديمها للدايره دون سبب صحيح بعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، وعليه فان عدم تقديم المدعيه لتلك المستندات جعل الهييه تصدر قرارها بناء علي ما توفر لديها من معلومات ومستندات وهو ما يجعل قرارها صحيح متوافق مع النصوص النظاميه ذات العلاقه، وعليه فان الهييه عند اصدارها لقرارها راعت النصوص النظاميه، وقبول هذه المستندات والغاء قرار الهييه يجعل وكان قرار الهييه عند صدوره كان قرار غير صحيح وهذا لا يمكن القول به لما تم توضيحه من اسباب بعاليه. وفيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع، فتوضح الهييه انه تم تعديل اقرارات ضريبه الاستقطاع كما يلي: مرفق عام 2014م شهر سبتمبر) وتم استقطاع تلك المبالغ من خلال البيانات التي قدمها المكلف والتي تم طلبها من قبل الهييه، مرفق عام 2015م شهر سبتمبر) وتم الربط بناء علي البيانات المتاحه من خلال القوايم الماليه، كون المكلف لم يرد علي خطاب طلب البيانات مرفق عام 2016م شهر اكتوبر وتم الربط بناء علي البيانات المتاحه من خلال القوايم الماليه، كون المكلف لم يرد علي خطاب طلب البيانات (مرفق عام 2017م شهر اكتوبر)، وعليه فان الهييه قامت بالربط بناء علي البيانات المتاحه من خلال القوايم الماليه، كون المكلف لم يرد علي خطاب طلب البيانات. وحيث ان المكلف يشير باعتراضه الي انه لم يتم افادته باسس الاحتساب لتلك المبالغ، كما يفيد بانه قام بسداد جميع مستحقات ضريبه الاستقطاع، وقدم المكلف كشوفات ضرايب الاستقطاع السنويه حسب نموذج الهييه للسنوات محل الاعتراض، بالاضافه الي صور الاقرارات الضريبيه الزكويه والكشوفات ذات الصله بالاقرارات كمستندات مؤيده لوجهه نظره، تؤكد الهييه ان المبالغ الوارده في البيان المقدم من قبل المكلف كمبالغ تم استقطاعها من قبل الهييه غير صحيحه لما تم فعلا من قبل الهييه، بالاضافه الي عدم كفايه المستندات المقدمه للتحقق من كون المبالغ التي تم الربط عليها من قبل الهييه قد دفعها المكلف فعلا، عليه تؤكد الهييه بصحه اجرايها 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176486 :رقم )ZIW-176486-2023( الصادر في الاستيناف المقيد برقم حيث يتوافق مع الماده (57) فقره (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وكذلك مع الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل في احتساب ضريبه الاستقطاع، وعليه فان اجراء الهييه سليم ونظامي. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير ، فتوضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1) / ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار وليس من تاريخ الربط، كما تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1774) لعام 1438ه ، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (1/5245/ق) لعام 1438ه الصدر من الدايره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بالحكم (3404/ق) لعام 1439ه، و الفقره (ب) من البند (1) من الماده (68) من ذات النظام، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجرايها، كما تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه. وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الاثنين الموافق 2024/06/03م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون صوص. معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند فروقات الاستيرادات)، وحيث يكمن استيناف الهييه في ان القرار الصدر من الهييه متوافقا مع النصوص النظاميه وفي حدود السلطه والصلاحيات المخوله لها نظاما، واستنادا علي الفقره (1/1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه والتي نصت علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه . " ، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (61) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه علي جميع الاشخاص والجهات الحكوميه تزويد الهييه باي معلومات مرتبطه بالضريبه وتطلبها الهييه سواء لاغراض الضريبه الوارده في هذا النظام او لاغراض احكام الاتفاقيات الدوليه، وتحدد اللايحه العقوبات في حاله عدم التقيد بذلك ."، بناء علي ما سبق، بعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه من طرف محايد، وباطلاع الدايره علي لايحه استيناف الهييه الالحاقيه المقدمه بتاريخ 2024/2/8م تبين للهييه بعد مراجعه البيانات الجمركيه ان سنه المكلف تنتهي في 3/31 من كل عام وليس 12/31 وبعد مراجعه البيانات الجمركيه والاقرار تبين وجود فروقات، وبناء عليه قامت الهييه بترك استينافها جزييا في حدود ما تم توضيحه وفق الاحتساب المرفق وتطعن الهييه بوجود مبالغ كبيره ومؤثره علي سبيل المثال (42) مليون و (72) مليون ولم يقدم المكلف المستندات المؤيده واكتفي بتقديم شهاده المحاسب القانوني "ملحق 6" والتي افاد من خلالها المحاسب القانوني بان هذه الاجراءات لا تشكل تدقيق او مراجعه وفق المعايير الدوليه للتدقيق واشار بانه في حال قام باجراءات اضافيه او باجراء تدقيق او مراجعه وفق لمعايير التدقيق الدوليه المعتمده فمن الممكن ان يصل الي امور اخري، عليه فلا يمكن الاكتفاء فقط بشهاده المحاسب القانوني باعتبار فروقات المشتريات الخارجيه تمثل نفقه فعليه جايزه الحسم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه بالفروقات التاليه (18,009,087) ريال لعام 2014م (67,930,023) ريال لعام 2015م .18,831,529) ريال لعام 2016م (1,891,605) ريال لعام 2017م، وقبول ترك الخصومه جزييا( وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع، وحيث يكمن استيناف الهييه في قيامها بالربط بناء علي علي البيانات المتاحه لديها من خلال القوايم الماليه، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصدره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: 1- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه - دفعات مقابل خدمات فنيه او 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176486 :رقم )ZIW-176486-2023( الصادر في الاستيناف المقيد برقم استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه .... بنسبه 15%. ، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (20) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه والتي نصت علي ما يلي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها . " ، وفقا لما سبق، وباطلاع الدايره علي وجهه نظر الهييه حيث يتضح انها قامت بفرض ضرايب استقطاع علي الفرق بين اتعاب غير المقيمين المصرح عنها في القوايم الماليه وبين المبالغ المصرح عنها في اقرارات ضريبه الاستقطاع السنويه للسنوات 2014م حتي 2017م حيث قامت الهييه بالربط علي المكلف بناء علي البيانات المتاحه من خلال القوايم الماليه، كون المكلف لم يرد علي خطاب طلب البيانات ولم يطعن المكلف بعدم صحه ما دفعت به الهييه بشانه، في حين اشار المكلف بان الهييه لم تقم بتزويد الشركه باسس احتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ اعلاه في ربطها حيث لم تصرح الشركه عن المبالغ في اقراراتها الضريبيه للسنوات المشار اليها، وبرجوع الدايره الي المستندات المرفقه حيث ارفق المكلف حركه البايعين ملحق (9) وتبين من خلالها وجود فروقات بين مبالغ الخدمات والمبالغ المورده كما تبين في عام 2017م لم يورد المكلف مبلغ الخدمات، بالاضافه الي تقديم المكلف اقرارات ضريبه الاستقطاع السنويه للاعوام من 2014م الي 2016م ولم يقدم اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي لعام 2017م، ولم تتمكن الدايره من التحقق ان المبالغ قد تم دفعها فعلا من قبل المكلف، علاوه علي ان المبلغ الوارده في البيان المقدم من قبل المكلف كمبالغ تم استقطاعها من قبل الهييه غير صحيحه لما تم فعلا من قبل الهييه، كما اتضح تناقض المكلف حيث اشار ان الهييه لم تزود الشركه باسس احتساب ضريبه الاستقطاع في حين اشار بان الهييه قامت بفرض ضريبه الاستقطاع علي الفرق بين المبالغ المصرح عنها في القوايم الماليه وبين اقرارات ضريبه الاستقطاع السنويه، وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المكلف، علما بانه تم مطالبه المكلف من خلال النظام بتقديم المستندات المؤيده المتمثله في: "اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه والسنويه لجميع الاعوام محل الخلاف - كشوف حسابات الاطراف ذات العلاقه موضح فيها الحركه المدينه والداينه خلال العام - الفواتير والمستندات المؤيده للخدمات المقمه من الاطراف ذات العلاقه موضح فيها طبيعه الخدمات ومكان تاديتها - المستندات المؤيده لسداد ضريبه الاستقطاع عن الفروقات بين المصاريف الظاهره في القوايم الماليه والمبالغ التي تم اخضاعها لضريبه الاستقطاع في اقرارات الشركه ولم يقدمها خلال المهله المحدده، ونظرا لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده الاثبات عدم وجود سداد فعلي او تسويه بين الحسابات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند اضافه المطلوبات والارصده الداينه قصيره الاجل للوعاء الزكوي)، وحيث يكمن استيناف المكلف في ان معالجه الشركه لهذه البنود في اقرارها الزكوي للعام محل الخلاف اتت مطابقه لما نصت عليه لايحه الزكاه، واستندا علي الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. به ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول."، بناء علي ما تقدم، تعد الارصده الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه تبين لديها قيام المكلف بتقديم الكشوف التفصيليه للارصده محل الخلاف التاليه: "مبالغ مستحقه لشركه .... دفعات مقدمه من العملاء، ايرادات غير محققه، حسابات داينه، مستحق الشركات تابعه المستحق لشركه .......... والذي يتضح خلالها مطابقه رصيدي اول المده واخر المده الوارده في الكشوف التفصيليه مع القوايم الماليه للاعوام محل الخلاف المقدمه من قبل المكلف، وبالرجوع الي الكشوف المقدمه للبنود اعلاه محل الخلاف تبين من خلالها التالي: ا- مبالغ مستحقه لشركه .... تبين ان ما حال عليه الحول من حصه الشريك السعودي للاعوام من 2014م الي 2017م هو الاتي (1,104,125 ريال - 1,344,448 ريال - 1,885,060 ريال - 1,940,708 ريال علي التوالي. به دفعات مقدمه من العملاء تبين ان ما حال عليه الحول من حصه الشريك السعودي للاعوام من 2014م الي 2017م هو الاتي (1,669,485 ريال - 30,377,408 ريال - 4,941,411 ريال - 2,162,720 (ريال) علي التوالي. ت ايرادات غير محققه تبين ان ما حال عليه الحول )بحصه الشريك السعودي للاعوام من 2014م الي 2016م هو الاتي (1,852,324 ريال - 1,852,324 - 1,400,202 ريال للاعوام من 2014م الي 2017م هو الاتي (302,836 ريال - 874,920 ريال - 265,711 ريال - 459,617 ريال) علي علي التوالي اما عام 2017 م فلم يحل عليه الحول ث حسابات داينه تبين ان ما حال عليه الحول من حصه الشريك السعودي التوالي. ج- مستحق لشركات تابعه تبين ان ما حال عليه الحول من حصه الشريك السعودي للاعوام من 2014م الي 2016م هو الاتي (522,871 ريال - 974,253 ريال - 584,706 ريال علي التوالي. ح- المستحق لشركه ........ تبين ان ما حال عليه الحول من حصه الشريك السعودي للاعوام من 2015م الي 2017م هو الاتي (48,171,170 ريال - 40,194,900 ريال - 3,058,495 ريال) علي التوالي، اما فيما يتعلق بعام 2014م فتبين عدم حولان الحول علي الرصيد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل وذلك باضافه ما حال عليه الحول من حصه الشريك السعودي الي الوعاء الزكوي وفق الحيثيات الوارده اعلاه, ولا ينال من ذلك ما دفع به المكلف باستناده علي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) لعام 1440ه فان احكام لايحه جبايه الزكاه الصادره في عام 1440ه لا تسري علي الاعوام محل الخلاف حيث ان النطاق الزمني لتطبيق اللايحه المشار اليها يبدا من 2019/1/1م وما بعدها, بينما الاعوام محل الاعتراض يتم تطبيق لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438ه 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176486 :رقم )ZIW-176486-2023( الصادر في الاستيناف المقيد برقم وفيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند غرامه التاخير، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه .. واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد."، وبناء علي ما تقدم، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل وذلك بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض استيناف الهييه وعن الجزء الذي تركت استينافها بشانه لسقوط اصل فرض الضريبه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (-2022-IFR (6658) الصادر في الدعوي رقم (2020-16360-ZIW) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2014م حتي 2017م ثانيا من الناحيه الموضوعيه: 1 - قبول استيناف الهييه بالفروقات التاليه (18,009,087) ريال لعام 2014م، (67,930,023) ريال لعام 2015م .18,831,529) ريال لعام 2016م، (1,891,605) ريال لعام 2017م، وقبول ترك الخصومه جزييا( -2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع). -3 قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه المطلوبات والارصده الداينه قصيره الاجل للوعاء الزكوي). 4 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه مصاريف متنوعه اخري). - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مصاريف التعويضات لعام 2017م). -6 تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176486 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-176486-2023) عضو عضو الاستاذ / .... الدكتور / .... رييس الدايره الدكتور / ..... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa