moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٢٩١٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي مصنع الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م تقريبا علي ان تورد موكلتي للمدعي عليه مواد (ليات كهرباء ونحوها)، وقامت موكلتي بتوريد ما مجموعه (٥٩,٢١٧.٨٥) ريال، سلمت للمدعي عليه كامله، ولم يسدد من قيمتها شييا، اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره تسعه وخمسون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا وثمان وخمسون هلله (٥٩,٢١٧.٨٥) ريال، مع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) ريال " انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) صفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله الصادره من الهييه العامه للاستثمار بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله . وبسؤال المدعي بينته علي دعواه: "١-اتفاقيه فتح حساب. ٢-فاتوره تسليم البضاعه. ٣- شيك بنفس مبلغ المطالبه لكنه بدون رصيد" هكذا قال. وبسؤال المدعي عن الشيك المذكور؟ اجاب بقوله: "لما تبين انه دون رصيد قامت موكلتي باعاده الشيك الاصل للمدعي ولم تقم بشكايته" هكذا قال. وبالاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب وجدته موسوما ب(فتح حساب مؤجل الدفع) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥م والطرف الاول فيه هو مصنع الشركه (...)، والطرف الثاني، مؤسسه (...)، بسجل تجاري رقم (...) ، والا تتجاوز الفواتير المؤجله مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريا، وان تسدد خلال ستين يوما من تاريخ استحقاقها، والمفوض باستلام البضاعه هو (...)، والموقع من الطرف الثاني هو (...) بصفته المدير العام لمؤسسه (...) وعليها ختم يحمل اسم [مؤسسه (...)، بسجل تجاري رقم (...)] والتوثيق من الغرفه التجاريه بجازان برقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١ه وباسم مؤسسه (...) . وبالاطلاع علي الشيك المذكور وجدته مسحوبا علي البنك (...) برقم (٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥ه، للمستفيد مصنع الشركه (...)، والساحب مؤسسه (...)، وبمبلغ (٥٩,٢١٧) ريال، ومرفق معه ورقه اعتراض علي الشيك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه لكون الرصيد غير كاف. كما ارفق صوره من نسخه كربونيه للفاتورتين: ١-الفاتوره رقم (٢٠٧٠٠) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢١م وباسم مؤسسه (...) بمبلغ (٣٤,٨٦٠) ريال. ٢-الفاتوره رقم (٢٠٧٦٢) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٣م وباسم مؤسسه (...) بمبلغ (٣٦,٨٧٦) ريال. وعليها توقيع لا يظهر اسم او صفه الموقع عليه. ثم قال المدعي: "اطلب الحكم لي باتعاب التقاضي (١٥,٠٠٠) ريال" هكذا قال. وبسؤال المدعي حصر طلبه بدقه، قال: "احصر دعواي بمبلغ (٥٤,٢١٧) ريال، وهو المتبقي من قيمه الشيك المذكور بعد سداد مبلغ الخمسه الاف ريال، مع اتعاب المحاماه (١٥,٠٠٠) ريال" هكذا قال. فجري سؤاله، هل غرمت موكلتك مبلغ اتعاب المحاماه، فقال: "سيدفع بعد انتهاء القضيه" هكذا قال وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه، وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بضاعه مورده قدره (٥٤,٢١٧) ريال، مع اتعاب المحاماه (١٥,٠٠٠) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تدعي بان المدعي عليه لم يسلم قيمه بضاعه مورده و قدمت ما يسند دعواها وهي اتفاقيه فتح الحساب المشار اليها في الوقايع، والشيك المحرر الموصوف اعلاه، وبما ان الاصل في الشيك انه اداه وفاء فان الدايره تري ثبوت قيمته في ذمه محرره، وهي المدعي عليها، وبما ان المدعي اقر بان المدعي عليها سددت مبلغ (٥,٠٠٠) ريال، وانه يطالب المدعي عليها بالمتبقي مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ في ذمتها، واما طلب المدعي اتعاب التقاضي، فبما ان المدعي اقر بان موكلته لم تغرم هذا المبلغ، وبما ان من شروط التعويض عن الضرر التحقق من حصوله، وهو مالم يحصل، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه القضيه وبموعد جلساتها كما جاء في التبليغات المشار اليها في ضبط القضيه، وحيث اوجب المنظم علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل وذلك في الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، ذلك مما تري معه الدايره اعتبار البينات المقدمه من وكيل المدعي، وقد قرر الفقهاء ان الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) ولما جاء في الانصاف قوله : والغيبه كالسكوت (٥١٥/٢٨)، كما يعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، وذلك وفقا لما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعون الله تعالي بما يلي: اولا: ابطال الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥ه، بمبلغ (٥٩,٢١٧) ريال، للمستفيد مصنع الشركه (...)، والساحب هي مؤسسه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٤,٢١٧) ريال للمدعيه مصنع الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ثالثا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي؛ لرفعه قبل اوانه. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٦/٥ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.