moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها:(...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي كيابل كهرباء بثمن اجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه ان يتم تسليم المبيع في ذات اليوم الا انه تقاعس عن ذلك مما ترتب عليه عدم الحاجه اليه. ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال. وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم طلبت من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته فحصرها ب١- كشف حساب صادر من المدعيه و متضمن الحواله للمدعي عليها ٢- حواله بنكيه بمبلغ المطالبه وبعد اطلاع الدايره عليها طلبت منه اعاده ارفاق الحواله مختومه من البنك الذي جري التحويل عن طريقه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها كشف حساب علي مطبوعات البنك (...)ومختوم بختمه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه حوي تحويل صادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م من (...)الي(...)بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠١ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدايره علي الحواله البنكيه المقدمه من المدعي سند لدعواها سالت وكيلها عن علاقه (...)فذكر بانه هو مدير الشركه وان الحواله المشار لها انما هي لمصلحه الشركه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن شكل العقد المبرم بين الطرفين فذكر بانه عقد شفهي كما انه لا يوجد بين الطرفين عقد اخر سوي العقد محل الدعوي ثم قررت الدايره بعد ذلك رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب فسخ عقد التوريد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له عن البضاعه التي لم يقم بتوريدها وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي صحه دعواه تمثلت في حواله بنكيه صادره لحساب المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه علي انه (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فانه يثبت للدايره وجود العقد بين الطرفين وفقا لدعوي المدعيه وثبوت تسليمها للمبلغ المطالب برده، وثبوت عدم قيام المدعي عليه بتسليم التوريد اذ ان الاصل في الصفات العارضه كما ان ما ثبت بزمان فيحكم ببقايه ما لم يوجد دليل علي خلافه، ولما كانت عقود البيع والتوريد من العقود اللازمه بين طرفيها والتي لا يملك احدهما فسخها دون الرجوع للاخر الا ان في تخلف المدعي عليه عن الحضور امام المحكمه - رغم التبلغ - ثبوت لها في تمنعه عن تسليم المبيع، وثبوت لتعديه في هذا الامتناع، ولما كان من المقرر فقها عند جمع من اهل العلم ان للبايع فسخ البيع متي كان المشتري مماطلا في تسليم الثمن، قال البهوتي في كشاف القناع (٣/٢٧٩):" وقال الشيخ – ابن تيميه- له اي البايع (الفسخ) اذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمه قال في الانصاف: وهو الصواب" ، ولين كان هذا في حق البايع فهو في حق المشتري ايضا؛ لانتفاء المانع من القياس وتساوي حقوق طرفي العلاقه العقديه، وذلك مقيدا بكون الفسخ طلبا لاحدهما، وعليه ولما كان من المتقرر ان" الضرر عذر في فسخ العقد اللازم" فانه في حال اقترانه التعدي فمن باب اولي، وتنتهي الدايره بما سبق الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واعمال اثره بالزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا : الزام/ (...)الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...) السجل التجاري: (...) بان يدفع ل/شركه (...)المحدوده السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، والله الموفق.