tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3768 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:21c9a533-c483-443f-a13b-602bb9e45bf4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3768 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه وبعد ان احيلت الي الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح ففي جلسه 28 / 03/ 1441ه: في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه ومرفقين يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون ريال مقابل اتعاب الترافع والمحاماه للقضيه رقم (2967 لعام 1439ه)المنظوره امام هذه الدايره والتي اقامها المدعي عليه ضد موكلته وانتهي حكم الدايره فيها بالحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في القضيه بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال.
وفي 9/ 06/ 1441: قدم المدعي وكاله طلب التماس اعاده نظر بناء علي الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (ج) مفاده: بانه قد حصل له غش من المدعيه حيث انه كان لدي الوكيل الموكل بالحضور ظرف طاري منعه من الحضور للجلسه التي تم الحكم فيها وبانه الحكم وقع مخالف لاحكام الفقه الاسلامي حيث ان التعويض في الدعاوي قد يشترط له شروط قد اخلت بها المدعيه فلا تستحق بناء عليها اتعاب المحاماه ويطلب نقض الحكم الصادر في القضيه.
وفي 23/ 03 / 1442ه: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد المفتتحه للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس رات صلاحيته للفصل فيه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما ياتي من اسباب.
 (الاسباب)
وحيث ان المدعي عليه يهدف من التماسه اعاده النظر في حكم الدايره الذي اكتسب النهاييه بفوات بفوات الموعد المحدد لطلب تدقيقه والقاضي ب (بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال) بحجه عدم التبلغ والعلم بالدعوي المقامه ضده. وحيث ان ما برر به المدعي عليه لطلب التماسه غير مقبول من الناحيه الشكليه؛ حيث انه لم يثبت وقوع غش في عدم تبلغ المدعي عليه وانه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه حسب تقرير التبليغات المرفق الذي قد حدده النظام واناط به التبليغ في الدعوي الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1020/ ت) وتاريخ 4/ 5/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه... الخ ووفقا نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في مادته الثلاثون الفقره (1) التي تنص علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وما ذكره المدعي عليه من قواعد واحكام استدل واستشهد بها هي للحكم الغيابي ومناطها به لا للحكم الحضوري الذي هو قد تم في هذه الدعوي وحيث ان الحكم حضوري وتغيبه عن الموعد وعدم استينافه للحكم وعدم تقديم عذر يمكن ان تقبله المحكمه كل هذا يدل علي تفريطه والمفرط اولي بالخساره وذكره بان حكم الدايره مخالف لاحكام الفقه الاسلامي هو ليس محل نظرها هنا في التماس اعاده النظر وهو ليس من الحالات التي حصرها النظام في اعاده التماس النظر فلا يمكن النظر والبت فيها فيرفض ولا يقبل وعليه فانه لا حجه له فيما ذكر وحيث ان المدعي عليه لم يقدم في التماسه ما يؤثر علي حكم الدايره النهايي المذكور اعلاه، فلا يعد بذلك التماسه احد الحالات المحصوره الوارده في نظام المرافعات الشرعيه التي تجيز لاحد اطراف النزاع تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وتكون حقيقيه الالتماس المقدم انه مجرد اعتراض بعد ان اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن المقرره نظاما وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي 
عضو 
 فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري