moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439443131 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب جده ذات الرقم (...) وتاريخ 01/06/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان شركه (...) هي الشركه المنتجه (...) في (...) وقد حصلت علي حكم مكتسب القطعيه برقم (191.2019) تاريخ 28/07/2021م من هييه التحكيم في المنازعات التابعه للهييه الرسميه لبراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه لجمهوريه (...) ضد شركه (...) المتضمن ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه (...) رقم (R.205777) وبما ان وصف العلامه المرفق بالحكم يتضمن منتج حلوي الفدج المعد للتصدير الي المملكه العربيه السعوديه، وبما ان شركه (...) قد قامت بتسجيل هذه العلامه لدي اداره العلامات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه برقم (140700637) وتاريخ 14/01/1408ه لحمايه العلامه التجاريه من تاريخ 11/06/1437ه وحتي تاريخ 10/06/1447ه بالوصف التالي للعلامه "رسم بقره برقبتها جرس داخل مستطيل تحته مستطيل اخر" لمنتج الحلويات والسكاكر، وطلب الزام المدعي علها بابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم (140700637) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 02/02/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/07/1440ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان المدعي لم يرفق اخطارا للمدعي عليها قبل اقامه الدعوي وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه تم اخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي ويستمهل لتقديمه فاجيب لذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جواب علي الدعوي خلال عشرين يوما ثم يجيب وكيل المدعيه خلال السبعه ايام التاليه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 22/02/1444ه جاء فيها من الناحيه الشكليه انه في البدايه تم تبليغ المدعي عليها علي العناوين المرفقه من قبل ممثلها في المملكه العربيه السعوديه وذلك في القضيه رقم (439321205) بتاريخ 24/10/1443ه كما هو مشار اليه في صك الحكم والتي ذكر فيها ممثلها بان مقر تبليغ المدعي عليه هو (...) بموجب ص.ب (...) رمز (...) وابراز الوكاله التي تبين عنوان التبليغ، ايضا تم تبليغ المدعي عليها بالخطاب المؤرخ في 21/04/2022م عن طريق البريد واحتياطا تم التبليغ بموعد الجلسه بعد تحديدها تاريخ 26/06/2022م، ومن الناحيه الموضوعيه 1. الرد علي اكتساب الحكم الدرجه القطعيه المدعي عليها لم تسرد الحقايق والوقايع بان الحكم الصادر عن هييه التحكيم في المنازعات التابعه للهييه الرسميه لبراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه لجمهوريه (...) ضد شركه (...) المتضمن ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه (...) فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بموجب الحكم الصادر عن المحكمه الاداريه الاقليميه في (...) والمتضمن رفض طلب الطعن المقدم من شركه (...). 2. الرد علي تسجيل العلامه التجاريه في المملكه: حيث انه من المعلوم ان الحمايه المقرره للعلامات التجاريه علي المستوي الدولي تستمد من الاتفاقيات الدوليه ومن الغني عن البيان ان القواعد الموضوعيه المتعلقه بحمايه العلامه التجاريه علي المستوي الدولي وارده في ثلاثه اتفاقيات رييسيه هم اتفاقيه باريس بشان الملكيه الصناعيه المبرمه في سنه 1883م واتفاقيه الجوانب المتصله بالتجاره من حقوق الملكيه الفكريه (اتفاقيه التربس) وتشرف علي هذه الاتفاقيه (اتفاقيه التربس) منظمه التجاره العالميه ولا شك ان اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه هي الدعامه الرييسيه التي يرتكز عليها نظام الحمايه الدوليه لحقوق الملكيه الصناعيه ووفقا للماده الاولي من الاتفاقيه فقد انشي اتحاد يضم كافه الدول الاطراف في الاتفاقيه اطلق عليه اتحاد باريس وقد قررت الاتفاقيه في الماده الاولي فقره (2) منها ان الحمايه المقرره للملكيه الصناعيه في الاتفاقيه تشمل براءات الاختراع، ونماذج المنفعه، والرسوم والنماذج الصناعيه والعلامات التجاريه او الصناعيه، كل دوله من الدول الاعضاء في الاتحاد ووفقا لقانونها الوطني، واتفاقيه برن لحمايه المصنفات الادبيه والفنيه والتي تم التوقيع عليها من قبل المملكه العربيه السعوديه في مارس 2004م، وبموجب نصوص قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه و بموجب الماده (22) " مع عدم الاخلال باحكام الماده (7) من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت، وقد حصلت علي حكم مكتسب القطعيه في بلد المنشا بابطال الحمايه عن العلامه التجاريه المذكوره، وبما ان الاتفاقيات الدوليه نصت علي قمع المنافسه غير المشروعه وبما انه ثبت في قرار الهييه (...) للملكيه الفكريه انه تم تسجيل العلامه التجاريه باسم المدعي عليها شركه (...) بهدف التصدير للمنطقه العربيه ومن ضمنها المملكه العربيه السعوديه وانه تم تسويق هذه المنتجات باسمها فقط وان المدعيه كانت منتجا ومصمما للعبوات الخاصه به بينما كانت المدعي عليها مجرد موزع لم يبتكر ابدا تصميمات او اغلفه للمنتجات ويذكر انه في عام 1951م صدر امر ينص علي ان اخطارات العلامات التجاريه الملصقه علي البضايع المحدده للتصدير يجب ان تكون من قبل "شركات التجاره الخارجيه ذات الصله" لذلك لم تتمكن (...) من تسجيل علاماتهم انذاك، وانه في عام 1971 صدر تعديل علي المرسوم المذكور اعلاه ينص علي الزام اعاده حقوق الملكيه الفكريه الي كيان واحد وهو منتج السلع (...) مما تعين علي المدعيه رفع دعوي في بلد المنشا وحصولها علي الحكم المكتسب القطعيه في الغاء الحمايه عن العلامه المذكوره واحقيه المدعيه في استخدامها مما يستدعي هنا ايضا ابطال الحمايه عن العلامه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه استنادا الي الاتفاقيات الدوليه التي تعتبر المملكه جزءا منها، واستنادا الي اتفاقيات مبدا المعامله بالمثل في تنفيذ الاحكام القضاييه المكتسبه الدرجه القطعيه، 3. الرد علي البند الثامن والمتضمن ان تسجيل العلامه التجاريه لازال ساريا في بلد المنشا، حيث افاد بان هذا غير صحيح وارفق نسخه مترجمه من الاقرار القانوني الصادر عن مكتب براءات الاختراع لجمهوريه (...) لحقوق حمايه العلامات التجاريه المتضمن الغاء الحمايه عن العلامه التجاريه المذكوره وان قرار الالغاء نهايي، 4. اتفاقيه التعاون المبرمه بتاريخ 15/09/2003م حيث انه بين المدعيه بصفتها المنتج والمورد لهذه العلامه وشركه (...) القانوني لشركه (...) بصفتها المصدر لهذا المنتج للدول العربيه والمملكه العربيه السعوديه بالتحديد وبموجب اتفاقيه التعاون تكون شركه (...) هي المصدر الحصري لمنتجات المدعيه في المنطقه العربيه والمملكه بشكل خاص وقد نصت الاتفاقيه في الفقره (7) والتي بموجبها "يظل كل طرف مع العلامات التجاريه التي تخضع لتسجيله وملكيته للمصدر فيما يتعلق في المنتجات يتم تسليمها من قبل المورد – الحق في استخدام العلامات التجاريه للمورد مجانا اذا لزم الامر ويزود المورد المصدر باستثناء الكميات الصغيره، كما نصت الفقره (8) في الالتزامات الاساسيه للمورد (شركه (...)) علي تصنيع المنتجات وفق المعايير ذات الصله وتزويد المصدر (شركه (...)) بعرض كامل المنتجات المصنعه كما نصت الفقره (9) في التزامات المصدر في تحصيل قيمه المنتجات والتفاوض بشان عروض الاسعار وتزويد المورد بمستندات التصدير، وبهذا يتبين ان المدعي عليها وهي الخلف القانوني لشركه (...) بانها كانت مجرد مصدر وموزع لمنتجات المدعيه وكان استخدامها للعلامه التجاريه خلال السنوات الماضيه بناء علي متطلبات التصدير في ظل نظام بلد المنشا، وارفق فيها الاخطار، وحكم المحكمه التجاريه بجده بعدم الاختصاص المكاني، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في 14/03/1444ه جاء فيها اولا: الرد علي ما تقدم به وكيل المدعيه بخصوص التبليغ المسبق بقيد دعوي لشطب العلامه التجاريه وارفق رسالتين بالبريد الالكتروني مستلمتين من وكيل المدعيه في دعوي الحجز التحفظي بين ذات الطرفين رقم 439321205 بتاريخ 12/05/2022م، وتلا ذلك ظهور المدعي عليها في الدعوي وتقديم رد علي اوراق مرؤوسه بنفس العنوان المرسله اليه الرسالتين، وعليه فالادعاء بارسال التبليغ الي العنوان الظاهر في الوكاله مجرد ادعاء، وكان الاجدي ارسال الاشعار لنفس العنوان الذي ارسلت اليه الاشعارات في الدعوي المشطوبه في جده، اما الخطاب المرسل للمدعي عليها بتاريخ 21/04/2022م، الموافق 20/09/1443ه لا يشير الي تسجيل العلامه اعلاه والعزم علي التقدم بدعوي شطب ضدها، وانما كان خطاب عام في مضمونه وارسل اثناء نظر الدعوي الاولي في جده المقامه بتاريخ 16/09/1443ه وقبل صدور صك الحكم فيها بتاريخ 02/11/1443ه، وبالتالي فلا يمكن الادعاء ان هذا الخطاب يمثل اخطارا قانونيا بخصوص دعوي الشطب قيد النظر، كما ان المدعي عليها ليست بحاجه للتعليق علي الخطاب الاخير المرسل بعد قيد الدعوي وتحديد موعد الجلسه الاولي فيها فهذا لا يعد انذارا حسب ما تقتضيه الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، ثانيا: بخصوص الادعاء ان القرار الصادر في (...) قد اصبح نهاييا برفض الطعن المقدم من المدعي عليها فقد سبق وان بينت المدعي عليها ان هنالك اربع مراحل للطعن حتي يصبح الحكم نهاييا وملزما، وقدمت ما يثبت طعن المدعي عليها في الحكم الصادر من المحكمه الاداريه الابتداييه الي المحكمه الاداريه العليا وما زال الطعن قيد النظر. ثالثا: من المعلوم ان الحمايه والتسجيل للحقوق الفكريه عموما والعلامات التجاريه خصوصا تنظم بموجب الانظمه الوطنيه ويلجا للاتفاقيات الدوليه في حدود ضيقه مثل المطالبه بالاسبقيه، وحمايه العلامه التجاريه بموجب اتفاقيه باريس والمطالبه بحق الاسبقيه امر يختلف غايه الاختلاف عن تنفيذ الاحكام الاجنبيه في المملكه التي يشترط فيها عده شروط من بينها صيروره الحكم نهاييا وعدم اختصاص المحاكم السعوديه بنظر النزاع الصادر فيه الحكم، وان تكون هنالك اتفاقيه ثناييه بين المملكه والدوله الصادر فيها الحكم تضمن المعامله بالمثل، وشطب علامه تجاريه في المملكه ينعقد فيه الاختصاص للمحاكم السعوديه، وان كان الحكم الصادر في (...) نهايي او ملزم وقابل للتنفيذ في المملكه كان الواجب اقامه دعوي تنفيذ مباشره لانفاذ الحكم النهايي بدلا عن اقامه دعوي الشطب/الابطال محل النظر، اما اتفاقيه بيرن فهي تخص حقوق المؤلف ولا علاقه لها بالدعوي الماثله. رابعا: لم ترفق المدعيه ما يثبت شطب التسجيل في (...)، ورغم ان ذلك لا يؤثر علي الدعوي الماثله ولا يعطيها سندا فلشطب العلامه المسجله بموجب القانون السعودي لا بد من اثبات مخالفه هذا التسجيل للقانون السعودي دون غيره، وفي جلسه 21/03/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه بهذا الوقت نظرا لظروف الانتقال للمبني الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتي ساعه انعقاد الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها واستمهل وكيل المدعيه لتقديم جواب علي مذكره وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 23/03/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد قدم جوابا عن الدعوي مرسل عبر بريد الدايره لم يخرج بمضمونه عما اورده سابقا وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعيه انه يكتفي بما سبق اضافته وذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله للجواب علي ما قدمه وكيل المدعيه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما عن الدعوي موضوعا فلما كانت المدعيه تطلب الحكم بالاتي: (ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم التسجيل (140700637) وفق الرسم المرفق بشهاده التسجيل والموصوفه بعباره (رسم لبقره داخل اطار مستطيل باللون الابيض اسفلها عباره حلاوه بقره بحروف عربيه باللونين البرتقالي والابيض داخل اطار مستطيل باللون الابيض والكل علي خلفيه بنيه اللون) وحيث ان هذه الدعوي يتم محاكمتها الي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وما ورد فيه من نصوص وما نظمه من احكام في المنازعات المتفرعه عن العلامات التجاريه كما هو واقع هذا النزاع الماثل امام الدايره وانه في حال تقدم من له مصلحه فانه يؤسس دعواه علي نص نظامي مستمد من النظام يصبح منطلقا لبحث النزاع وتكييف الدعوي علي اساسه فلا بد من الاحتكام الي نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظمه النظام حصرا وحيث ان ابطال الحمايه انما ينشا عن نص نظامي يكون منتجا له بعد ان تقدم الاسانيد في سبيل بيان مدي نهوض المطالبه علي هذا النص المنتج لابطال الحمايه وحيث ان المدعيه لم تبين الاساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بابطال الحمايه, اذ لم تفصح عن مستند هذا الابطال: هل من قبيل الشطب ام الالغاء اذ لكل من الامرين مساره القضايي المغاير عن الاخر في سماع الدعوي والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف الامر الذي تراه الدايره موجبا لعدم قبول دعوي المدعيه والحاله هذه لاختلال قيام المطالبه علي نص من النظام يصبح محلا للاحتكام ولتكييف الدعوي والنظر في المستندات المنتجه لما تهدف اليه المدعيه بخصوص ابطال الحمايه محل المطالبه وبذلك تقضي الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439443131 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 03/05/1444ه في القضيه رقم 439443131 وتاريخ 18/10/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم التسجيل (140700637) وفق الرسم المرفق بشهاده التسجيل والموصوفه بعباره (رسم لبقره داخل اطار مستطيل باللون الابيض اسفلها عباره حلاوه بقره بحروف عربيه باللونين البرتقالي والابيض داخل اطار مستطيل باللون الابيض والكل علي خلفيه بنيه اللون). وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: انه لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالاتي: (ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم التسجيل (140700637) وفق الرسم المرفق بشهاده التسجيل والموصوفه بعباره (رسم لبقره داخل اطار مستطيل باللون الابيض اسفلها عباره حلاوه بقره بحروف عربيه باللونين البرتقالي والابيض داخل اطار مستطيل باللون الابيض والكل علي خلفيه بنيه اللون) وحيث ان هذه الدعوي يتم محاكمتها الي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وما ورد فيه من نصوص وما نظمه من احكام في المنازعات المتفرعه عن العلامات التجاريه كما هو واقع هذا النزاع الماثل امام الدايره وانه في حال تقدم من له مصلحه فانه يؤسس دعواه علي نص نظامي مستمد من النظام يصبح منطلقا لبحث النزاع وتكييف الدعوي علي اساسه فلا بد من الاحتكام الي نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظمه النظام حصرا وحيث ان ابطال الحمايه انما ينشا عن نص نظامي يكون منتجا له بعد ان تقدم الاسانيد في سبيل بيان مدي نهوض المطالبه علي هذا النص المنتج لابطال الحمايه وحيث ان المدعيه لم تبين الاساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بابطال الحمايه, اذ لم تفصح عن مستند هذا الابطال: هل من قبيل الشطب ام الالغاء اذ لكل من الامرين مساره القضايي المغاير عن الاخر في سماع الدعوي والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف الامر الذي تراه الدايره موجبا لعدم قبول دعوي المدعيه والحاله هذه لاختلال قيام المطالبه علي نص من النظام يصبح محلا للاحتكام ولتكييف الدعوي والنظر في المستندات المنتجه لما تهدف اليه المدعيه بخصوص ابطال الحمايه محل المطالبه فتقدمت (...) بواسطه محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 30/04/1444ه تضمنت: ان هذه الدعوي تخضع لنظام العلامات التجاريه وقد نصت الماده (22) علي ذلك، كما ان المستند النظامي هو الحكم المكتسب للقطعيه والصادر من هييه التحكيم ب(...) وطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم بابطال حق الحمايه للعلامه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/06/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/05/1444ه في القضيه رقم 439443131 القاضي بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.