tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-10-30 document_type=ruling entity=document_number:4984 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3340 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه البان الصافي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: اولا: اصدرت المدعي عليها امر شراء بتاريخ 07/ 03/ 2018م بطلب بضاعه اكياس سماد زراعي بعدد (2,657,500) كيس سماد بقيمه (13,278,486.71) ريال ووافقت موكلتي علي ذلك وبدات باعداد الكميات المطلوبه، وبتاريخ 11/ 05/ 2018م سلمت موكلتي المدعيه المدعي عليها عدد (287,000) كيس سماد واستلمت موكلتي مقابل ذلك مبلغا وقدره (1,435,000) ريال. ثانيا: اخطرت المدعي عليها موكلتي المدعيه بايقاف عمليات التوريد السماد لمده (20) يوم من تاريخ الاخطار ووافقت موكلتي علي ذلك وبعد استيناف عمليات التوريد بتاريخ 01/ 06/ 2018م اخطرت المدعي عليها المدعيه بتاريخ 10/ 06/ 2018م برغبتها بالغاء كامل عمليات التوريد المتعاقد دون ابداء اسباب لذلك، وقد رفضت موكلتي ذلك واخطرت المدعي عليها بوجود التزامات لتنفيذ امر الشراء وتجهيز البضاعه، الا ان المدعي عليها لم تغير من موقفها ورفضت استلام البضاعه محل الامر كليا. ثالثا: نتج عن ذلك اقامه موكلتي للدعوي رقم 4984 وتاريخ 30/ 10/ 1440ه لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بشانها حكم ابتدايي بتاريخ 21/ 05/ 1442ه والقاضي ب الزام المدعي عليها/ شركه نسما التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه البان الصافي ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (11,852,486.71) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا اربعمايه وسته وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 08/ 08/ 1442ه. رابعا: نتج عن اقامه الدعوي سابقه الذكر تكبد موكلتي لاتعاب محاماه بمبلغ وقدره (781,517.98) ريال، وذلك بموجب العقد. يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم 4984عام 1440ه بمبلغ وقدره (781,517.98) سبعمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وتسعون هلله. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه في هذا اليوم 3/12/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ ابراهيم محمد ابراهيم المرشد هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422778555)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام التبليغ الالكتروني، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بالطلبات الموضحه في صحيفه الدعوي.
وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين ان المدعي قدم تقريرا من مركز المصالحه مقيدا في تاريخ 26/10/1442ه وفيه اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين تقييد المدعيه لدعواها في تاريخ 27/10/1442ه، اي بعد اخطار المدعي عليها بيوم واحد فقط، وحيث اعتبرت الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه قبل قيد الدعوي، الا انها قيدتها بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام وهي (15) يوما، الامر الذي يجعل قيد المدعيه للدعوي قبل مضي هذه المده امر غر مقبول، ولكل ما تقدم تنتهي الدايره لحكمها بما يلي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه البان الصافي - سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده - سجل تجاري رقم: (...).
عضو 
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
 عضو 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم