moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 577 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي احمد بن محمد بن علي الغازي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار الحكم في هذه الدعوي في ان والد المدعين -رحمه ﷲ- شريك في شركه (...) , وان المدعي اصاله عن نفسه ووكاله عن الورثه طلب الزام المدعي عليهم الشركاء في الشركه بتعديل عقد التاسيس واثبات انتقال حصص مورثهم الي الورثه, وبعرض ذلك علي ممثل شركه (...) افاد ان الشركه وهي بصدد اجراء تعديل عقد التاسيس وبعد استفسارها من وزاره التجاره بشان الاجراءات اللازمه لتعديل عقد التاسيس واضافه الورثه بعد موت مورثهم - رحمه ﷲ -, جاء رد وزاره التجاره علي الشركه بالخطاب رقم: ((...)) وتاريخ 6/1/1442ه والمرسل الي شركه (...) ما نصه "انه يلزم قبل نقل حصه الشريك (...) -رحمه ﷲ- الي ورثته وذلك حسب حصه كل شخص في الميراث الشرعي او تنازل الشركاء عن حصه مورثهم لمن يرغبون", كما جاء ايضا في خطاب وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ 23/6/1441ه المرسل الي شركه (...) ما يلي وبعد المقدمه: "اولا: دخول الورثه كشركاء جدد في الشركه بحسب الحصص التي الت اليهم بالميراث الشرعي, او تم تنازل الورثه عن الحصص التي الت اليهم بالميراث الشرعي لصالح السيد (حسب اتفاق الشركاء لمن يرغبون التنازل له) وفقا للماده (174) من نظام الشركات والتي نصت علي: [1-يجوز بموافقه جميع الشركاء تغيير جنسيه الشركه، او زياده راس مالها عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او عن طريق اصدار حصص جديده، مع الزام جميع الشركاء بدفع قيمه الزياده في راس المال بنسبه مشاركه كل منهم. 2- يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه - في غير الامور المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده - بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك] ثانيا: في حال وجود ورثه قصر يتم اخذ موافقه محكمه الاحوال الشخصيه قبل توثيق قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس لدي كاتب العدل وفقا للماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: في حال وجود ورثه اجانب ويرغبون الدخول في الشركه يتعين اخذ موافقه الهييه العامه للاستثمار." واضاف ممثل المدعي عليهم ان من الورثه زوجتين اجنبيتين فانه لا يمكن تعديل عقد التاسيس الا بعد ان ينهي المدعون الاجراءات اللازمه لذلك من احضار قسمه التركه واخذ موافقه الهييه العامه للاستثمار في دخول الزوجتين الاجنبيتين في الشركه, كما اضاف ان موكلته سلمت الارباح المستحقه للشريك المتوفي رحمه ﷲ منذ وفاته وذلك بالتحويل في حساب وكيل المدعين، وبموجب شيكات استلمها وكيل المدعين بموجب وكالات عن الورثه وقبل فسخ بعض الورثه وكالتهم من وكيل المدعين, ولجميع ما ذكر يتبين ان موكلتي (شركه (...)) لم تمتنع من تعديل عقد التاسيس وادخال الورثه, وانما هذا الاجراء متعلق بانهاء ما لزم علي المدعين. وبعرض ذلك علي وكيل المدعين افاد بان الورثه يرغبون بالدخول في الشركه ولا يريدون بيع نصيب والدهم وان الورثه دخلوا في الشركه بقوه الميراث وان اثبات انتقال الحصص وتعديل عقد التاسيس هو اجراء كاشف للحق وليس منشيا له واما ما يخص دخول الزوجتين الاجنبيتين فتم مخاطبه الهييه العامه للاستثمار من قبل الورثه فرفضت الهييه الافاده وطلبوا ان يتواصل معهم مجلس اداره الشركه، ثم رفضت الشركه مخاطبه الهييه العامه للاستثمار رغم مطالبه الورثه لهم بذلك، وبالتالي فالشركه مماطله وممتنعه عن تعديل عقد التاسيس مما ترتب عليه ضرر علي الشركاء, وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت مخاطبته للهييه العامه للاستثمار بشان دخول الزوجتين الاجنبيتين شريكتين في الشركه, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين وكاله تزويد الدايره بقرار حصر الورثه، واستفسرت منه الدايره عن سريان جميع الوكالات من الورثه فاجاب بانها جميعا ساريه, فطلبت الدايره من وكيل المدعين صوره من جميع الوكالات وصوره من قسمه التركه فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه سالته الدايره عن سبب عدم تقديمه لذلك رغم طلب الدايره منه في الجلسه الماضيه فاجاب بانه لم يطلع علي الضبط، فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير لتقديم ما طلب منه، فاستعد لذلك, وفي الجلسه التاليه تبين للدايره ان وكيل المدعين قدم صوره من حصر التركه، و لم يقدم قسمه التركه, كما تبين للدايره ان بعض الورثه فسخ وكالته من وكيل المدعين, وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعون يهدفون من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) وذلك باضافتهم الي عقد التاسيس في حصه مورثهم، ولما كان المدعي عليهم يدفعون بعدم ممانعتهم من طلب المدعين الا انه لا زالت هناك بعض الاجراءات النظاميه لم تنته بعد؛ فلم تصدر حتي الان موافقه هييه الاستثمار لدخول الزوجتين غير السعودتين ولم يتفق الورثه جميعهم علي ممثل لهم في مواجهه الشركه، ولما كانت الماده الستون بعد الميه من نظام الشركات نصت علي: "... فاذا ملك الحصه اشخاص متعددون، جاز للشركه ان توقف استعمال الحقوق المتصله بها الي ان يختار مالكو الحصه من بينهم من يعد مالكا منفردا لها في مواجهه الشركه"، كما نصت الماده الثانيه عشره من نظام الشركات علي ما يلي: "... ويكون تاسيس وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره"، وبما ان وزاره التجاره افادت بخطابها المشار اليه في الوقايع انه يلزم لدخول الزوجتين غير السعوديتين اخذ موافقه الهييه العامه للاستثمار؛ كما نصت في خطابها المرسل الي شركه (...) برقم ((...)) وتاريخ 6/1/1442ه علي: "انه يلزم قبل نقل حصه الشريك (...)-رحمه ﷲ- الي ورثته وذلك حسب حصه كل شخص في الميراث الشرعي او تنازل الشركاء عن حصه مورثهم لمن يرغبون" ؛ وبتطبيق ما سبق علي الدعوي الماثله فان طلب المدعين يتوقف علي ان يختار المدعون ممثلا من بينهم في مواجهه الشركه وان تنتهي موافقه الهييه العامه للاستثمار لدخول الورثه غير السعوديين، وبما انه تبين للدايره ان الورثه لم يختاروا مالكا منفردا للحصه في مواجهه الشركه؛ ذلك ان الوكاله رقم ((...)) والوكاله رقم ((...)) مفسوختان جزييا-حسب ما يظهر من موقع وزاره العدل-، كما انه لم تصدر موافقه الهييه العامه للاستثمار حتي تاريخ هذه الجلسه؛ فضلا عن ان الدايره طلبت من وكيل المدعين بيان انصبه الورثه فلم يقدمها للدايره واكتفي بحصر الورثه فقط، ما يتبين معه ان طلب المدعين يستلزم منه عده اجراءات لم ينهها المدعون بعد؛ ما يكون معه هذا الطلب سابق لاوانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، ولا يعني هذا الحكم عدم احقيه الورثه في الدخول في الشركه مستقبلا؛ الا ان ذلك يتطلب اكمال الاجراءات اللازمه لما هو مبين اعلاه, واما طلب اثبات انتقال نصيب مورثهم من الشركه الي الورثه فان نصيب مورثهم من الشركه ثبت ملكيته للورثه بمجرد وفاه المورث رحمه ﷲ, واما تعديل عقد التاسيس فانه يستلزم منه اجراءات منظمه له لم تنته بعد, وعلي ذلك يتبين ان المدعين رفعوا الدعوي قبل استكمال اللازم, مما يستوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ( (...)),(...)رقم الهويه: (...),(...) رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...)ضد المدعي عليهم/ شركه (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...) (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...), (...)رقم الهويه: (...) وﷲ ولي التوفيق. عضو عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضو احمد بن محمد بن علي الغازي رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1843 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعين الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) وذلك باضافتهم الي عقد التاسيس في حصه مورثهم، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه من غير محامي، وقد جري تحديد جلسه 1442/7/4ه للنظر في القضيه، وفيها اشارت الدايره الي ان طلب الاستيناف مرفوع من (...)بتاريخ 9 / 4/ 1442ه بصفته مدعي اصاله، الا انه لم يحضر ولم يحضر من يمثله، كما ان جميع الحاضرين في جلسه اليوم لم يرفع احد منهم طلب استيناف ولعدم حضور المستانف تم تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المستانف (...)ولا من يمثله، كما لم يتبين في بيانات طلب الاستيناف ان رافع الطلب (...) محامي، كما ان (...)بصفتها احد المدعين اصاله ذكرت ان (...) رافع طلب الاستيناف ليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه ( يجب ان يتضمن طلب الاستيناف..ا-اسم المستانف..ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي..). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري