moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه (...) (لم تسجل وتقيد في السجل التجاري) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (لايوجد لعدم تسجيلها وتقييدها) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- (عدم استكمال اجراءات التاسيس،وعدم اشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعي عليه، وعدم بيان الحصص العينيه ومقدارها ووصفها وصفا منضبطا، وكذلك عدم بيان تاريخ انتهاء الشركه وفق الماده ١٥٦ من نظام الشركات). ٢- دفع راس المال وقدره (١٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر مليونا وسبعميه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (عدم استكمال اجراءات التاسيس،وعدم اشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعي عليه، وعدم بيان الحصص العينيه ومقدارها ووصفها وصفا منضبطا، وكذلك عدم بيان تاريخ انتهاء الشركه وفق الماده ١٥٦ من نظام الشركات). ٢-اعاده راس المال وقدره (١٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر مليونا وسبعميه الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (مخالفته للماده ١٥٦ وعدم الالتزام بشهر الشركه وتقييدها في السجل التجاري حسب المتفق). هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وبتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته بياناته، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) (لم تسجل وتقيد في السجل التجاري) وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (لايوجد لعدم تسجيلها وتقييدها) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها المسجل (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي (وهو خلاف الحقيقه)، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عده مخالفات في العقد التاسيس المبرم يدويا للماده ١٥٦ و الماده ١٥٧ وهي بقوه التظام تبطله وبيان المخالفات: لم يبين راس المال الحقيقي ولا مقدار الحصص العينيه ولا وصفها وصفا منضبطا ولا اقيامها ولا اسماء مقدميها، كذلك لم يبين تاريخ بدء الشركه ولا انتهايها وانما جعل البدء معلقا علي شهرها وقيدها في السجل التجاري مما يدل علي ان الشراكه لم تبدا بعد ولم تنعقد، كذلك لم يحضر تقييم معتمد من خبير ولا مقوم للحصص العيينه، وكذلك عدم استكمال اجراءات التاسيس،وعدم اشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعي عليه: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد) وعدم بديه حتي الان لكونه معلقا علي تقييده في السجل التجاري ولعدم استكمال اجراءات التاسيس، وعدم اشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعي عليه، وعدم بيان الحصص العينيه ومقدارها ووصفها وصفا منضبطا، وكذلك عدم بيان تاريخ انتهاء الشركه وفق الماده ١٥٦ من نظام الشركات وعدم احضار مقيم معتمد للحصص العينيه وفق الماده ١٥٧ م). ٢-اعاده راس المال وقدره (١٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر مليونا وسبعميه الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (مخالفته للماده ١٥٦ وعدم الالتزام بشهر الشركه وتقييدها في السجل التجاري حسب المتفق). هذه دعواي) وعليه فقد قررت الدايره تحديد جلسه اخري، واعاده ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله المثبته بياناته بمحضر ضبط الجلسه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم ١٩٠٠٧٧٧٤٨ وسالت الدايره المدعي ووكيله هل لديهما ما يودان اضافته؟ فاجاب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه وارفاقه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر طلبه في الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه الف ريال)، فسالت الدايره وكيل المدعي: هل تم تسليم المدعي عليه جميع المبالغ لاجل تاسيس الشركه؟ فاجاب بقوله: تم تحويل مبالغ قدرها ١١.٢٠٠.٠٠٠ ريال لاجل المضاربه بها، ثم اتفق الطرفان علي ان تكون هذه المبالغ لاجل تاسيس الشركه، ثم بعد ذلك تم تحويل مبلغ قدره ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال لزياده راس مال الشركه ليصبح الاجمالي ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه الف ريال). هكذا اجاب. فسالته الدايره: هل تم تاسيس شركه بعد الاتفاق بين الطرفين علي ذلك وبعد تحويل المبالغ؟ فاجاب بقوله: لا، لم يتم تاسيس شركه، ولم يتم تسجيلها ولا اشهارها، وموكلي وقع ضحيه نصب واحتيال، وقد وعد المدعي عليه موكلي بتاسيس الشركه لكنه لم يقم بذلك منذ ما يقارب السنتين. فطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم انني سلمت المدعي عليه/ (...)، مبلغا قدره ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه الف ريال، وانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان تكون هذه المبالغ لانشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده، وزياده راس مالها، وان المدعي عليه لم يقم بما تم الاتفاق عليه ولم يقم بانشاء الشركه، ولم يعد الي اي مبلغ من راس المال، والله العظيم، والله العظيم) فقام بادايها علي هذا النحو، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن تاسيس شركه نظاميه، فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظره بناء علي الماده رقم (١٦) فقره (٤) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعي قد حصر مطالبته في المبلغ الذي حوله للمدعي عليه وقدره ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه الف ريال) وفقا لصور الحوالات المرفقه بالدعوي، والتي تم تحويلها لاجل المضاربه بها، ثم اتفق الطرفان –حسب الدعوي- علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده، وزياده راس مالها، ليصبح اجمالي المبلغ المسلم للمدعي عليه ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه الف ريال)، وبما انه لم يثبت للدايره قيام المدعي عليه بتاسيس الشركه المتفق علي تاسيسها، ولم يشهرها، ولم يقم ببقيه ما تم الاتفاق عليه، ولم يعد للمدعي المبالغ التي سلمها له، كما نكل عن الحضور امام الدايره رغم تبلغه بمواعيد الجلسات، وبما ان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، وبما ان الدايره قد اخذت يمين المدعي علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، مع ما قدمه من صور للحوالات التي توضح تحويل مبلغ المطالبه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد ترك حقه في الدفاع عن نفسه بتغيبه عن الحضور رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها ثم تغيبه عنها، لاسيما مع سهوله ويسر حضور الجلسات عن بعد عبر النظام التقني، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه الف ريال)؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.